تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 99
تاريخ التشريع : 23-06-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2016| تاريخ العدد :23-06-1971| رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :767|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000

 
عدد مواد التشريع :10   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت  وبناء على ما عرضه وزير الصحة .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (849) بتاريخ 17 - 6 - 1971 .

اصدار القانون الاتي :-












المادة 1

يضاف الى اللجنة الاستشارية عضو ممثل عن نقابة اطباء الاسنان عند توزيع اطباء الاسنان او بحث ما يخصهم وعضو ممثل عن نقابة الصيادلة عند توزيع الصيادلة او بحث ما يخصهم . (1)




المادة 2

1 – يطبق هذا القانون على من يتخرج من اطباء الاسنان والصيادلة بعد نفاذه عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع .
2 -  يعين طبيب الاسنان المتخرج في كلية طب اسنان عراقية، او اجنبية معترف بها في العيادات المجمعة، (ويقصد بها لاغراض هذا القانون العيادات الخاصة بطب الاسنان التي يعمل فيها عدد من اطباء الاسنان في مختلف فروع طب الاسنان )، والمستشفيات في مراكز المحافظات، التي تحتوي على مجمعات لطب الاسنان، لمدة سنة واحدة، لغرض التدريب.
3 - يلتحق اطباء الاسنان، بعد اكمالهم مدة التدريب، وفق الفقرة (2) من هذه المادة، بالخدمة العسكرية.
4 - تلتحق طبيبات الاسنان، واطباء الاسنان غير المشمولين بالخدمة العسكرية (معفو او مؤجل)، بالاماكن النائية في عيادات التامين الصحي، لمدة سنتين.
5 - يوزع اطباء الاسنان، بعد انهائهم الخدمة العسكرية، للاشتغال في الاماكن النائية في عيادات التامين الصحي، لمدة لاتقل عن سنة واحدة.
6 - يوزع اطباء الاسنان، بعد انهائهم الخدمة في الاماكن النائية، على مراكز المحافظات، او المناطق التي هي في مستوى مراكز المحافظات، (وتحدد بموجب تعليمات تصدرها اللجنة الاستشارية )، او في المحل الذي يرغبون الاشتغال فيه، بعد اكمالهم الخدمة، وفقا للفقرات (2 و3 و4 و5) من هذه المادة.
7 - لطبيب الاسنان، بعد ان ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة والخدمة الالزامية، اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة، على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من  قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى الذي قضى فيه تدريبه ويكون من الربع الاول حصراً، ومن غير المشمولين  بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 355    في 1/4/1976، ، بعد ربطه بتعهد يلزمه بالخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة. (2)









المادة 3

1 – يلتحق طبيب الاسنان والصيدلي المتعاقد مع غير وزارة الصحة والجامعات بالدائرة الرسمية او شبه الرسمية التي تعاقد معها.
2 – يعفى من الخدمة في النواحي او الاقضية او المستوصفات السيارة من تفرغ للتدريس في اقسام كليات طب الاسنان والصيدلة العراقية على ان يستخدم في النواحي والاقضية عند تركه الاشتغال في الاقسام المذكورة خلال السنوات الخمس من بدء اشتغاله فيها.
3 - يعفى اطباء الاسنان من الخدمة في النواحي والاقضية (المناطق النائية)، من تفرغ منهم للعمل في اقسام كلية طب الاسنان من الذين يتم تعيينهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب صلاحياتها، على ان يستخدم في الاقضية والنواحي، عند تركه الاشتغال في الاقسام المذكورة خلال السنوات الخمس من بدء اشتغاله فيها.
4 – لا يعين للتدريس في كليات طب الاسنان والصيدلة على سبيل التفرغ من مضى على تخريجه اكثر من سنتين. (3)





المادة 4

1 – لطبيب الاسنان والصيدلي غير المشمول باحكام قانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف ان يمارس مهنته بعد اوقات الدوام الرسمي في عيادة خاصة او في صيدلية خاصة في المحل المعين فيه بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة من هذا القانون.
2 – لا يجوز لمن يعين في كليات طب الاسنان والصيدلة  ان يفتح عيادة خاصة او صيدلية خاصة خلال السنوات الثلاث الاولى من تعيينه.
3 - يعفى اطباء الاسنان المتخرجون من كليات طب الاسنان المتخرجون من كليات طب الاسنان في خارج العراق من احكام   قانون التدرج الطبي، اذا كانت مدة ممارستهم المهنة بصورة فعلية، بعد تخرجهم في الخارج، لاتقل عن خمس سنوات. (4)






المادة 5

تطبق احكام  المادة السابعة من   قانون التدرج الطبي   رقم ( 99 ) لسنة 1970 على اطباء الاسنان والصيادلة الذين ينهون الخدمة في الاقضية والنواحي والمستوصفات السيارة. (5)





المادة 6

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 7

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1971.

                                                      احمد حسن البكر
                                                رئيس مجلس قيادة الثورة
 

نشر في الوقائع العراقية عدد 2016 في 23 – 6 – 1971



الاسباب الموجبة

بالنظر لضرورة تشريع قانون ينظم كيفية ممارسة اطباء الاسنان لمهنتهم وتدريبهم بعد تخرجهم بما يحقق متطلبات المؤسسات الصحية في القطر كافة ويتماشى مع اهداف ثورة 17 تموز التقدمية فقد شرع هذا القانون.





الهوامش

(1) - اضيفت عبارة (وعضو ممثل عن نقابة الصيادلة عند توزيع الصيادلة او بحث ما يخصهم ) الى آخر المادة الاولى بموجب  المادة (1) من قانون رقم 44 لسنة 1972 التعديل الاول   لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .

(2) - الغيت الفقرة 7 من المادة 2 بموجب   المادة 1من قانون رقم 23 لسنة 1988 التعديل الخامس   لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .

النص القديم للفقرة 7 المادة 2

7 - لطبيب الاسنان بعد ان ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة والخدمة الالزامية اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه ويكون من الربع الاول حصرا ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 355 في 1/4/1976  بعد ربطه بتعهد يلزمه الخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة .

 -الغيت الفقرة 7 من المادة 2 بموجب المادة 2 من قانون رقم 43 لسنة 1985 التعديل الرابع   لقانون قانون التدرج الطبي .

النص القديم للفقرة 7 المادة 2
7 - لطبيب الاسنان، بعد ان ينهي الفترة التدربية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، والخدمة الالزامية، اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية، وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة، على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه، ويكونون من العشرة الاوائل حصرا، ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (355) في 1 - 4 - 1976، بعد ربطهم بتعهدات تلزمهم بالخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه، وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة.

- الغيت الفقرة 2 من المادة 2 بموجب المادة (1) من قانون رقم 147 لسنة 1978 التعديل الثالث  لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .

النص القديم للفقرة 2
2 – يعين طبيب الاسنان المتخرج في كلية طب اسنان والصيدلي المتخرج من كلية الصيدلة عراقية او اجنبية معترف بها في الاقضية والنواحي والمستوصفات السيارة لمدة سنة واحدة ينقل بعدها الى المحل الذي تنسبه الوزارة.

- اضيفت عبارة (والصيادلة ) بعد عبارة (من اطباء الاسنان ) الورادة في الفقرة 1 المادة الثانية بموجب المادة (2) من قانون رقم 44 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .

- اضيفت عبارة ( والصيدلي المتخرج من كلية الصيدلة ) بعد عبارة (في كلية طب الاسنان) الواردة في الفقرة 2 المادة الثانية بموجب  المادة (2) من قانون رقم 44 لسنة 1972 التعديل الاول   لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .

(3) - اضيفت الفقرة 3 الى المادة 3 وعدل تسلسل الفقرات التي تليها بموجب   المادة 2 من قانون رقم 147 لسنة 1978 التعديل الثالث   لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .

- الغيت الفقرة 3 من المادة 3 بموجب المادة 1 من قانون رقم 47 لسنة 1975 التعديل الثاني  لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .
النص القديم للفقرة 3
3 – يجوز تعيين الاوائل الثلاثة من خريجي كليات طب الاسنان والصيدلية العراقية للتدريس فيها على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم الفقرة ( 2 ) من هذه المادة.

- اضيفت عبارة (والصيدلي) بعد عبارة (طبيب الاسنان) الواردة في الفقرة 1 المادة الثالثة بموجب المادة (3) من قانون رقم 44 لسنة 1972 التعديل الاول   لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .

- اضيفت عبارة (والصيدلة) بعد عبارة (كليات طب الاسنان ) الوادرة في الفقرات (2,3,4) المادة الثالثة بموجب المادة (3) من قانون رقم 44 لسنة 1972 التعديل الاول   لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .

(4) - اضيفت الفقرة 3 الى المادة 4 بموجب المادة 3 من قانون رقم 147 لسنة 1978 التعديل الثالث   لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .

- اضيفت عبارة (والصيدلي) بعد عبارة (لطبيب الاسنان) وعبارة ( او في صيدلية خاصة) بعد عبارة ( في عيادة خاصة) الواردتين في الفقرة 1 المادة الرابعة بموجب  المادة 4 من قانون رقم 44 لسنة 1972 التعديل الاول  لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .

- اضيفت عبارة ( والصيدلة ) بعد عبارة (في الكليات طب الاسنان) وعبارة ( او صيدلية خاصة) بعد عبارة ( عيادة خاصة) الواردتين في الفقرة(2) المادة الرابعة بموجب المادة 4 من قانون رقم 44 لسنة 1972 التعديل الاول   لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .

(5) - اضيفت عبارة ( والصيادلة) بعد عبارة ( على اطباء الاسنان) الواردة في المادة الخامسة بموجب المادة 5 من قانون رقم 44 لسنة 1972 التعديل الاول  لقانون ذيل قانون التدرج الطبي .