استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 - 11 - 1981 ما يلي: -
1 - تجرى الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية في نهاية المرحلة الابتدائية باسئلة موحدة لمحافظات القطر كافة على ان يخصص لها 50% خمسون من المئة من الدرجة ومثلها للسعي السنوي.(1)
2 - تضع وزارة التربية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
3 - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1177 في 4 - 11 - 1976.
4 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من العام الدراسي 1981 - 1982.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة لثورة