استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
المادة 1
يضاف الى ما يلي الى اخر الفقرة ( 4 - ج 1 ) المعدلة من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم ( 95 ) لسنة 1959 .
" ويشترط لغرض سريان الاعفاء بموجب هذه الفقرة ان لا تتجاوز قيمة الدار عشرين الف دينار فان تجاوزته خضع الزائد للضريبة بعد تنزيل ما يساوي الكلفة النسبية من رصيد البيع بعد الاعفاء " .
المادة 2
تلغى المادة الثانية عشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية عشرة : يمنح الفرد المقيم السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :
1 - 450 دينارا للمكلف ذاته و 200 دينار عن زوجته او زوجاته و 75 دينارا عن كل واحد من اولاده الذين يتموا الثامنة عشرة من عمرهم .
2 - 450 دينارا للارملة او المطلقة ذتها و 75 دينارا عن كل ولد من اولادها المشمولين بالفقرة – 3 – من هذه المادة اما اذا تزوجت بعد ذلك فتمنح السماح عن الاولاد فقط .
3 - يشمل تعبير الولد البنات اللاتى يعيلهن المكلف شرعا والابناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو اتمت الثامنة عشرة من العمر اما من اتم الثامنة عشرة من العمر من الابناء المستمرين على الدرس في مدرسة اعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى ان يكمل الابن منهاج دراسته او يتم الخامسة والعشرين من عمره على ان يراعى في ذلك اقصر المدتين .
4 - يمنح المكلف سماحا اضافيا – عدا ما يستحقه – قدره مائة دينار اذا تجاوزت سنة الثالثة والستين .
5 - لا يمنح السماح عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولهم دخل مستقل يزيد عن 75 دينارا سنويا ولو استمروا على الدرس .
6 - اذا تم الزواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل فيضاف الى سماحه ما يستحقه من سماح الزوجة او الولد بنسبة عدد الاشهر الكاملة من السنة وفي حالات الوفاة او الطلاق او الافتراق ينزل من سماحه مالا يستحقه بنسبة عدد الاشهر الكاملة ايضا واذا كان حاصل السماح متضمنا لكسور الدينار فتجبر تلك الكسور .
7 - اذا كان المقيم غي عراقي الجنسية فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي اقامها في العراق من السنة .
8 - لا يتمتع اي مكلف يخضع للضريبة عن عدة مصادر الا بسماح قانوني واحد .
المادة 3
تلغى الفقرات ( 1و 2 و 3 و 4 ) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم /95/ لسنة 1959 المعدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 129 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي :
1- دخل الفرد المقيم ( وبعد ذلك منح السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ) .
بنسبة 3 % لغاية - /500 دينار
بنسبة 5 % ما زاد على 500 دينار لغاية 1000 دينار
بنسبة 10 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 2000 دينار
بنسبة 15 % ما زاد على 2000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 7000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على 9 . 000 دينار لغاية 10 . 000 دينار
بنسبة 55 % ما زاد على 10 . 000 دينار لغاية 11 . 000 دينار
بنسبة 60 % ما زاد على 11 . 000 دينار لغاية 12 . 000 دينار
بنسبة 65 % ما زاد على 12 . 000 دينار لغاية 15 . 000 دينار
بنسبة 70 % ما زاد على ذلك .
2 - دخل الفرد غير المقيم ( عدا الدخل المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من المادة ) .
بنسبة 10 % لغاية 1000 دينار ،
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 2000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 2000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 7000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 55 % ما زاد على 9000 دينار لغاية 10 . 000 دينار
بنسبة 60 % ما زاد على 2 . 000 دينار لغاية 11 . 000 دينار
بنسبة 65 % ما زاد على 12 . 000 دينار لغاية 12 . 000 دينار
بنسبة 70 % ما زاد على ما زاد على ذلك .
3- دخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
بنسبة 10 % لغاية 1000 دينار .
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 10 . 000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 10 . 000 دينار لغاية 12 . 000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على ذلك .
4- دخل الاشخاص المعنوية ( عدا الشركات ذات المسؤولية المحدودة ) .
بنسبة 10 % لغاية 1000 دينار .
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 10 . 000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على ذلك .
المادة 4
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة ( 3 ) من المادة الخامسة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم /95/ لسنة 1959 ويسرى حكمها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون المذكور .
" فاذا لم يدفع المستانف مبلغ التامينات فلا يواصل السير في استئنافه ويصبح التقدير المستانف نهائيا "
المادة 5
تحذف عبارة ( والجوية ) الواردة في صدر المادة الثانية والخمسين من القانون .
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه اعتبارا من السنة 1966/1967 التقديرية .
المادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1228 في 3/2/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لبعض الاخذ التي وجهت لقانون تعديل ضريبة الدخل الذي شرع في سنة 1964 وتحقيقا للوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها وانطلاقا مما نصبوا اليه جميعا في سبيل بناء اقتصاد رصين متنام يتوخى توسيع قاعدة الانتاج وزيادة الاستثمار دون الاخلال بما تهدف اليه ضريبة الدخل باعتبارها وسيلة من وسائل اعادة توزيع الدخل توزيعا عادلا فقد شرع هذا القانون متضمنا خفض نسب الضريبة على الافراد المقيمين والشركات فاصبحت بموجبه اعلى نسبة للضريبة على الافراد 70 % بدلا من 90 % وعلى الشركات ذ . م . م . 50% بدلا من 60% وعلى الشركات المساهمة والاشخاص المعنوية الاخرى 45% بدلا من 50% مع التفريق بين الافراد المقيمين وغير المقيمين في المعاملة وزيادة السماح الممنوح للمكلف عن زوجته واولاده، كما اعفت المادة الاولى من القانون دار السكن المنيعة لحد عشرين الف دينار واخضاع الزيادة للضريبة . اما المادة الرابعة فقد وضعت لتلافي ما حصل من سهو عند تشريع القانون رقم /95/ لسنة 1959 واما حذف عبارة والجوية من المادة الـ 52 من القانون فالغرض منه استثناء شركات الطيران من قاعدة الربح المقطوع الذي اقرته المادة المذكورة ساهمت وتساهم في اهم مرافق النقل وساعدت وتساعد على تشجيع السياحة وتعريف للبلاد في انحاء العالم الاخرى .