استناد
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : -
المادة 1
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم (80) لسنة 1961 ويعدل تسلسل المواد التالية لها بموجبه.
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.
المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1842 في 15-2-970
الاسباب الموجبة
تنفيذا للسياسة النفطية الوطنية التي انتهجتها حكومة الثورة في حصر الاستثمار المباشر للثورة النفطية شركة النفط الوطنية العراقية فقد شرع هذا القانون.