الاستناد
وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي بالذات الصلة بما فيها القرار 1483 (2003) وبناء على قوانين واعراف الحرب.
واصرارا منا على تحسين مستوى المعيشة للشعب العراقي.
واعترافا بان الادارة للعراق تتطلب التمويل لتحسين البني التحتية العراقية وتتطلب كذلك راسمال عام للاستثمار.
واعترافا بالدور الذي تلعبه التجارة الدولية في تنمية اقتصاد السوق الحر في العراق.
واشارة الى ان الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على التبادل التجاري قد تم تعليقها بموجب الامر رقم 12 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
اعلن بموجب ذلك ما يلي :
فرض ضريبة اعادة الاعمار
القسم (1)
1 ـ تستحدث بموجب هذا الامر ضريبة اعادة اعمار العراق وتفرض هذه الضريبة رغم ما ورد في الامر رقم 12 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص تعليق الضرائب او الرسوم او التكاليف او الاقتطاع الضريبي او الرسوم التعريفة الجمركية ورغم ما ورد في هذا الشان في اي امر اخر تكون السلطة اصدرته.
2 ـ تفرض الضريبة اعادة اعمار العراق على اجمالي قيمة البضائع الجمركية التي يتم تحديدها وفقا للاسلوب الدولي المتبع لتقدير القيمة الجمركية للبضائع وتكون هذه القيمة لغرض تقدير هذه الضريبة ه قيمة البضائع الخاضعة لضريبة اعادة الاعمار.
3 ـ تفرض ضريبة اعادة الاعمار على البضائع بنسبة 5 % من قيمتها الخاضعة للضريبة ولا يستخدم مردود هذه الضريبة الا لمساعدة الشعب العراقي على اعادة بناء العراق ودعم جهوده في هذا الصدد ينتهي العمل بهذه الضريبة ولا تحصل قيمتها بعد مرور عامين من نفاذ هذا الامر.
4 ـ ما عدا ما يستثناه هذا الامر , تفرض ضريبة اعادة الاعمار ابتداءا من تاريخ 15 نيسان 2004 , وذلك على كل البضائع المستوردة الى العراق من كل بلدان العالم . (1)
الاعفاء من الضريبة
القسم (2)
1ــ تعفى البضائع التالية من ضريبة اعادة اعمار العراق.
ا ـ المواد الغذائية
ب ـ الادوية والادوات الطبية
ج ـ الملابس
د ـ الكتب
هـ ـ البضائع المستوردة لتقديمها للشعب العراقي على اساس اعتبارها مساعدات انسانية او مساعدات تدعم اعمار العراق.
و ـ البضائع المستوردة المعفاة من الضرائب بموجب معاهدة فينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ومعاهدة فيينا لمتعلقة بالعلاقات القنصلية لعام 1963 والبضائع المستوردة المعفاة من الضرائب بموجب المعاهدة المتعلقة بالامتيازات الامم المتحدة وحصانتها.
ز ـ البضائع التي تستوردها الامم المتحدة والمؤسسات الدولية الاخرى والمؤسسات غير الربحية او الحكومات الاجنبية بغية استعمالها او توزيعها على الجمهور لتحقيق المنفعة العامة وفقا للتعريف الرواد المنفعة العامة في التعليمات الادارية.,
2ــ لا تنطبق رسوم اعادة الاعمار على (أ) القوات متعددة الجنسيات واقسام ووكالات حكوماتها (ب) الموظفون والمتعاقدون والمتعاقدون من الباطن الاجانب غير العراقيين من رعايا حكومات القوات المتعددة الجنسيات وكما مبين بشكل خاص في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 17 المنقح” . (2)
3 ــ لا تبطق ضريبة اعادة اعمار العراق على البضائع الواردة للعراق بموجب برنامج النفط من اجل الغذاء ولا تفرض عليها.
4 ــ قد تصدر بموجب هذا الامر تعليمات ادارية لاحقا تعين وتحدد على نحو اضافي البضائع المعفاة من ضريبة اعادة اعمار العراق في هذا القسم وتحدد كذلك الاشخاص والكيانات المعفاة من دفع ضريبة اعادة اعمار العراق.
تطبيق الامر
القسم (3)
1 ـ يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او من ينوب عنه اصدار تعليمات ادارية لتفعيل هذا الامر وتطبيقه.
2 ـ تعلق بموجب هذا الامر جميع القوانين العراقية المعمول بها حاليا والتي لا تتماشى مع هذا الامر.
النفاذ
القسم (4)
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.
ال. بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
19 ايلول 2003
الهوامش
(1) ــ تعدلت الفقرة (4) من القسم (1) بموجب المادة (1) من القسم (1) من امر سلطة الائتلاف تعديلات حول ضريبة اعادة الاعمار، رقمه 70 صادر بتاريخ 4/4/2004
النص القديم للفقرة (4) القسم (1)
4- تفرض ضريبة اعادة اعمار العراق على جميع البضائع المستوردة الى العراق من جميع بلدان العالم الا ما يتم استثناؤه منها بموجب هذا الامر وذلك ابتداء من يوم 1 كانون الثاني عام 2004.
(2) ــ عدل البند (2) من القسم (2) بموجب البند (16) من القسم (3) من امر سلطة الائتلاف رقم (100) لسنة 2004 انتقال القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر والتوجيهات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة
النص القديم للبند (2) القسم (2)
لا تطبق اعادة الاعمار ولا تفرض على الاشخاص او الهيئات التالية.
ا ـ سلطة الائتلاف المؤقتة
ب ـ قوات الائتلاف
ج ـ قوات البلدان المتعاونة مع سلطة الائتلاف المؤقتة والمتعاقدون مع قوات الائتلاف والمتعاقدون معهم من الباطن.
د ـ المتعاقدون مع الائتلاف والمتعاقدون معهم من الباطن وفقا للتعريف الوارد لهم في الامر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذين يوردون البضائع مباشرة الى سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف.
هـ ـ الدوائر والوكالات التابعة لحكومات قوات الائتلاف والمتعاقدون ومن الباطن الذين يوفرون للعراق المساعدات التقنية والمادية والمالية ويوفرون له كذلك المساعدات في مجال الموارد البشرية.
و ـ والحكومات والمنظمات لدولية والمنظمات غير الربحية التي توفر المساعدات التقنية والمادية والمالية وكذلك المساعدات في موارد البشرية.
ز ـ المنتمون الى الهيئات المذكورة اعلاه الذين ترسل اليهم البضائع او الذين يستوردون البضائع لاستعمالهم الشخصي .