التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 14
تاريخ التشريع : 25-03-1964
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام وزارة الثقافة والارشاد

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 8

مديرية الاستعلامات العامة – يراسها مدير عام يحمل شهادة عالية وتكون مهمتها التعريف بالجمهورية العراقية في الاوساط العالمية عن طريق تزويدها بالنشرات والمطبوعات والصور والافلام التي توضح التطور والتقدم الذي احرزته بلادنا في شتى الميادين، كما تقوم بمراقبة المطبوعات والافلام العربية والاجنبية والسماح بدخول جميع المطبوعات والافلام التي لا يتعارض دخولها مع المصلحة العامة، بالاضافة الى تقديم التسهيلات للصحفيين والمراسلين الاجانب الذين يرغبون في دخول الاراضي العراقية وتقديم المعلومات عنهم كما تقوم هذه المديرية بتسهيل مهمة الوفود التي تزور البلاد وتامين المرافقين لهم في تجوالهم وتسهيل مهماتهم وترتبط بها الشعب التالية : -
1 - شعبة العلاقات والادلاء – يراسها مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا عن المراسلات الاعلامية في داخل الجمهورية العراقية وخارجها الخاصة بالمعلومات والنشرات والمطبوعات والصور وغيرها من وسائل التعريف المختلفة وتامين ايصالها الى طالبيها حسب الامكان ويرتبط بها المصورون .
2 - شعبة الطباعة والنشرات – يراسها مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا عن اعداد وطبع النشرات اليومية والاسبوعية والشهرية التي تقدم للمسؤولين لاطلاعهم على الاحداث والتطورات التي تقع في العالم وتقديم الدراسة عنها وتوقع ردود الفعل لتلك الاحداث .
3 - شعبة الترجمة والرقابة – يراسها مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا عن رقابة المطبوعات الداخلية والخارجية وكذلك مراقبة الافلام العربية والاجنبية بتطبيق (قانون مراقبة فحص الرقوق والتصاوير رقم (61) لسنة 1959 وتعديلاته) عن طريق لجان الرقابة التي تؤلف لهذا الغرض من ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة .
4 - شعبة الملحقيات الصحفية – يراسها مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا عن مراقبة اعمال الملحقين الصحفيين وابلاغهم توجيهات المسؤولين وتلخيص تقاريرهم وعرضها على المدير العام وتقديم المعلومات عن نشاطهم وفعالياتهم .
5 - شعبة دور الثقافة والارشاد – يراسها مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا عن هذه الدور التي تفتح في الالوية والاقضية المهمة ومهمتها القيام بالتوجيه والتوعية والدعاية وتزويد وكالة الانباء العراقية بالاخبار وارشاد السواح والمصطافين الى مناطق السياحة والاثار وتامين الادلاء لهم وترتبط بها مكتبة الديوان .