التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 52
تاريخ التشريع : 21-07-1967
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون نقل الجنائز رقم (52) لسنة 1967

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 9

يستوفى رسم مقداره خمسين دينارا عن كل جثة اجنبي ترد من خارج العراق لتدفن فيه على ان يستوفى الرسم من قبل الممثليات العراقية قبل دخول الجثة العراق.(1)