التصنيف : شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 64
تاريخ التشريع : 25-05-1972
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الاحداث رقم (64) لسنة 1972

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 23

للمحكمة ان تقبل للدفاع عن الحدث احد اقاربه احد ممثلى المؤسسات الاجتماعية او الخيرية دون حاجة الى وكالة