التصنيف : شؤون اجتماعية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 64 تاريخ التشريع : 25-05-1972 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون الاحداث رقم (64) لسنة 1972
التشريع الكامل
المادة 23
للمحكمة ان تقبل للدفاع عن الحدث احد اقاربه احد ممثلى المؤسسات الاجتماعية او الخيرية دون حاجة الى وكالة