التصنيف : البحري| التجارة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 1863 تاريخ التشريع : 01-01-1917 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التجارة العثماني 1863
التشريع الكامل
المادة 212
اذا جرى الضمان على حالتي الخبر الجيد او الرديء فلايعتبر حينئذ الحكم الوارد في المواد السابقة , ولا يفسخ العقد المذكور مالم يثبت بأن للمضمون له علم بضياع تلك الاشياء المضمونة او وصل الخبر للضامن عن وصول السفينة الى محلها قبل توقيع العقد.