التصنيف : ادارة عامة|ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : اقليم كوردستان نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 26 تاريخ التشريع : 15-11-2007 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق
التشريع الكامل
المادة 4
أولاً: تلغى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثانياً: تلغى المادة (3) من القرار المرقم (219) لسنة 2001.
ثالثاً: تلغى الفقرتان (6،7) من القرار المرقم (294) لسنة 1999.
رابعا:تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على مليون دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية و القطاع الخاص مسجلين رسمياً وأصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة .(2)