تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 94
تاريخ التشريع : 07-09-1981
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2848| تاريخ العدد :07-09-1981| رقم الصفحة : 830| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1981|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون وزارة الاعلام رقم 16 لسنة 2001

 
عدد مواد التشريع :31   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...4             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين و المادة الثانية والخمسين  من الدستور المؤقت .
  
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (1104)  بتاريخ  15/8/1981
 
اصدار القانون الاتي:-


الفصل الاول

الاهداف والاختصاصات

المادة 1

تهدف وزارة الثقافة والاعلام, التي تدعى فيما بعد بالوزارة من خلال انشطتها وفعالياتها الى تحقيق الاهداف الثقافية والاعلامية التالية وتيولى وزير الثقافة والاعلام القيام بهذه المهام باعتباره الرئي الاعلى للوزارة والمسؤول عن سياستها واعمال دوائرها .
اولا - في مجال الثقافة:
ا - رعاية الثقافة والفنون في جميع ميادينها وتطويرها وفق مبادىء حزمب البعث العربي الاشتراكي واهداف ثورة 17 - 30 تموز 1968 العظيمة .
ب - احياء التراث العربي الاسلامي والتعريف بالحضارة العربية وباصولها العريقة وبقيمها ومنجزاتها من جهة, وتاكيد تفاعلها مع الحضارات الانسانية من جهة اخرى, ومكافحة الاتجاهات الاستعمارية والصهيونية والعنصرية والرجعية والراسمالية والشعوبية في الميادين الثقافية والفنية كافة .
ج - رعاية وتطوير الثقافة والفنون الوطنية العراقية لمختلف القوميات وفق مبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي وضمن مفهوم وحدة الثقافة والفنون الوطنية .
د - الحرص على سلامة اللغة العربية وتاكيد قدراتها التعبيرية في جميع الميادين .
هـ الاهتمام بشؤون الثقافة والفنون في الوطن العربي انطلاقا من منهج وحدة الثقافة والفنون العربية وتشجيع النشاط الثقافي والفني العرابي بشتى الوسائل المتيسرة .
و - التفاعل مع الثقافة والفنون العالمية من خلال النظرة النسانية لحزب البعث العربي الاشتراكي وثورة 17 - 30 تموز 1968 العظيمة وتاكيد دور الشخصية العربية في الثقافة والفنون العالمية باعتبارها عنصرا مبدعا في الثقافة الانسانية .
ثانيا - في مجال الاعلام:
ا - نشر فكر ومبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي وتعميقها وترسيخها في القطر والوطن العربي .
ب - السعي لكسب الراي العام العالمي لصالح نضال القطر والامو العربية وقضاياها المصيرية بمختلف وسائل الاعلام .
ج - التعريف بمنجزات ثورة 17 - 30 تموز 1968 العظيمة بقيادة حزب البعث العربي الشتراكي واهدافها التي تتجسد في الوثائق والمقررات والتوجيهات المركزية الصادرة عن قيادة الحزب والدولة .
د - توضيح اهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للثورة والتوعية لسائر شؤونها يمتختلف وسائل الاعلام داخل القطر وتخارجه ضمن السياسة الاعلامية والخطة العامة لها وابراز دور العراق كدولة عربية تنطلق في اهدافها الوطنية نحو خلق مجمتع اشتراكي متقدم, وفي اهدافها القوميو نحو وحدة عربية شاملة, وفي اهدافها الانسانية نحو عالم متحرر من الاستعمار والاستقلال والصهيونية والعنصرية .
هـ نشر فكر ومبادىء ومواقف حزب البعث العربي الاشتاركي حول القضايا الاساسية التي تستجد على الساحتين العربية والعالمية .
و - العمل على توحيد الاسس الاعلامية للاعلام العربي الذي يعبر عن الوحدة الفكرية والثقافية للوطن العربي .




المادة 2

تمارس الوزارة اضافة الىاختصاصاتها  المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات للاجهزة المرتبطة بها الاختصاصات التالية:
اولا - تنظيم التعاون الثقافي والاعلامي والتقني المتبادل وتطويره وتوسيعه من خلال تطبيق الاتفاقيات الثقافية والاعلامية المعمقودة بين الوزارة وبين الوزارات والجهات الاخرى المماثلة في الدول العربية والاجنبية في مجال الثقافة والاعلام .
ثانيا - الاشراف على الفعاليات والانشطة الاعلامية التي تمارسها الوزارات ودوائر القطاع الاشتراكي والاشخاص الاخرون والتنسيق مع المنظمات والاتحادات المهنية والجماهيرية .
ثالثا - الاشراف الثقافي, وتقديم المعونة الثقافية والفنية الى المكتبات العامة العائدة للادارات المحلية والجهات الخاصة, وكذلك تقديم المعونة الفنية الى المكتبات الخاصة .
رابعا - التنسيق المسبق مع الجهات المعنية في النواحي الجمالية والفنية للنصب والتماثيل المراد نصبها في المرافق والاماكن العامة في جميع انحاء القطر .
خامسا - وضع ضوابط بشان استيراد وانتاج وترويج وبيع مستلزمات الاطفال الثقافية والتربوية كالمطبوعات والافلام والاشرطة والاسطوانات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والجهات المعنية الاخرى .

سادسا - فحص واجازة تسجيل النتاجات الموسيقية والغنائية على الاشرطة والاسطوانات المستخدمة للاغراض التجارية .



الفصل الثاني

تشكيلات الوزارة

المادة 3

تتكون الوزارة مما ياتي:
اولا - المكتب الخاص
ثانيا - مركز الوزارة
ثالثا - الدوائر الاخرى المرتبطة بالوزارة .



المادة 4

اولا - يتالف مركز الوزارة من :
1 - مجلس الوزارة
2 - الوكلاء
3 - الدوائر التالية:
ا - دائرة الشؤون الثقافية والنشر
ب - دائرة الاعلام الداخلي
ج - دائرة الاعلام الخارجي
د - دائرة المشاريع
هـ دائرة الشؤون الادارية
ثانيا - الدوائر الاخرى المرتبطة بالوزارة:
1- المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون
2- المؤسسة العامة للسينما والمسرح
3- المؤسسة العامة للاثار والتراث
4- وكالة الانباء العراقية
5- دار الجماهير للصحافة
6- دار الحرية للطباعة
7-  الدار الوطنية للتوزيع والاعلان
8- دار افاق عربية
9- دار الثقافة والنشر الكردية
10- المركز الوطني للوثائق
11- دائرة الرقابة
12- دائرة الفنون الموسيقية
13- دائرة الفنون التشكيلية
14- دار المامون للترجمة والنشر
15- دار ثقافة الاطفال
16- دار الازياء العراقية
17- دار التراث الشعبي
18- المكتبة الوطنية
19- دائرة قصر المؤتمرات .(1)


المادة 5

اولا - يشكل في الوزارة مجس يسمى (مجلس الوزارة) ويتالف من الوزير رئيسا وعضوية كل من :
ا - وكلاء الوزارة ويمسي الوزير احدهم نائبا للرئيس .
ب - عضوين من مكتب الثقافة والاعلام في قيادة القومية .
ج - الامين العام لادارة الثقافة والشباب
د - مستشاري الوزارة ورؤساء المؤسسات والمديرين العامين لدوائر مركز الوزارة والدوائر المرتبطة به .
ثانيا - للوزير ان يشرك في اجتماعات المجلس وبالصيغة التي يقررها من يرتاي ضرورة مشاركته من المختصين في الوزارة ومن سواهم من ذوي الخبرة والاختصاص اوالمعنيين .
ثالثا - يسمي الوزير احد اعضاء المجلس مقررا ليه .



المادة 6

يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات التالية:
اولا - صياغة الاهداف العمة لخطة الوزارة .
ثانيا - اقتارح السياسة العامة للثقافة والاعلام واقرار السياسات الفنية بشؤون الثقافة والاعلام .
ثالثا - دراسة الخطط والمناهج الاولية المعدة من قبل الجهات المختصة في الوزارة في ضوء الخطط المقدمة من قبل الدوائر .
رابعا - مناقشة مشروع الميزانية السنوية للوزارة والدوائر التابعة لها .
خامسا - متابعة تنفيذ خطط الوزارة .
سادسا - دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة الى الوزارة فيما يتعلق بشؤونها كافة .
سابعا - مناقشة التقارير العمةعن نشاطات الوزارة واتخاذ التوصيات بشانها .
ثامنا - دراسة كل ما يرتاي الوزير عرضه عليه لبيان الراي فيه وتقديم ما يراه من مقترحا وتوصيات .
تاسعا - تشكيل لجان دائمة ومؤقتة ذات علاقة بنشاطات الوزارة للقيام بالمهام التي يوكلها اليها .
عاشرا - دراسة مشروعا القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بمركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها .



المادة 7

اولا - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه, مرتين في السنة في الاقل.
ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد مصادقة الوزير عليها .



المادة 8

وكلاء الوزارة, ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب اختصاصهم ومتطلبات العمل .



المادة 9

تحدد اهداف ومهام وتقسيمات دوائر مركز الوزارة الوارد ذكرها في البند (اولا) ودائرة الرقابة الوارد ذكرها في الفقرة (11) من البند (ثانيا) من المادة الرابعة من هذا القانون  بتعليمات يصدرها الوزير .