البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 117 تاريخ التشريع : 13-03-1989 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار رسوم جديدة على الاعلانات وتسجيل الاعمال والمهن المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3246| تاريخ العدد :13-03-1989| رقم الصفحة : 134| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1989|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ رجب/1409هـ الموافق 25/2/1989 ما يلي :
اولا:تحل المبالغ المبينة ادناه محل المبالغ المؤشرة ازاء الرسوم الواردة في جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 المعدل.
1- رسم الاعلان :
ا- اعلانات خارج (500) خمسمائة فلس
المحلات لكل م2 او جزء منه شهريا
ب- اعلانات شاشات 5% من الاجور التي تستوفيها دور السينما والاذاعة والتلفزيونالسينما
2- رسم تسجيل الاعمال والمهن لمرة واحدة :
ا- انتاج افلام سينمائية (1000) الف دينار
ب- الالعاب السيركسية وما شابهها (1000) الف دينار
جـ - سباق الخيل (1000) الف دينار
د - مدن الملاهي (لونا بارك)
درجة اولى (1000) الف دينار
درجة ثانية (800) ثمانمائة دينار
ثانيا : يعفى الموظفون والعسكريون الذين يرومون بناء دور سكنية على قطع الاراضي المخصصة لهم من رسم البناء الوارد في جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل لمدة خمس سنوات.
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة