استناد
استنادا الى الفقرة الـ 28 من المادة الـ 2 من قانون وقاية الصحة العامة رقم 6 لسنة 1929 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء امرت بوضع النظام الاتي : -
المادة 1
يقصد في هذا النظام بتعبير : -
ا – الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية .
ب – المستشفى العزل – كل محل تتخذه الحكومة ماوى للمرضى المصابين بامراض عفة تابعة للتجريد ولملامسيهم .
د – دار الشفاء – كل محل تتخذه الحكومة ماوى للمرضى المصابين بامراض عقلية .
هـ - الغرف الماجورة – هي الغرف الكائنة في المستشفى والتي يدفع المريض الذي يقبل فيها للمعالجة اجرة وتقسم من حيث مقدارها الى ثلاث درجات اولى وثانية وثالثة .
و – المستوصف – كل محل تتخذه مديرية الصحة العامة للكشف على المرضى الخارجيين ومداواتهم .
ز – المعهد الطبي – هو المؤسسة التي تقوم بالفحص او التداوي باصول خاصة او باستحضار مواد طبية خاصة .
المادة 2
لمدير المستشفى او المستوصف او المعهد الطبي تعيين اوقات الدوام بتصديق مديرية الصحة العامة على ان لا تقل عن مدة الدوام الرسمي وتكليف الطبيب او اي موظف اخر بمعالجة المرضى والاشتغال عند الحاجة خارج اوقات الدوام الرسمي ليلا او نهارا .
المادة 3
ا – تعين انواع ومقادير اغذية المرضى في الغرف الماجورة من الدرجتين الثانية والثالثة في بيان يصدره مدير الصحة العام من وقت الى اخر وللطبيب المعالج ان يزيد او ينقص في مقاديرها او يبدل انواعها في ظروف خاصة بموافقة مدير المستشفى .
ب – تعين انواع ومقادير اغذية المرضى في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى براي الطبيب المعالج .
ج – على ادارة المستشفى تعيين الموظفين الذين تقضي واجباتهم البقاء في المستشفى اكثر من مدة الدوام الرسمي ويمنح هؤلاء الطعام اللازم مجانا .
المادة 4
ا – تكون اجرة المعالجة عن كل مراجعة في دائرة المرضى الخارجيين في المستشفى الملكي ببغداد (30) ثلاثين فلسا وفي دوائر المرضى الخارجيين والمستوصفات في مراكز الالوية (20) عشرين فلسا وفي غيرها من المستشفيات والمستوصفات (10) عشرة فلوس ويعفى من هذه الاجرة من يثبت فقره بشهادة تصدرها السلطة الادارية المحلية او من يخوله الوزير بذلك .
للوزير بناء على اقتراح مدير الصحة العام ان يقرر ببيان ينشره في الجريدة الرسمية بان يكون الاعفاء من اجرة المعالجة في بعض المناطق ولطائفة معينة من المرضى او نوع من الامراض غير تابع لابراز شهادة الفقر .
ب – تستوفى من المرضى الذين يقبلون للمعالجة في الغرف الماجورة اجور بموجب مقياس الاجور الوارد في ملحق هذا النظام .
ج – تفحص المعاهد الطبية المرضى المرسلين اليها من الغرف الماجورة من الدرجة الثالثة وتعالجهم مجانا وتستوفى من غيرهم اجورا بالمقياس الوارد في الملحق ويعفى من هذه الاجور من يثبت فقرهم بالشهادة المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة .
غير انه لا تطلب شهادة الفقر من المرضى المرسلين من المستوصفات الى المعاهد الطبية في القضايا التي يعين مدير الصحة العام بموافقة الوزير انها لا تستوجب المطالبة بشهادة الفقر .
د – 1 – يعالج الضباط في المستشفيات على نفقة الحكومة .
2 – للموظف او المستخدم او افراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا وكذلك افراد اسرة الضابط المكلف باعالتهم شرعا حق التداوي في المستشفيات الحكومية ومؤسساتها الصحية باجور مخفضة بموجب النسب التالية عن المقرر استيفاؤه من غير الموظف بمقتضى هذا النظام .
ا – الموظف من الصنف الاول واسرة الضابط من رتبة عقيد فما فوق بنصف الاجرة .
ب – الموظف في الاصناف الاخرى واسرة الضابط من رتبة الاعوان والائمة بثلث الاجرة .
3 – تطبق الفقرة السابقة على موظفي الحكومة المتقاعدين من عسكريين وملكين على ان يجري تصنيفهم على اساس راتبهم التقاعدي .
4 – يعتبر الاعيان والنواب موظفين من الصنف الاول لغرض هذا النظام .
هـ - يجوز فحص موظفي الحكومة ومستخدميها في بيوتهم ان كانت حالتهم الصحية لا تساعد على تركهم البيت ووجدت احوال خاصة تحتم اجراء هذا الفحص من قبل هيئة رسمية .
و – يعالج القائمون بخدمة الحكومة بمقتضى عقود مجانا ان نص على ذلك في عقد استخدامهم وذلك في الدرجة المنصوص عليها في العقد والا ففي الغرف الماجورة من الدرجة الثانية ان كان راتبهم دون الثلاثين دينارا وفي الغرف الماجورة من الدرجة الاولى ان كان راتبهم ثلاثين دينارا فما فوق . وللذين يستحقون المعالجة المجانية في الغرف الماجورة من الدرجة الثانية ان يدخلوا الغرف الماجورة من الدرجة الاولى بشرط دفع فرق الاجرة بين الدرجتين .
ز – يعفى من الاجور المرضى وملامسوهم اذ ادخلوا الى مستشفى العزل او في محجر صحي الا انه اذا كان في مستشفى العزل او المحجر الصحي غرف ماجورة من الدرجة الاولى او الثانية وطلب المريض وضعه فيها فستوفى منه الاجور المعينة في ملحق هذا النظام .
ح – يعفى من الاجور مرضى دور الشفاء واذا وجدت غرف ماجورة من الدرجة الاولى او الثانية وطلب ادخال المصاب فيها فتستوفى الاجور كما في الملحق .
ط – لا يجوز للطبيب فحص او معالجة مريض خصوصي باجرة او مجانا في مؤسسات الحكومة الصحية .
ي – يجوز الاتفاق مع دوائر الحكومة الرسمية التي لم يشمل حكم الفقرة (د) من هذه المادة موظفيها ومستخدميها او الشبه الرسمية على مقاييس اجور خاصة بدل الاجور المقررة بمقتضى هذا النظام .
ك – ان قبول المريض في الغرف الماجورة او فحصه او معالجته في المعاهد الطبية ليس حقا محتما بل تابعا لتيسر وجود المحل ولمقتضيات اشغال الدوائر والمعاهد الاختصاصية ذات الشان .
ل – يعفى الموظف او المستخدم من اجور المستشفيات اذا دخلها للمعالجة (بسبب عارض او مرض اعتراه من جراء الخدمة بتقرير من لجنة طبية وشهادة رئيس دائرته) في الغرف الماجورة من الدرجة الثانية ان كان راتبه دون الثلاثين دينارا وفي الغرف الماجورة من الدرجة الاولى ان كان راتبه ثلاثين دينارا فما فوق .
م – يقبل طلاب المدارس الرسمية الذين تتكلف الحكومة بنفقاتهم علاوة على مصاريف الدراسة وطلاب الكلية الطبية الملكية في الغرف الماجورة من الدرجة الثانية مجانا . ويتمتع طلاب المدارس العالية بالتخفيض المنصوص عليه للموظفين الذين دون الصنف الاول .
ن – يعتبر موظفو البلديات لغرض احكام هذا النظام كموظفي الحكومة ومستخدميها .
س – يجري فحص المكلفين الذين ترسلهم لجان التجنيد الى المستشفيات الملكية مجانا .
المادة 5
ا – يؤخذ من كل مريض يدخل الغرف الماجورة من الدرجة الاولى مبلغ عشرة دنانير سلفا وبصورة امانة . فاذا خرج قبل ان يستحق عليه هذا المبلغ بكامله تستوفى منه الاجرة ويعاد له الباقي .
واذا استحق عليه وهو في المستشفى اكثر من عشرة دنانير يطلب منه تادية اربعة دنانير بصورة امانة ايضا ويعامل كالسابق ويستمر على هذا الترتيب الاخير حتى مغادرته المستشفى واذا لم يدفع المبلغ اللازم فينقل الى الغرف الماجورة من الدرجة الثانية .
ب – يؤخذ من كل مريض يدخل الغرف الماجورة من الدرجة الثانية مبلغ خمسة دنانير سلفا وبصورة امانة . فاذا خرج قبل ان يستحق عليه هذا المبلغ بكامله فتستوفى منه الاجرة ويعاد له الباقي . واذا استحق عليه وهو في المستشفى اكثر من خمسة دنانير يطلب منه تادية دينارين سلفا وبصورة امانة ايضا ويعامل كالسابق ويستمر على هذا الترتيب الاخير حتى مغادرته المستشفى واذا لم يدفع المبلغ اللازم فينقل الى الغرف الماجورة من الدرجة الثالثة .
ج – تدفع الاجور الى محاسب المستشفى حسبما جاء في المحلق مقابل وصل يعد لهذا الغرض يصدق عليه من قبل مدير المستشفى .
د – يجوز ان تدفع المبالغ والاجور وان تبرز شهادة الفقر المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمسة ايام من يوم قبول المريض في الغرفة الماجورة او فحصه او مداواته في المعاهد الطبية وذلك في القضايا المستعجلة التي تعين من قبل مدير لصحة العام بموافقة الوزير .
هـ - يجوز عدم مطالبة موظفي الحكومة ومستخدميها بالتامينات المذكورة في الفقرتين (ا) و(ب) وذلك عند تعهد الدائرة التي ينتمي اليها الموظف بدفع النفقات المترتبة الى ادارة المستشفى حالا عند تسلمها صورة الحساب بعد خروج المريض وعلى الدائرة التي ينتمي اليها الموظف ترتيب استحصالها منه على معدل ثلث الراتب .
المادة 6
يتخذ المستشفى سجلا يقيد فيه هوية مفصلة لكل مريض وعنوان اقرب اقربائه ونوع وعدد ما يودعه لدى دارة المستشفى من البسة ودراهم وغيرها وتعاد اليه كاملة عند خروجه وعند وفاته تسلم الى من يستحقها حسب احكام القوانين المختصة .
المادة 7
لا يجوز بتاتا للاطباء والموظفين والمستخدمين استيفاء اجور او مكافاة من المرضى الذين يعالجون في مستشفيات الحكومة ومستوصفاتها ومعاهدها الطبية .
المادة 8
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
المادة 9
يلغى نظام ادارة المستشفيات والمعاهد الصحية الحكومية رقم (8) لسنة 1933 وكافة تعديلاته .