البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : الكمارك|قضاء الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم التشريع : 15 تاريخ التشريع : 22-02-2011 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (15) لسنة 2011 عدد الصفحات :3|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المحتوى
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 22/2/2011 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين واكرم طه محمد واكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين ابو التمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها الاتي:
الطلب:
طلبت محكمة تحقيق الرطبة من المحكمة الاتحادية العليا بموجب كتابها المرقم (71) المؤرخ (20/1/2011) ما يلي:
بتاريخ 12/1/2011 قرر السيد مدير مركز كمرك طريبيل الحدودي توقيف المتهمين (م. ع. ع و ق.ج. أ) وفق المادة (194) من قانون الكمارك مستنداً في ذلك القرار الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب احكام الفقرة – ثانياً-أ- من المادة (237) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 وان هذه المحكمة تجد ان هذه المادة اصبحت تتعارض مع الدستور العراقي النافذ للاسباب التالية:
1. ان الفقرة (ثانياً) من المادة (13) من الدستور النافذ تعتبر باطلاً اي نص قانوني اخر يتعارض معه.
2. ان مدراء المراكز الكمركية هم موظفين وليسوا قضاة وان قيامهم بحجز اشخاص يتعارض مع الفقرة (ثاني عشر) من المادة (19) من الدستور والتي تحظر الحجز كما ان الفقرة (الثالثة عشر) من المادة المذكورة تستوجب عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم.
3. ان الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (37) من الدستور والتي وردت في النص الخاص بالحريات لا تجيز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
4. ان القواعد الدستورية تحتل قمة الهرم القانوني في الدولة ومن ثم فهي تعلو على غيرها من القواعد القانونية وان مبدأ سمو الدستور يقتضي ان يكون النظام القانوني للدولة بأكمله محكوماً بالقواعد الدستورية وحيث ان الدستور النافذ قد صدر بتاريخ لاحق على تاريخ صدور قانون الكمارك وقد جاء باحكام تخالف احكام المادة (237/ ثانياً) من قانون الكمارك مما يعني ان هذه المادة الغيت ضمنياً وان لم يصدر قانون صريح بذلك من السلطة التشريعية وتأسيساً على ما تقدم فأن هذه المحكمة تطلب من محكمتكم البت في شرعية الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (237) من قانون الكمارك رقم (23 لسنة 1984) من عدمه.
وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2011 واصدرت قرارها الاتي:
القرار
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الفقرة (ب/ اولاً) من المادة (37) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي) وحيث ان الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (237) من قانون الكمارك رقم (23 لسنة 1984) قد نصت (يصدر قرار التوقيف من المدير العام او من يخوله بذلك ويقدم الموقوف الى المحكمة الكمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه) اي انها اعطت صلاحية توقيف المتهمين الى المدير العام او من يخوله بذلك وهو ليس بقاضٍ لذا فأن النص المذكور انفاً قد جاء متعارضاً ومخالفاً للفقرة (ب- اولاً) من المادة (37) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي لها العلوية في التطبيق ، لذا يعتبر نص المادة (237/ثانياً/أ) من قانون الكمارك معطلاً بحكم المادة (37/اولاً/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وصدر القرار باتاً بالاتفاق وفق المادة (93) من الدستور والمادة (3) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005.
العضو العضو الرئيس
جعفر ناصر حسين فاروق محمد السامي مدحت المحمود
العضو العضو العضو
محمد صائب النقشبندي اكرم احمد بابان اكرم طه محمد
العضو العضو العضو
حسين ابو التمن ميخائيل شمشون قس كوركيس عبود صالح التميمي