التصنيف : البحري| التجارة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 1863
تاريخ التشريع : 01-01-1917
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة العثماني 1863

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 214

- اذا غرقت السفينة بسبب كارثة بحرية أو ارتطمت بالبر فتكسرت أو صارت بحالة لا تصلح للسفر أو اغتصبها الاعداء أو القرصان أو ضبطتها دولة اجنبية أو توقفت قبل ابتداء السفر بامر الدولة أو كانت الاشياء المضمونة قد عدمت أو تلفت وكان مقدار الضائعات والخسائر يساوي على الاقل ثلاثة ارباع مقدار المبلغ الذي ضمنت به فيمكن حينئذ لصاحب تلك الاموال والاشياء المضمونة ان يتركها لحساب الضمان وانما لايجوز ترك السفينة أو البظائع ما لم تظهر الاخطار البحرية بحسب الاحكام المبينة في المادة (170).