تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقل بحري
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 171
تاريخ التشريع : 06-09-1970
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1916| تاريخ العدد :06-09-1970| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :1026|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) منالمادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات
قرر مجلس قيادة الثورة  بموجب قراره المرقم 982 بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ـ 8 ـ 1970
اصدار القانون الاتي: -
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة




المادة 1

تلغى الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956 المعدل ويستعاض عنها بما يلي:
ا ـ تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة مؤلف على الوجه الاتي:
الرئيس ـ المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية او من ينوب عنه عند غيابه.
الاعضاء ـ رئيس المهندسين لمصلحة الموانئ العراقية.
قائد القوة البحرية.
مدير كمرك ومكوس البصرة.
مدير عام شركة النفط الوطنية العراقية ـ فرع البصرة
معاون رئيس نقليات السكك الحديدية العراقية في البصرة.



المادة 2

تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الرابعة من   قانون المصلحة ويعدل تسلسل الفقرة (ر) منها الى (ت).
ر ـ الدخول في عقود مع اية جهة لغرض القيام باعمال التعهدات ضمن امكانيات المصلحة وذلك لحد مبلغ (50) الف دينار وتستحصل موافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية لما زاد على ذلك. كما ويحق للمجلس عند اقتضاء الحاجة الدخول في مقاولات مع جهات اخرى لتنفيذ اي جزء من تلك الاعمال.
ش ـ القيام ببناء واصلاح السفن والحفارات والساحبات والزوارق وغير ذلك من الوسائط البحرية والنهرية وشراء المواد اللازمة لذلك بغية الاستفادة منها لاعمال المصلحة او بيعها او تاخيرها داخل العراق وخارجه وفق الاسس التي يقررها المجلس.




المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 4

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة 1970.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1916 في 6 ـ 9 ـ 1970