استناد
وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 2003 وبناءا على قوانين واعراف الحرب.
وعملا بالامر رقم 1 الصادر عن مدير سلطة الائتلاف المؤقتة يوم 16 ايار 2003 والخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث سلطة الائتلاف المؤقتة/امر/16 ايار 2003/01
وتاييدا وتعزيزا للامر رقم 2 الخاص بحل الكيانات سلطة الائتلاف المؤقتة /امر/23 ايار 2003 /02 واعترافا بان اموال حزب البعث العراقي وممتلكاته تشكل اموالا تعود للدولة, نظرا لان الحكومة العراقية كانت دولة تخضع لحكم الحزب الواحد ولحكم العبثيين من عام 1968 الى عام 2003.
وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن اجل مصلحته ,
اعلن بموجب ذلك ما يلي.
تعريف
القسم 1
تعني عبارة الممتلكات والاموالجميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة اي كان شكلها وموقع تواجدها او استخدامها او حيازتها او السيطرة عليها من قبل حزب البعث ومسؤولية اعضائه , وتشمل السجلات والبيانات والنقود السائلة والاموال القابلة للتصرف بتا وراس المال السائل. كما تعني العبارة جميع المساكن المشغولة من قبل مسئولي حزب البعث او اعضائه الذين انتقلت اليهم ملكيتها من حزب البعث او عن طريق هيئة حكومية , بدون ان يكونوا قد اشتروها ودفعوا سعرها المتماشي مع كامل قيمتها.
سجل الممتلكات والاموال
القسم 2
1- يتوجب على جميع الاشخاص , بناء على طلب السلطة الائتلافية المؤقتة , تقديم جميع المعلومات التي تكون بحوزتهم وتحت سيطرتهم او معرفتهم , والمتعلقة بممتلكات واموال حزب البعث العراقي , لتجميعها في السجل الخاص بتلك الممتلكات والاموال.
2- يحفظ السجل لدى السلطة الائتلافية المؤقتة ومن قبلها.
تامين الممتلكات والاموال
القسم 3
1- تكون جميع ممتلكات واموال حزب البعث العراقي واينما وجدت , واي كان شكلها عرضة للاستيلاء عليها ومصادرتها. وتشمل تلك الممتلكات والاموال ما الت ملكيتها منها لاطراف او مؤسسات تملكتها بعد ان كانت ملكا للحزب. تقوم السلطة الائتلافية المؤقتة بالاستيلاء على تلك الممتلكات والاموال ومصادرتها نيابة عن الشعب العراقي ومن اجل مصلحته.
2- تعلق جميع الالتزامات المالية المترتبة على حزب البعث العراقي سوف يحدد مدير سلطة الائتلاف المؤقتة الاجراءات الخاصة التي يجوز لاصحاب الحق في تلك الامتيازات اتباعها عند قيامهم بتقديم طلباتهم من اجل الحصول على مستحقاتهم.
3- يتوجب على كل من توجد بحيازته او تحت سيطرته ممتلكات واموال كانت مملوكة لحزب البعث العراقي المحافظة عليها ويتوجب ابلاغ سلطات الائتلاف المحلية فورا عنها وتسليمها مباشرة وفقا لتوجيهات تلك السلطات. يحظر الاستمرار في حيازة مثل هذه الاموال او نقل ملكيتها او بيعها او استعمالها او تحويلها او اخفاؤها بعد تاريخ صدور هذا الامر. وقد يتعرض من يخالف هذا الامر للعقوبة.
4- سوف تقوم السلطة الائتلافية المؤقتة بالمحافظة على ممتلكات واموال حزب البعث التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها وفقا لهذا الامر , وتبقى لديها كامانة تستخدم من قبل الشعب العراقي ومن اجل منفعته.
5- يسجل اي انفاق او استخدام للممتلكات والاموال الصادرة والمحتجزة من قبل السلطة الائتلافية المؤقتة , وتتاح السجلات للمراجعة والتدقيق من قبل المدققين المستقلين الغير منتمين للسلطة.
حقوق الاستئناف
القسم 4
1- سوف تؤسس محكمة للاستئناف تتولى النظر في ما ينشا من نزاع بمصادرة اي ممتلكات او اموال يكون قد تم بمقتضى هذا الامر , وتحسم فيه.
2- يجوز لاي شخص تضرر من الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا الامر تقديم التماس الى محكمة الاستئناف المذكورة يطلب منها فيه اعادة النظر في امر المصادرة. ولا يرفع اي التماس الا اذا كان قائما على ما يثبت ان تلك الممتلكات والاموال قد تم شراؤها من قبل مقدم الالتماس لقاء مبلغ يعادل قيمتها الكاملة او من يثبت ان تلك الممتلكات او الاموال لم تكن مملوكة لحزب البعث.
العلاقة بين السلطة الائتلافية ومجلس تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث
القسم 5
يجوز للسلطة الائتلافية المؤقتة قبول المعلومات الواردة لها من قبل مجلس تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث فيما يخص وجود ممتلكات واموال حزب البعث العراقي ومواقع تلك الممتلكات والاموال وملكيتها. وتشمل تلك المعلومات ما يتم الحصول عليه من خلال متابعة ورصد الممتلكات والاموال التي انتقلت ملكيتها تباعا الى اطراف او مؤسسات اخرى داخل العراق.
العقوبة
القسم 6
تكون عقوبة من يمتنع عن تقديم المعلومات او تسليم الممتلكات والاموال الى السلطة الائتلافية المؤقتة وفقا لما يقتضيه هذا الامر , السجن لمدة سنة واحدة او دفع غرامة مالية قد تصل قيمتها الى 1000 دولار امريكي , تحدد قيمتها السلطات المناسبة المعنية.
النفاذ
القسم 7
ينفذ هذا الامر من تاريخ التوقيع عليه.
ال. بول بريمي
مدير سلطة الائتلاف المؤقتة