تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تخطيط عمراني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 53
تاريخ التشريع : 08-08-1940
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : نظام التعديل السادس لنظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1825| تاريخ العدد :17-08-1940|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1940| رقم الصفحة :269|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :18   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من  قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 24 لسنة 1934 وبناء على ما عرضه وكيل وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرت بوضع النظام الاتي : -



المادة 1

تضاف الفقرة الاتية الى اخر المادة الخامسة المعدلة من  نظام الطرق والابنية رقم (44) لسنة 1935 وتكون الفقرة (3) .
3 – لا يجوز اجراء تعديل او تبديل في التصاميم المبحوث عنها في الفقرة (2) بعد التصديق عليها الا انه لغرض تامين اسكان الطبقات الفقيرة حسبما يقتضيه الوضع الاجتماعي او الزراعي او الصناعي يجوز بمصادقة وزارة الداخلية بعد تحقق المصلحة العامة احداث مناطق اولى ضمن المناطق الثالثة والرابعة والممتازة المصدقة بمقتضى احكام الفقرة (2) على ان تستوعب كل منها عددا من الدور لا يقل عن الاربعين دارا ولا يزيد على الثمانين دارا وعلى ان تحاط هذه المنطقة من جوانبها الاربعة بطريق لا يقل عرضه عن الـ 12 مترا يشجر ستة امتار من عرضه وتبقى الستة امتار الاخرى بدون تشجير.



المادة 2

تجري التعديلات الاتية في المادة الحادية عشرة من النظام المذكور .
1 – تحذف كلمة (النهائي) الواردة بعد جملة (وتصدر الهيئة قرارها) .
2 – تعتبر المادة المذكورة فقرة (ا) وتضاف اليها الفقرة التالية (ب) .
(ب) لصاحب الملك ان يعترض على قرار الهيئة الواردة ذكرها في الفقرة (ا) لدى وزارة الداخلية فيما يخص امانة العاصمة وبلديات مراكز الالوية ولدى المتصرف المختص فيما يخص البلديات الاخرى خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه به ولا ينظر في اعتراضه ما لم يدون فيه تعهده بدفع اجور لجنة الخبراء ومصروفات نقلهم الضرورية حسبما تقرره الوزارة او المتصرف وعند عدم دفعها تستقطع تلك الاجور والمصروفات من المبالغ التي يتقرر دفعها اليه وتحيل الوزارة او المتصرف القضية الى لجنة مؤلفة من خمسة خبراء تقوم باجراء الكشف وتقدم تقريرها الى الوزارة او المتصرف لاصدار القرار النهائي,



المادة 3

تلغى عبارة (ويكون تقدير هذه اللجنة نهائيا) الواردة في اخر المادة الرابعة عشرة من النظام المذكور ويستعاض عنها بما يلي : -
ولصاحب العلاقة ان يعترض على قرار هذه اللجنة لدى وزارة الداخلية فيما يخص امانة العاصمة وبلديات مراكز الالوية ولدى المتصرف المختص فيما يخص البلديات الاخرى خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه به ولا ينظر في اعتراضه ما لم يدون فيه تعهده بدفع اجور اللجنة ومصروفات نقلهم الضرورية حسبما تقرره الوزارة او المتصرف ويدفعه مع اول قسط يستحق من الشرفية وتحيل الوزارة او المتصرف القضية الى لجنة مؤلفة من خمسة خبراء تقوم باجراء الكشف تقدم تقريرها الى الوزارة او الى المتصرف لاصدار القرار النهائي .



المادة 4

تضاف الفقرة الاتية الى المادة الخامسة والعشرين من النظام المذكور .
هـ - في المناطق الثالثة والرابعة والممتازة يجوز انشاء جرصونات مسقفة بارزة عن البناء على ان يكون البعد بين وجه الجرصون المسقف وبين حدود العرصة لا يقل عن مترين ونصف في المنطقة الثالثة واربعة امتار في المنطقة الرابعة وخمسة امتار في المنطقة الممتازة .



المادة 5

تضاف العبارة التالية الى اخر المادة التاسعة والثلاثين من النظام المذكور و(التوزيره) التي لا تزيد المساحة السطحية لوجهها على الطريق على خمسة امتار مربعة .



المادة 6

تلغى المادة الثانية والاربعون من النظام المذكور ويستعاض عنها بما يلي : -
المادة – 42 – 1 – يقصد (بالمعمار) كل من يقوم بالاعداد والاشراف الفني على عملية البناء والبنائين .
2 – لا يجوز ممارسة مهنة (المعمار) الا باجازة تصدرها البلدية .
3 – تصدر الاجازة لممارسة مهنة المعمار بقرار تصدره هيئة خبراء مؤلفة من رئيس ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه وما لا يقل عن اربعة خبراء ينتخبهم المجلس المذكور بعد فحص الشهادات التي يقدمها طالب الاجازة – ان وجدت – واختباره .
4 – تكون الاجازة على الصنوف الاتية : -
ا – معمار صنف اول وتمنح (1) للحائزين على شهادات علمية في فن البناء ويكتفي في فحص هؤلاء لغرض التاكد من المامهم باحكام  نظام الطرق والابنية و(2) للناجحين في الاختبار عن المامهم باحكام  نظام الطرق والابنية وكفاءتهم في تنظيم وتطبيق الخرائط والرسوم المعمارية .
ب – معمار صنف ثاني – وتمنح لمن يحصل على ما لا يقل عن سبعين بالمائة في الاختبار عن الالمام باحكام  نظام الطرق والابنية وكفائته في تطبيق الخرائط والرسوم المعمارية .
ج – معمار صنف ثلاث – وتمنح لمن يحصل على ما يزيد على الخمسين بالمائة ويقل عن سبعين بالمائة في الاختبار المشار اليه في الفقرة المتقدمة .
د – معمار صنف رابع – وتمنح لممارسي مهنة البناء بدون اختبار ولكن بعد الاقتناع من مقدرتهم على ممارسة هذه المهنة .
5 – تكون اجازة المعمار لمدة شهرين ابتداء من اول شهر اصدارها وتعتبر الاجازة مجددة الا اذا بلغ صاحبها بعدم تجديدها بقرار من المجلس البلدي بناء على ثبوت مخالفته لاحكام هذا النظام او الاجازة الصادرة بالبناء او وقوع تقصير فني في البناء الذي ذكر في طلب الاجازة بانه هو الذي استخدم في انشائه وذلك بناء على تقرير يرفعه الموظف المختص على ان لا يتكرر عدم التجديد عن مخالفة واحدة اكثر من ست مرات .



المادة 7

تلغى المادة الثالثة والاربعون ويستعاض عنها بما ياتي : -
عند تقديم طلب الاجازة للبناء وفق المادتين الـ 49 والـ 54 تقوم البلدية بتقدير كلفة البناء ويجب ان يكون المعمار المستخدم في الانشاء من الصنف الاول ان كانت كلفة البناء تزيد على الالفي دينار وان يكون من الصنف الثاني ان كانت الكلفة تزيد على الخمسمائة دينار وان يكون من الصنف الثالث ان كانت الكلفة تزيد على المائة دينار .



المادة 8

تلغى المادتان الرابعة والاربعون والخامسة والاربعون من النظام المذكور ويستعاض عنهما بما يلي : -
تعين استمارة اجازة المعمارين وشكلها من قبل المجلس البلدي .



المادة 9

تحذف جملة (في المنطقة الاولى وتسعة امتار مربعة في المنطقة الثانية) الواردة في اخر الفقرة (ب) من المادة السابعة والاربعين .