استناد
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الاتـــي :
المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
1 ــ الوظيفة الخاضعة للضمان – كل وظيفة تتطلب واجباتها قبض وصرف النقود او الطوابع او الاوراق ذات الثمن او حفظها او تسلم وحفظ اموال الدولة المنقولة او تنظيم الصكوك او مذكرات اذن الدفع والقبض او الاشراف الفعلي على الموظفين الذين يقومون بالواجبات انفة الذكر ويستثنى من ذلك وظائف وزارة الدفاع ورئاسة المخابرات.
2 ــ الدائرة – الدائرة الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمصالح الحكومية الاخرى عدا وزارة الدفاع ورئاسة المخابرات.
3 ــ الضامن – شركة التامين الوطنية .
4 ــ وثيقة الضمان – وثيقة يصدرها الضامن ويؤيد فيها ضمان الوظائف المبلغ بها وق المادة الرابعة من هذا القانون ويعين فيها رسم الضمان الواجب تسديده وفق المادة السادسة منه .
5 ــ الموظف – الموظف او المستخدماو العامل الذي يشغل بامر رسمي تحريري وظيفة خاضعة للضمان .(1)
المادة 2
يعين وزير المالية عناوين الوظائف الخاضعة للضمان ومبلغ ضمان كل منها ببيان ينشره في الجريدة الرسمية يكون اساسا لتعيين مبالغ الضمان لمختلف الوظائف من قبل رئيس الدائرة ولوزير المالية بناء على طلب وزير او رئيس الدائرة تعيين وظائف اخرى خاضعة للضمان غير المبينة في البيان المذكور مع مقدار ضمانها .
المادة 3
1 ــ تصدر كل وزارة او دائرة من الدوائر المشمولة باحكام هذا القانون بيانا بالدوائر التابعة لها المسؤولة عن تنفيذه وعلى هذه الدوائر ان تعين الوظائف الخاضعة للضمان مع تقديم طلب الضمان وتسديد رسومه السنوية وتبلغ الضامن بذلك ليتولى تنظيم سجلاته على هذا الاساس على ان يلاحظ في تقسيم الدوائر توافر شرط سلطة الصرف في رؤسائها المخولين هذه السلطة .
2 ــ تعتبر الوزارة او الدائرة مسؤولة عن كل دائرة تابعة لها ل تذكر في البيان او استحدثت بعد صدوره اذا لم يصدر عنها بيان يعين الطرف المسؤول لتنفيذ احكام هذا القانون بالنسبة للدائرة الجديدة .
المادة 4
1- على رؤساء الدوائر المسؤولين بموجب البيان الصادر بموجب المادة الثالثة من هذا القانون تقديم طلب ضمان الوظائف الخاضعة للضمان وفق احكام البيان الذي ينشره وزير المالية وفق ما جاء في المادة الثانية من هذا القانون في موعد لا يتجاوز الشهر الاول من السنة 1961 المالية وذلك عن طريق ارسال جدول الى الضامن يتضمن عناوين الوظائف ومبلغ ضمان كل منها ورسم الضمان والمعلومات الضرورية الاخرى وتعتبر الوظائف المذكورة مضمونة منذ بدء السنة 1961 المالية اذا كان الطلب قد ارسل قبل انتهاء الشهر ومن تاريخ ارساله اذا تاخر عن نهاية ذلك الشهر وعلى الضامن ان يرسل وثيقة الضمان الى الدائرة المختصة .
2- يسدد الرسم السنوي كاملا بالنسبة للوظيفة المضمونة منذ بدء السنة المالية اما الوظيفة المضمونة بعد ابتداء السنة المالية فيسدد الرسم عنها بالنسبة للاشهر التي تتخلل تاريخ ضمانها وتاريخ انتهاء السنة المالية ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذا الغرض .
3- اذا استحدثت وظيفة خاضعة للضمان فعلى رئيس الدائرة طلب ضمانها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحداثها مع مراعاة الشروط المبينة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وتعدل وثيقة الضمان بموجبه .
4- تتولى كل دائرة مسك سجل تخصص كل صفحة منه لاحدى الوظائف المضمونة يدرج فيها اسم كل موظف اشغل هذه الوظيفة والمدة التي اشتغلها مؤيدة بارقام وتواريخ الاوامر الادارية الصادرة بهذا الشان ويسدد الرسم وينظم السجل المذكور والجدول المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة وفق التعليمات التي تصدرها السلطة المالية .(2)
المادة 5
1- اذا اهمل الموظف المسؤول اتخاذ ما يلزم لضمان وظيفة خاضعة لضمان او تثبيت تواريخ اشغالها باوامر ادارية فيكون مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار التي تقع قبل ضمانها او خلال المدة التي لم يصدر امر اداري باشغالها ولوزبر المالية ان يضمن الموظف المقصر بمبلغ الضرر وفق القانون ولا يرجع الوزير على الضامن بشىء .
2 – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية :
ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف.
ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.(3)
المادة 6
تدفع الدائرة لقاء ضمان وظائفها الخاضعة للضمان رسما سنويا بنسبة ثلاثة ارباع بالمائة من مبلغ ضمان الوظيفة وللضامن استيفاء القسط السنوي صفقة واحدة .
المادة 7
يدفع الضامن مبالغ الاختلاسات وتعوض الاضرار لخزينة الدولة والمؤسسات شبه الرسمية والمصالح الحكومية بشرط ان لا تزيد على مبلغ الضمان المعين للوظيفة التي يشغلها المختلس او المسبب للاضرار وذلك بعد صدور حكم قطعي في قضايا الاختلاس يعين مقدار المبالغ المختلسة . اما تعويض الاضرار فيدفع بعد القرار الذي يصدره وزير المالية بالتضمين استنادا الى قانون الخدمة المدنية بعد مضي المدة القانونية او اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حالة وقوع الاعتراض .
المادة 8
1- يكون الموظف الذي يشغل وظيفة خاضعة للضمان مدينا للضامن بالمبالغ التي تدفع الى الخزينة او الدائرة شبه الرسمية لقاء المبالغ التي اختلسها والاضرار التي سببها وعلى رئيس الدائرة الذي يتهم احد موظفيه باختلاس او اضرار اموال الدولة ان يبلغ الضامن بذلك فورا مع بيان تفاصيل الحادث وهوية الموظف وممتلكاته والمعلومات الاخرى التي تتطلبها اعمال الضامن سواء سحبت يد الموظف عن العمل او لم تسحب .
2- للضامن ان يطلب من دوائر التنفيذ والطابو الحجز احتياطيا على جميع اموال الموظف المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة المنقولة والعقار لاسترداد المبلغ الذي يترتب على الضامن دفعه الى الخزينة او الدوائر شبه الرسمية وعلى دوائر التنفيذ والطابو ان تضع الحجز الاحتياطي دون حاجة الى قرار من المحكمة ولا يرفع الحجز الا بطلب من الضامن نفسه او بقرار من المحكمة .
3- عند تعذر الحجز الاحتياطي او عدم كفايته فللمحكمة بطلب من الضامن مرفق بالدلائل الكافية ان يقرر وضع الحجز الاحتياطي على كل مال انتقل من الموظف الى زوجته او الى احد اصوله او فروعه على ان يقيم الضامن الدعوى على صاحب المال يثبت فيها ان الحصول على تلك الاموال عن طريق الاختلاس .
4- للضامن ايضا ان يطلب الى الدائرة المختصة وضع الحجز على الاكرامية التي يستحقها الموظف او ثلث راتبه الذي يستحقه او ربع راتبه التقاعدي .
5- لا يجوز تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار قطعي صادر من محكمة مدنية في وظيفة خاضعة للضمان .
المادة 9
يطبق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة بشان كافة المبالغ المتحققة بموجب هذا القانون .