التصنيف : ادارة عامة|ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 26
تاريخ التشريع : 15-11-2007
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 4

أولاً: تلغى المادة (2) من  قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثانياً: تلغى المادة (3) من القرار المرقم (219) لسنة 2001.
ثالثاً: تلغى الفقرتان (6،7) من القرار المرقم (294) لسنة 1999.
رابعا:
تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على مليون دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية و القطاع الخاص مسجلين رسمياً وأصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة  .(2)