التصنيف : ادارة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 24 تاريخ التشريع : 25-02-1969 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون التفتيش الاداري رقم 54 لسنة 1936
التشريع الكامل
المادة 1
تحذف عبارة (من مفتشين اداريين لا يزيد عددهم على عشرة) الواردة في الفقرة (1) من مادة 1 من قانون التفتيش الاداري رقم (54) لسنة 1936 وتحل محلها عبارة :
"من عدد من المفتشين الاداريين حسب مقتضى الضرورة" .