تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 98
تاريخ التشريع : 25-10-1966
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم 67 لسنة 1952
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1334| تاريخ العدد :08-11-1966| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1966| رقم الصفحة :589|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :



المادة 1

تحذف الفقرة ( ب ) من المادة التاسعة من  قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم 67 لسنة 1952 ويحل محلها ما ياتي :
ب – يكون موعد الاجتماع السنوي خلال شهر شباط من كل سنة وتتمر اللجنة العليا واللجان المنتخبة ولجان الانضباط على ممارستها صلاحياتها وفق احكام هذا القانون الى حين الانتخابات الجديدة .



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتعتبر النصوص المتعارضة مع احكامه الواردة في النظام الداخلي لنقابة ذوي المهن الطبية ملغاة .



المادة 3

على الوزراء الصحة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لاعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1334 في 8/11/1966



الملحق

تنفيذا لقرار الهيئة العامة لنقابة ذوي المهن الطبية بتاسيس نقابة خاص بالصيادلة وما يترتب على ذلك من وجوب تشريع لائحة قانون خاصة بنقابة الاطباء واخرى خاصة بالصيادة واختلاف الاحكام في كل من النقابتين المزمع تاسيسهما وفقا للائحتين القانونيتين المعدتين لذلك فقد وجد من المصلحة وحسن سير الادارة ان تتولى اللجنة العليا واللجان الاخرى ممارسة صلاحياتها وفقا لاحكام القانون الى حين تشريع اللائحتين المذكورتين واجراء الانتخابات وفقا لنصوصها .
لذا فقد شرع هذا القانون .