التصنيف : مرافعات مدنية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 83 تاريخ التشريع : 10-11-1969 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
التشريع الكامل
المادة 231 الاحكام المرتبطة بالماده
1 - لكل دائن بيده سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته .
2 - يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقا اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك .
3 - اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .