استناد
استنادا الى المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية : -
المادة 1
يجوز منح الموظف او المستخدم اجور الخدمات الخاصة المنصوص عليها في المادة الآنفة الذكر بموافقة وزير المالية بنسبة لا تزيد عن ( 20 ) بالمائة من راتبه بعد توفر الشروط التالية :
أ – ان تكون الاعمال التي تناط بالموظف او المستخدم التي تطلب المخصصات عنها مختلفة عن اعمال وظيفته التي يجب عليه القيام بها ضمن اوقات الدوام الرسمي وكذلك خدماته في اللجان بحيث إلا تكون الاعمال والخدمات جزءا من واجباته الاعتيادية
ب – ان يصدر امر تحريري يتضمن ماهية العمل والضرورة التي تقتضي القيام به والمدة اللازمة له
ج - تعتبر الأعمال ذات الطابع الاداري والفكري من ضمن واجبات الموظف الاساسية التي لا يحق له تقاضي المخصصات عنها اذا كانت من ضمن الاعمال المناطة به في مذكرات تقسيم الاعمال في الدائرة أو القسم الذي يعمل فيه اما اذا كلف بأعمال لم تكن من ضمن الاعمال المناطة به بموجب مذكرة تقسيم الاعمال واشترط ان يؤديها خارج أوقات الدوام الرسمي جاز ان يمنح المخصصات عنها اما الاعمال ذات الطابع البدني والميكانيكي كالأعمال التي يؤديها الفراشون وسواق السيارات وأمثالهم فإن نوعيتها تحدد بوقت ادائها فإذا أديت ضمن أوقات الدوام المقررة لهؤلاء العاملين فإنها تعتبر من واجباتهم الاساسية التي لا يتقاضون عنها المخصصات اما ان أديت خارج اوقات الدوام فإنها لا تعتبر من ضمن أعمالهم الاعتيادية المكلفين بها ويحق لهم تقاضي المخصصات عنها .(1)
المادة 2
يجوز زيادة النسبة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه الى الحد الذي يقرره وزير المالية بمنح اجور الخدمات الخاصة بنسبة تتكافأ والخدمات التي يؤديها الموظف او المستخدم تبعا لأهميتها والجهود التي يبذلها في سبيل أدائها.
المادة 3
تقطع اجور الخدمات الخاصة عن الموظف او المستخدم عند تمتعه بالايفاد داخل العراق او خارجه او تمتعه بأجازة اعتيادية وانقطع عن الخدمة الخاصة او عدم قيامه بالأعمال التي منح عنها هذه الاجور لأي سبب كان. ( 2 )
المادة 4
تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد / 45 لسنة 1956 وعدد / 66 لسنة 1960.
المادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960.
وزبر المالية
محمد حديد
الهوامش
(1) - اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من تعليمات الخدمة المدنية حول اجور الخدمات الخاصة، رقمه 64 صادر بتاريخ 01/01/1969،
( 2 ) حذفت عبارة ( بالاجازة المرضية ) الواردة بالفقرة /3 من التعليمات بموجب تعليات عدد 105 لسنة 1977