استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
المادة 1
تضاف الى المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم /4/ لسنة 1965 المعدل فقرة جديدة برقم /20/ يكون نصها كما يلي :
20 - وضع الحجز على اموال المتهمين بارتكاب جرائم اختلاس او اتلاف او تهريب الاموال الخاصة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية او اية جريمة اخرى تمس اموالها المنقولة وغير المنقولة .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر ايار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1267 في 18/5/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
لا يوجز نص خاص يقضي بحجز اموال الاشخاص الذين يقترحون جرائم اختلاس او اتلاف او تهريب اموال الدولة واية جريمة اخرى تمس اموالها المنقولة وغير المنقولة حيث من المحتمل ان يقوم هؤلاء بتهريب اموالهم قبل ان تمتد اليهم يد العدالة ولما كانت المصلحة العامة تتطلب القيام باجراءات الحجز محافظة لحقوق الخزينة .
لهذا فقد شرع هذا القانون .