تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة محلية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 03-01-1966
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1224| تاريخ العدد :29-01-1966| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1966| رقم الصفحة :3|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :



المادة 1

تلغى الفقرة /6/ من القسم الخامس من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي :
6 - يستوفى رسم فلس ونصف الفلس عن كل مائتين وستين غراما او جزء منه من المشروبات الغازية غير الكحولية المضاف اليها طعم ورائحة خاصة .



المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 12/10/1963



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لسنة 1966 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1224 في 29/1/1966



الأسباب الموجبة

الملحق

بعد صدور  قانون واردات البلديات رقم /130/ لسنة 1963 ووضعه موضع التنفيذ الذي جعل نسبة الرسم المفروض على المشروبات الغازية غير الكحولية ( فلسين ) اي ضعف ما كان في السابق وذلك بموجب الفقرة /6/ من القسم الخامس من جدول الرسوم الملحق بالقانون ، فقد وجدت الوزارة بان هذه النسبة عالية فتقرر تخفيضا بمقدار ( نصف فلس ) لكل /260/ غراما او جزء منه وذلك تمشيا مع خطة الحكومة في عدم ارهاق دافع الضريبة والشركات ذات العلاقة وتامين ايجاد فضلة من الارباح تعود على العمال مع تامين بعض الموارد المناسبة للبلديات . فلكل ما تقدم شرع هذا القانون .