التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 24
تاريخ التشريع : 25-02-1969
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون التفتيش الاداري رقم 54 لسنة 1936

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

تحذف عبارة (من مفتشين اداريين لا يزيد عددهم على عشرة) الواردة في الفقرة (1) من مادة 1 من  قانون التفتيش الاداري رقم (54) لسنة 1936 وتحل محلها عبارة :
"من عدد من المفتشين الاداريين حسب مقتضى الضرورة" .