التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 44
تاريخ التشريع : 02-04-1969
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل مكس السكاير رقم 8 لسنة 1939 المعدل

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

يضاف الى  مادة 1 من القانون ما يلي ويعتبر فقرة رابعة : -

4 - 10 فلوس عن كل عشرين سكارة المعبا تبغها بواسطة المكائن بعلب خاصة باسم العسكري ومخصصة للقوات المسلحة .