التصنيف : صحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 52 تاريخ التشريع : 21-07-1967 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون نقل الجنائز رقم (52) لسنة 1967
التشريع الكامل
المادة 9
يستوفى رسم مقداره خمسين دينارا عن كل جثة اجنبي ترد من خارج العراق لتدفن فيه على ان يستوفى الرسم من قبل الممثليات العراقية قبل دخول الجثة العراق.(1)