تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 5
تاريخ التشريع : 25-05-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : امر سلطة الائتلاف المؤقتة تاسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3977| تاريخ العدد :17-06-2003| رقم الصفحة : 23| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي بموجب امرسلطة الائتلاف رقم 100 تاريخ 28/06/2004

 
عدد مواد التشريع :8   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 2003 وبناءا على قوانين واعراف الحرب.
واقرار بمعاناة الشعب العراقي مما تعرض له من اساءة على نطاق واسع من قبل حزب البعث الذي حرمه من حقوقه الانسانية واساء معاملته عبر سنوات طوال.
ونظرا لمشاعر القلق البالغ المنتشر في اوساط المجتمع العراقي بخصوص الخطر الذي يمثله استمرار شبكات وكوادر حزب البعث في ادارة شؤون العراق وما يقوم بتا مسئولو حزب البعث من ترهيب للشعب العراقي.
واهتماما بما يتعلق باستمرار الخطر الذي يمثله حزب البعث العراقي على امن قوات الائتلاف,وعملا بالامر رقم1الصادر عن مديرية سلطة الاتلاف المؤقتة بتاريخ16ايار 2003 وفقا له حول تقرير المجتمع العراقي من حزب البعث سلطة الائتلاف المؤقتة /امر /16 ايار 2003/02وتعزيزا للامر رقم2 حول الكيانات العراقية سلطة الائتلاف المؤقتة /امر/23ايار2003/02والامر رقم 4حول ادارة ممتلكات واموال حزب البعث العراقي سلطة الائتلاف المؤقتة /امر/25 ايار 2003/04.
اعلن بموجب ذلك بما يلي.





تأسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب

القسم 1

1-  يتم تاسيس كيان يعرف باسم المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث , المجلس.سوف يبدا المجلس مزاولة اعماله في وقت يحدده المدير.
2-  يباشر المجلس القيام باعماله وفقا لتقدير المدير , وينهي اعماله في وقت يحدده المدير او الادارة التي تخلفه وتكون مخولة منه او من حكومة عراقية.



تكوين المجلي

القسم 2

1- يتكون المجلس من مواطنين عراقيين يختارهم المدير , ويباشرون القيام بمهام اعمالهم في المجلس وفقا لتقدير المدير.
2- يحدد المدير عدد اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز عددهم 20 عضوا رسميا يجوز لهم من حين الى اخر الحصول على مساندة والدعم في اداء مهامهم الادارية والحقيقية من قبل فنيين مختصين يعينهم المدير.
3- لن يصرح لكوادر الفنيين المختصين ممن يقدمون الدعم للمجلس رفع التقارير الرسمية وبيانات الوقائع الى المدير مباشرة , لان رفع التقارير وبيانات الوقائع هي مهمة تكمن في المجلس فقط.



السلطات والمهام

القسم 3

1- سوف يقوم المجلس بالتحقيق وجمع المعلومات في الامور التالية.
أ- حدود ممتلكات واموال حزب البعث العراقي وطبيعتها ومواقعها واوضاعها الجارية , بما في ذلك الممتلكات والاموال العائدة لمسئولي حزب البعث العراقي واعضائه , واي اساليب مستخدمة لاخفاء تلك الممتلكات والاموال او لتوزيعها يكون قد تم تبنيها لتفادي الكشف عنها.
ب-‌ هوية مسئولي حزب البعث العراقي واعضائه المتورطين في اعمال خرقوا فيها حقوق الانسان واستغلوا بواسطتها الشعب العراقي , وتحديد اماكن تواجدهم.
ج- تفاصيل عن الاتهامات التي قد توجه لمسئولي حزب البعث واعضائه يدعى فيها انهم ارتكبوا جرائم ما.
دواي معلومات اخرى لها صلة بالامر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن مدير سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 ايار 2003 سلطة الائتلاف المؤقتة/امر/16 ايار 2003 /01 , وكذلك الامر حول ادارة ممتلكات واموال حزب البعث العراقي سلطة الائتلاف المؤقتة / امر / 25 ايار 2003/04.
2- يقدم المجلس الى المدير نصائحه حول الامور التالية.
ا- السبل التي تتجاوز فعاليتها وانصافها فعالية وانصاف السبل الاخرى المتاحة للقضاء على هيكل حزب البعث العراقي وعلى اساليبه في الترهيب وفي ممارسة المحسوبية ,
ب- الوسائل المستخدمة للتعرف على مسئولي واعضاء حزب البعث العراقي وتصنيفها.
ج- السبل التي تتجاوز فعالياتها وانصافها فعالية وانصاف سبل اخرى غيرها لاستخدامها من اجل استعادة ممتلكات واصول حزب البعث العراقي ,
د - الافراد الذين يرى المجلس ضرورة استثنائهم من احكام الامر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن مدير سلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة / امر / 16 ايار 2003/01. 3 سوف يرفع المجلس تقاريره الى المدير مباشرة وحصرا ولن يكشف عن اي معلومات او وقائع ناتجة عن نشاطاته الى اي شخص او اي تنظيم اخر , الا باذن من المدير.



الالتزام بتوفير المعلومات

القسم 4

1- يقوم جميع الاشخاص بناء على طلب من المجلس بتوفير كافة المعلومات الموجودة في حيازتهم او التي يسيطرون عليها او يعلمون بتا بخصوص اي امر من الامور خوله المجلس للحصول على المعلومات عنه.
2- يعاقب كل من يمتنع عن تلبية طلب يرد له من المجلس بتقديم ما لديه من معلومات بالسجن لفترة قد تصل الى عام واحد , او يلزم بدفع غرامة مالية قد تبلغ قيمتها الف 1000 دولار امريكي تحددها السلطة المناسبة المعنية.
3- لا يجوز استخدام الشهادة او الاقوال التي يدلي بتا اي شخص الى المجلس , سواء كانت شفهية او مكتوبة , كدليل ضد هذا الشخص في اي اجراءات قضائية تتعلق بجريمة ما.
4- يكون لاي فرد تعرض لاضرار نتيجة معلومات وردت في تقارير المجلس او توصياته او ما توصل اليه المجلس من تحقيقاته , يكون لهذا الفرد حق الحصول على نسخة من التقرير المذكور , ويجوز له تقديم عريضة تحريرية ترفع الى المدير يدافع فيها عن موقفه ويطلب فيها من المدير عدم الاخذ بتوصيات المجلس او رفض الحقائق المستخلصة من تحقيقاته.



سلطة المدير

القسم 5

تكون للمدير السلطة النهائية بالنسبة لكافة الامور المتعلقة بالمجلس بما في ذلك الافراج عن اي مواد او تقارير صدرت عن المجلس , واي خطوة يزمع اتخاذها انطلاقا من عمل المجلس , والعواقب التي يتعرض لها الافراد المذكورين في التقارير التي يرفعها المجلس



تنظيم المجلس

القسم6

1- يلتزم المجلس بكل ما يصدر عن المدير من انظمة او اوامر او مذكرات , ويعمل وفقا لها.
2-  تحدد المكافات المالية التي يتم صرفها لاعضاء المجلس وفق للانظمة التي يصدرها المدير.



القسم 7

ينفذ هذا الامر من تاريخ التوقيع عليه

                                                                 ال. بول بريمير,
                                                           مدير سلطة الائتلاف المؤقتة