التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 44 تاريخ التشريع : 02-04-1969 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون تعديل مكس السكاير رقم 8 لسنة 1939 المعدل
التشريع الكامل
المادة 1
يضاف الى مادة 1 من القانون ما يلي ويعتبر فقرة رابعة : -
4 - 10 فلوس عن كل عشرين سكارة المعبا تبغها بواسطة المكائن بعلب خاصة باسم العسكري ومخصصة للقوات المسلحة .