تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 35
تاريخ التشريع : 18-09-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : امر سلطة الائتلاف رقم 35 لسنة 2003 اعادة تشكيل مجلس القضاء
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3980| تاريخ العدد :18-09-2003| رقم الصفحة : 10| عدد الصفحات :4| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  الغي هذا الامر بموجب قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017

 
عدد مواد التشريع :8   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

الاستناد

وفقاً لصلاحيتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار 1483 (2003) , وبناءً عل قوانين واعراف الحرب ,
اخذين بعين الاعتبار ان العراق قبل التغييرات التي اجراها النظام السابق , كان به مجلس قضاة عامل يدير الجهاز القضائي وجهاز الادعاء العام ويعمل على ضمان ان الجهاز القضائي يمارس سلطاته طبقاً لمبادئ سيادة القانون وان تعيين القضاة والمدعين العامين يتم من بين اشخاص يتمتعون بسمعة طيبة لا تشوبها شائبة من حيث النزاهة والاستقامة , ويعرفون بكفاءتهم في مجال القانون ,
وادراكاً منا بان وجود جهاز قضائي حر ومستقل لا يخضع للتأثيرات الخارجية , ويعمل فيه اشخاص اكفاء يمثل شرطاً اساسياً من شروط توفر سيادة القانون .
اعلن بموجب ذلك ما يلي :



الغرض

القسم (1)

يعيد هذا الامر تشكيل مجلس القضاة (المجلس) المكلف بالاشراف على جهازي القضاء والادعاء العام في العراق . يؤدي المجلس وظائفه بشكل مستقل عن وزارة العدل .



العضوية

القسم (2)

1) يقدم المسؤولون الذين يشغلون المناصب التالية خدماتهم للمجلس بصفتهم اعضاء فيه :
رئيس محكمة التمييز (رئيس المجلس)
نواب رئيس محكمة التمييز
المدير العام لمجلس شورى الدولة
المدير العام لجهاز الادعاء العام
المدير العام لجهاز الاشراف القانوني
مدير عام الادارة , اذا كان من يشغل هذا المنصب قاضياً او مدعي عام .
رؤساء محاكم الاستئناف
2) يكون للمجلس أمين عام يختاره رئيس المجلس . ويؤدي الأمين العام وظائف ادارية للمجلس , يضطلع بها هو والموظفين الاضافيين الذين يعتبرهم كل من المجلس ووزارة المالية مناسبين لتأدية تلك المهام والوظائف .
3) يكون رئيس محكمة التمييز رئيساً للمجلس . ويقوم المجلس باختيار نائب رئيس المجلس من بين نواب رئيس محكمة التمييز .



الواجبات

القسم (3)

1) تكون للمجلس الواجبات المحددة التالية :
أ) توفير الرقابة الادارية على جميع القضاة وجميع المدعين العاميين , باستثناء اعضاء المحكمة العليا .
ب) التحقيق في الادعاءات الخاصة بسوء السلوك وعدم الكفاءة المهنية الواردة بحق اعضاء سلك القضاء والادعاء العام , وكلما كان ذلك مناسباً , اتخاذ الاجراءات التأديبية او الادارية المناسبة بحقهم , ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر , تنحية القاضي او الادعاء العام عن منصبه , بما في ذلك اعضاء محكمة التمييز .
ج) ترشيح اشخاص اكفاء , كلما لزم الامر , لشغل المناصب القضائية الشاغرة او مناصب الادعاء العام الشاغرة , والتوصية بتعيينهم .
د) ترقية القضاة والمدعين العاميين وترفيعهم وتحديث مهاراتهم ونقلهم .
ه) تعيين او اعادة تعيين القضاة والمدعين العاميين لشغل مناصب محددة في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة , كما ينص على ذلك قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979) وقانون الادعاء العام (القانون رقم 159 لعام 1979).
2) يضطلع المجلس بمسؤوليات اخرى قد يحددها له القانون من وقت لاخر .


الاجتماعات

القسم (4)

1) يعقد المجلس اجتماعات منتظمة لا يقل عددها عن اجتماع واحد في الشهر . ويجوز لرئيس المجلس , عند الضرورة , ان يدعو المجلس لعقد جلسات خاصة من اجل القيام باعمال ضرورية .
2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلاثة ارباع اعضائه وحضور رئيس المجلس او نائبه . ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .



لجنة التأديب والمعايير المهنية

القسم (5)

1) يقوم المجلس بتعيين اعضاء لجنة التأديب والمعايير المهنية (اللجنة) التي تتكون من ثلاثة من اعضاء المجلس على الاقل . وتقوم اللجنة بالتحقيق في ادعاءات سوء السلوك والعجز المهني الواردة بحق اعضاء سلك القضاء و الادعاء العام , وتتخذ القرارات المناسبة بخصوص البت فيها . وتشمل هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر , تنحية القضاة او المدعين العاميين عن مناصبهم في حالة اثبات الادعاءات الواردة ضد أي منهم .
2) يجوز لأي قاض او مدعي عام اصدرت اللجنة قراراً ضده الطعن في هذا القرار امام المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون القرار الذي يتخذه المجلس بخصوص الطعن قراراً نهائياً يحسم الامر , ولا يجوز الطعن فيه او استئنافه .
3) يكون للمدير العام لمكتب النيابة العامة حق الطعن في أي قرار تتخذه اللجنة امام المجلس .وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة .



استقلالية المجلس

القسم (6)

1) يقوم المجلس بتأدية واجباته والاضطلاع بمسؤولياته بدون ان يخضع لاي سيطرة او رقابة او اشراف من وزارة العدل . ويعلق العمل ببنود القانون العراقي , وتحديداً بنود قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979) وبنود قانون الادعاء العامة (القانون رقم 159 لعام 1979) , في حالة تعارضها مع بنود هذا الامر .
2) يحل مجلس القضاة محل مجلس العدل الذي كان قد جرى تشكيله بموجب قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979) , ويتولى ممارسة السلطات التي كان مجلس العدل يمارسها على أي قاض او مدعي عام . ويتولى الان مجلس القضاة فقط مهمة ممارسة الرقابة الادارية على القضاة والمدعين العاميين . ويظل مجلس العدل قائماً , ولكنه لن يمارس أي من اختصاصاته على أي مدعي عام او قاض .



النفاذ

القسم (7)

يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .

ال . بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الاتلاف المؤقتة
18 ايلول 2003