أولاً: يوقف العمل بالفقرة (4) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
ثانياً: يوقف العمل بالفقرة (2) من قرار رقم (520) لسنة 1987.
ثالثاً: يوقف العمل بالفقرة (20) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لســــــــنة 1982 المعدل.
رابعاً: يلغى قرار رقم (73) لسنة 2000.
خامساً: تلغى المادة (2) من قرار رقم (86) لسنة 2000.
سادساً: تلغى المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
سابعاً: تلغى المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثامنا:
(تفرض ضريبة مقطوعة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 أو البدل أيهما أكثر على مالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه عند نقله الملكية أو حق التصرف بأية وسيلة من وسائل نقل الملكية أو كسب حق التصرف أو نقله كالبيع والمقايضة و المصالحة و التنازل وإزالة الشيوع و تصفية الوقف أو المساطحة و يعامل المستأجر معاملة المالك عند ايجار العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة و يحتسب وفقاً لما يأتى :
1- تنزل نسبة (50%) من قيمة العقار المقدر أو البدل أيهما أكثر قبل احتساب الضريبة .
2- يخضع للضريبة المبلغ المتبقي و تحتسب كما يلي :
أ- 1% لغاية ( 100,000,000 ) مائة مليون دينار عراقي .
ب- 2% مازاد عن ( 100,000,000 ) مائة مليون دينار عراقي و لغاية ( 200,000,000 ) مائتي مليون دينار عراقي .
ج- 3% مازاد عن ( 200,000,000 ) مائتي مليون دينار عراقي و لغاية (300,000,000 ) ثلاثمائة مليون دينار عراقي .
د- 5% مازاد عن ( 300,000,000 ) ثلاثمائة مليون دينار عراقي .
3- تطبق الفقرة (1) أعلاه على الحصص أو السهام المباعة من العقارات المفرزة بصورة غير رسمية ايضاً بنسبة السهام أو الحصص.
4- لاتسرى احكام الفقرة (1) أعلاه إذا كان البائع قد نقل ملكية حصة أو سهم مما يملكه من عقار مالم يكن قد مضى أكثر من سنة على تاريخ نقل الحصة أو السهم .(1)