البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ادارة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : نظام رقم التشريع : 12 تاريخ التشريع : 19-10-1992 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : نظام رقم (12) لسنة 1992التعديل الاول لنظام ادارة امانة بغداد رقم 6 لسنة 1991 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3428| تاريخ العدد :19-10-1992| رقم الصفحة : 464| عدد الصفحات :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1992|ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب قانون امانة بغداد رقم 16 لسنة 1995
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور و الفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والمادة (98) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964.
قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ربيع الاول /1413 هـ الموافق 26/ايلول/1992 م اصدار النظام الاتي:-
المادة 1
تلغى المادة 18 من النظام رقم 6 لسنة 1991 ويحل محلها ما ياتي :
المادة - 18 - يراس الدائرة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة ويراس كلا من الاقسام الواردة في النظام مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل القسم وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في حقل اختصاص القسم .
المادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء