التصنيف : البحري| التجارة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 1863
تاريخ التشريع : 01-01-1917
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة العثماني 1863

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 212

اذا جرى الضمان على حالتي الخبر الجيد او الرديء فلايعتبر حينئذ الحكم الوارد في المواد السابقة , ولا يفسخ العقد المذكور مالم يثبت بأن للمضمون له علم بضياع تلك الاشياء المضمونة او وصل الخبر للضامن عن وصول السفينة الى محلها قبل توقيع العقد.