تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مياه
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 50
تاريخ التشريع : 23-03-1970
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 50 لسنة 1970 تعديل قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 189 لسنة 1968
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1856| تاريخ العدد :23-03-1970| رقم الصفحة : 10| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :215|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الري واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : -



المادة 1

تحذف المادة الثامنة من  القانون رقم 189 لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : -
المادة الثامنة – ا – في حالات الضرورة كدرء اخطار الفيضان او تنفيذ المشاريع المهمة او المستعجلة التي ترتاي دوائر الري المختصة ضرورة الاسراع بتنفيذها, لوزير الري او من يخوله اصدار بيان ينشر في الصحف المحلية ويذاع من دار الاذاعة يعين فيه البدء بتنفيذ المشروع والغرض من انجازه والمناطق التي يمر بها ويدعو فيه ذوى العلاقة كافة لمراجعة اللجان المختصة القائمة بتقدير اقيام المغروسات والمزروعات والمنشات المحدثة على الاراضي التي يشملها المشروع.
ب – يصدر المحافظ في المحافظة او من يخوله امرا بتشكيل لجنة او اكثر لغرض تثمين المغروسات والمزروعات والمنشات المشيدة على الاراضي المشمولة بالمشروع والتي يقضي تنفيذ المشروع تخليتها وازالتها وتشكل هذه اللجان برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري والاصلاح الزراعي والمالية والزراعة,
والجمعيات الفلاحية, وتقوم هذه اللجان بالكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري موقعيا وتثبيت مساحة المزروعات وتعداد المغروسات والمنشات المشيدة على الارض مع بيان اوصافها وعائديتها وتقدير قيمتها وفق المقاييس الواردة في المادة الرابعة من القانون وللجنة الاستعانة باهل الخبرة ومساح عند الحاجة.
ج – اذا اقتضت ضرورات الاسراع بانجاز اي مشروع او توسيعه او تحسينه لاغراض هذا القانون التجاوز على اراضي الغير وادى ذلك التجاوز الى اتلاف المغروسات او المزروعات او المحدثات او انغمارها بالمياه موقتا او الاضرار بها كنقل الاتربة منها او اليها فعلى دوائر الري عن طريق اللجان المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير الاضرار المتحققة لديها بنتيجة الكشف ودفع التعويضات للمتضررين وفق القانون.
د – تقدم اللجان كافة محاضرها الموقعة مرفقة بتقارير وجداول مبينة فيها خلاصة بالاعمال التي قامت بها بموجب الفقرات ا – ب – ج من هذه المادة الى المحافظة ودوائر الري.
هـ – بعد اجراء الكشف وتوقيع المحضر يحق لدوائر الري ازالة كافة العوائق وتخلية الارض منها حسب الحاجة من كل او اي جزء من الارض المشمولة بالمشروع.
و – تعتبر محاضر اللجان الموقعة وفق ما تقدم اساسا لدفع التعويضات من قبل دوائر الري والسلطات الادارية ولذوى العلاقة الحصول على صور من المحاضر التي تتعلق بهم.



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن من شهر اذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1856 في 23-3-1970



الاسباب الموجبة

حيث ثبت بنتيجة التطبيق العملي لاحكام  القانون رقم 189 لسنة 1968 ان الاجراءات الخاصة بتنفيذ مشاريع الري ادت الى عكس الغرض المقصود من تشريع القانون المذكور وهو الاسراع بتنفيذ هذه المشاريع وبناء على استحداث وزارة الري وفك ارتباط مديرية الري العامة من وزارة الاصلاح الزراعي والهيئة العليا للاصلاح الزراعي ولغرض انجاز المشاريع المهمة والمستعجلة كاعمال انشاء السداد لمكافحة الفيضان وغيرها فقد اقتضى ادخال تعديل على هذا القانون ينسجم مع متطلبات دوائر الري في الاسراع بتنفيذ مشاريعها الى ان يتم التعديل الشامل لاحكام القانون بحيث يتلافى التشريع الجديد جميع النواقص وتزال جميع الصعوبات وتختصر فيه الاجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة, ولاجله شرع هذا القانون.