البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : المرور الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 55 تاريخ التشريع : 28-01-1985 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 55 لسنة 1985 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3030| تاريخ العدد :28-01-1985| رقم الصفحة : 51| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :0|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1985 ما يلي : -
اولا – يعدل نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1233 في 13/9/1981 ويقرأ على الوجه الآتي : -
1 – يحق لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن لديهم إجازات سوق خصوصية ، قيادة السيارات المعدة لنقل الأشخاص والسيارات البيك آب والمعدات والمركبات الأخرى العائدة لدوائرهم استثناء من أحكام قانون المرور رقم 48لسنة 1971 المعدل وأي نص قانون آخر .
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة