استناد
استنادا الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 24 لسنة 1934 وبناء على ما عرضه وكيل وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرت بوضع النظام الاتي:-
المادة 1
تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة (42) من نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 المعدلة بالفقرة الثانية من المادة الاولى من نظام تعديل نظام الطرق والابنية رقم 56 لسنة 1936 (وفق الشروط التي يقررها المجلس البلدي).
المادة 2
تجري التعديلات الاتية في المادة الثانية والخمسين المعدلة من النظام المذكور:-
1 – يحذف الرقم (1200) الوارد في الفقرة (ا) المعدلة بعد جملة "في المنطقة الرابعة) ويستعاض عنه بالرقم (800).
2 – تحذف الفقرة (ب) المعدلة ويستعاض عنها بما يلي:-
ب – لا يجوز انشاء حوانيت منفردة او ملاصقة لابنية الدور في المناطق الثالثة والرابعة والممتازة انما يجوز انشاء اسواق على العرصات الواقعة في المناطق المذكورة على ان يتبع في انشائها الشروط المدونة في المادة الثالثة والخمسين من النظام وان يجري الانشاء بمقتضى تصميم توافق عليه امانة العاصمة في العاصمة والبلديات في الالوية الاخرى.
3 – تحذف الفقرة (د).
المادة 3
تلغى المادة الثالثة والخمسين المعدلة من نظام الطرق والابنية ويستعاض عنها بما يلي:-
المادة الثالثة والخمسين – ا – اذا كان المراد انشاؤه بناء جديدا للسكنى كالدار او الفندق او سوق او اي بناء اخر فيجب ان لا يكون البناء اقرب الى اي حد من حدود العرصة مما يلي الجار والطريق عن مترين ونصف في المنطقة الثالثة واربعة امتار في المنطقة الرابعة وخمسة امتار في المنطقة الممتازة.
ب – يجوز انشاء محل لايواء السيارات (كراج) في الفراغ الحاصل بين حدود العرصة والبناء على ان ينشا في الجهة المحاذية للطريق وعلى ان لا يزيد عرض داخله على المترين ونصف وطول داخله على الستة امتار ويجوز كذلك انشاء طابق ثان عليه بدون اي بروز عن الطابق الاول على ان يكون الوصول الى الطابق الثاني بدرج مكشوف.
المادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الاول سنة 1358 واليوم التاسع من شهر تموز سنة 1939.
عبدالاله
الوصي
ناجي شوكت
وزير الداخلية
نوري السعيد
رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية
محمود صبحي الدفتري
وزير العدلية
رستم حيدر
وزير المالية
عمر نظمي
وزير الاقتصاد والمواصلات
طه الهاشمي
وزير الدفاع
صالح جبر
وزير المعارف
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1714 في 11 – 7 – 39)