البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : وظيفة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 1476 تاريخ التشريع : 01-01-1982 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار رقم 1476 تعديل القرار رقم 1077 في 12/ 8/ 1981 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2858| تاريخ العدد :16-11-1981| رقم الصفحة : 1128| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1981|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 - 11 - 1981 ما يلي: -
اولا - تعتبر الوظائف المبينة عناوينها ادناه, وظائف ذات درجة خاصة, وتضاف الى الجدول الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم1077 في 12 - 8 - 1981.
عنوان الوظيفة
1- نائب رئيس محكمة التمييز
2- القاضي في محكمة التمييز
3- رئيس هيئة الاشراف العدلي
4- نائب رئيس مجلس شوري الدولة
5- المستشار في مجلس شوري الدولة
6- نائب رئيس الاعاء العام
ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بهاعتبارا من 1 - 1 - 1982.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة