استناد
بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة الحادية والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم 64 لسنة 1939 وبناء على ما عرضه وكيل وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء امرت بوضع النظام الاتي : -
المادة 1
تدور لحساب الموظف الاجازات المرضية التي استحقها قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية ويضم اليها ما يستحقه بحكم خدماته بمعدل ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب وذلك عن كل سنة كاملة من الخدمة .
المادة 2
ا – لا يجوز ان تتعدى مدة الاجازة المرضية في كل مرضة على تسعين يوما براتب تام ومثلها بنصف راتب على ان لا يزيد مجموع هذه الاجازات خلال الخمس سنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية على مائة وثمانين يوما براتب تام ومثلها بنصف راتب .
ب – للموظف الذي اكمل مدة الاجازة المرضية بالراتب التام لوم يشف من مرضه ان يطلب جميع الاجازات الاعتيادية التي يستحقها براتب تام على ان لا تتجاوز (120) يوما .
ج – اذا لم يشف الموظف من مرضه خلال التسعين يوما المذكورة في الفقرة (ا) او لم يطلب الاجازة الاعتيادية بمقتضى الفقرة (ب) يعطى اجازة مرضية تسعين يوما بنصف راتب وان اقتضى الامر فيعطى بناء على طلبه بقية اجازاته الاعتيادية براتب تام او بنصف راتب .
د – يجوز منح الموظف الذي تمتع بالاجازات المرضية والاعتيادية التي يستحقها بالراتب التام وبنصف الراتب اجازة اخرى بلا راتب لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما واذا لم يكن في استطاعته استئناف عمله بعد تمتعه بكافة الاجازات المرضية والاعتيادية بالراتب التام وبنصف الراتب ولا راتب يستغنى عن خدماته عند انتهاء المدة من قبل الوزير او رئيس الدائرة حسب الصلاحية ويعامل بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني .
المادة 3
ا – تمنح الاجازات المرضية لكل مرضة ويقصد بالمرضة ان يباشر الموظف في وظيفته عند انتهائها مدة لا تقل عن عشرة ايام لغرض الاستفادة من المرضة الثانية .
ب – لا يجوز اعتبار الاجازة الاعتيادية التي تلي المرضة الاولى فترة لغرض الاستفادة من الاجازة التي تمنح عن المرضة الثانية .
المادة 4
تؤخذ بنظر الاعتبار الخدمات السابقة للموظف الذي يعاد استخدامه بعد الغاء وظيفته بسبب تنسيق في الملاك وتضاف الى خدماته التي تلي اعادة تعيينه ولا تؤخذ بنظر الاعتبار المدة التي يبقى خلالها خارج الملاك .
المادة 5
يجوز منح الموظف الذي لم تكن له خدمة سابقة تخوله الاجازة المرضية اجازة مرضية لا يتجاوز مجموعها الخمسين يوما بلا راتب .
المادة 6
اذا اصيب الموظف بمرض اثناء تمتعه باجازة اعتيادية فيجوز بناء على طلبه الغاء الاجازة الاعتيادية والاستعاضة عن المدة الباقية منها بالاجازة المرضية التي يتضمنها التقرير الطبي .
المادة 7
1- ا _ على الموظف والمستخدم عند اصابته بمرض يستدعي انقطاعه عن العمل ان يستحصل على تقرير طبي من طبيب مجاز او موظف صحي في الاماكن التي ليس فيها طبيب اذا كانت مدة الاجازة لا تتجاوز خمسة ايام ومن طبيب رسمي اذا كانت الاجازة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
ولا يجوز ان تمنح الاجازات المرضية لموظفي الخدمة التعليمية ومستخدميها الا من قبل طبيب تابع لمديرية صحة الطلاب الا ان لهؤلاء ان يستحصلوا على تقرير طبي من طبيب مجاز او من الموظف الصحي في الاماكن التي ليس فيها طبيب تابع لمديرية صحة الطلاب اذا كانت مدة الاجازة لا تتجاوز خمسة ايام.
ولمدير المدرسة في الاماكن التي لا توجد فيها مؤسسات صحية ان يجيز الموظفين والمستخدمين التابعين له مدة يستطيعون بها مراجعة اقرب مؤسسة صحية على ان لا تتجاوز هذه المدة ثلاثة ايام.(1)
2- على الطبيب ان يذكر في التقرير نوع المرض والمدة التي يعتقد انها ضرورية للاستراحة ولا يقبل التقرير اذا كان خاليا من ذلك .
3- لا يجوز للطبيب ان يوصي باستراحة الا اذا كان المرض يستوجب ذلك او يحول دون قيام الموظف او المستخدم بواجبات وظيفته .
4- لا يقبل التقرير ما لم يكن مصدقا من رئيس صحة اللواء .
5- يجب تقديم التقرير الطبي الى الدائرة التي ينتمي اليها الموظف او المستخدم فور انقطاعه عن العمل .
ب- لوزير الصحة ان يحصر حق منح الاجازات المرضية في بلدة ما بطبيب معين او عدة اطباء بيان يصدره بذلك وعندئذ لا تقبل الاجازة المرضية المستندة الى تقرير صادر من غيرهم من تلك البلدة .
ج- اذا كان المرض يحتاج الى اجازة تتجاوز ثلاثين يوما فيجب ان تمنح بناء على تقرير صادر من هيئة طبية رسمية كما ان تمديدها يجب ان يكون مستندا الى تقرير طبي مماثل .
د- يجوز منح الاجازة المرضية اذا كانت مستندة الى تقرير طبيب او هيئة طبية خارج العراق على ان تكون مصدقة من المراجع الرسمية والممثليات العراقية او من ينوب عنها في الخارج .
هـ- للوزير المختص او رئيس الدائرة المختص عند عدم قناعته بصحة التقرير الطبي الممنوح وفق الفقرة ا-1 من هذه المادة ان يحيل الموظف او المستخدم الى هيئة طبية تؤلف لهذه الغاية بامر من وزير الصحة لاعادة فحصه ويكون تقريرها بهذا الشان قطعيا .
و- تبتدىء الاجازة المرضية من تاريخ تحرير التقرير الطبي وتنتهي بانتهاء المدة المبينة فيه باستثناء الحالات التي تستدعي المعالجة خارج العراق فتبتدىء الاجازة من تاريخ الانفكاك من الوظيفة .
المادة 8
لوزير المالية وضع تعليمات لايضاح احكام هذا النظام .
المادة 9
ينفذ هذا النظام من 18 تشرين الثاني سنة 1939 .