تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اقتصاد
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 28
تاريخ التشريع : 13-03-1989
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون الاستثمارات العربية رقم 46 لسنة 1988
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3246| تاريخ العدد :13-03-1989| رقم الصفحة : 133| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1989|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الاستثمار العربي رقم (62) لسنة 2002

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 137 بتاربخ 5/3/1989
اصدار القانون الاتي :-





المادة 1

تعدل الفقرة (اولا) من المادة الحادية عشرة من قانون الاستثمارات العربية رقم 46 لسنة 1988 وتقرا على الوجه الاتي :

اولا : اذا لم تتم المباشرة بتاسيس المشروع خلال سنة اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة، ويجوز تمديد هذه المدة اذا اقتنعت الوزارة المعنية باسباب طلب التمديد، و للوزيرالمختص تحديد السقف الزمني للانتهاء من تاسيس المشروع. (1)





المادة 2

تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :

ثالثا : اذا اقتضت الضرورة تملك المشروع لاغراض المصلحة العامة، يدفع تعويض عادل لصاحب المشروع، ويحق له اقامة الدعوى لدى المحاكم العراقية في حالة عدم قناعته بمقدار التعويض، وفقا لاحكام القوانين النافذة، كما يحق له تحويل مبلغ التعويض بالعملة التي ادخل بها راس المال او باية عملة قابلة للتحويل من العملات المقبولة لدى البنك المركزي العراقي خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ التملك.





المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                        صدام حسين
                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة




الهوامش

(1)- تحل عبارة (الوزير المختص) محل عبارة (وزير التجارة) الواردة في المادة (الاولى) من هذا القانون بموجب بيان لسنة 1989 (تصحيح في المادة الاولى من القانون رقم 28 لسنة 1989)

النص القديم للمادة (الاولى):-

اولا : اذا لم تتم المباشرة بتاسيس المشروع خلال سنة اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة، ويجوز تمديد هذه المدة اذا اقتنعت الوزارة المعنية باسباب طلب التمديد، ولوزير التجارة تحديد السقف الزمني للانتهاء من تاسيس المشروع.