تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مياه
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 184
تاريخ التشريع : 15-12-1975
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم 138 لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2503| تاريخ العدد :15-12-1975| رقم الصفحة : 2| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1975|
ملاحظة:  تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في القانون بموجب المادة (1) من قانون رقم 88 لسنة 1987 التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استناداً الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-11-1975







المادة 1

تلغى  المادة الثالثة من  قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971، ويحل محلها ما يلي : ­

«المادة الثالثة :
1 ­ يعلن وزير الري، او من يخوله، البدء بتنفيذ اي مشروع للري او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة، وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع، ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ .
2 ­ يصدر المحافظ، او من يخوله، امرا بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية، وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري، والزراعة والاصلاح الزراعي، والمالية، واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع، وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها، والمنشات الثابتة المشيدة في الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها، وتعيين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية . وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة . ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة .
3 ­ تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة المنشات الثابتة والمغروسات وفق القواعد والمقاييس المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي والبيانات الصادرة بموجبه .
4 ­ تقدر المزروعات الصيفية والشتوية وفق الاسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بكلفة الدونم من كل محصول حسب تقديرات الدوائر الزراعية المختصة في المنطقة .
5 ­ تصدر اللجنة قرارها بالتعويض الذي يستحقه اصحاب المنشات والمغروسات والمزروعات . وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية، ومقر اقرب جمعية تعاونية زراعية للارض المشمولة بالمشروع، وتبلغ نسخة منه الى دائرة الري المختصة .
6 ­ لدوائر الري المختصة، ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعلانه . فان وجد الاعتراض مقبولا شكلا، فللمجلس ان يبت فيه، او ان يحيله الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير . وللجنة المذكورة الاستعانة بالخبراء، ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .
وعند عدم وقوع اعتراض على قرار التقدير، فعلى اللجنة عرضه مع محاضرة على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال نواقصه وتصحيح الاخطاء الواردة فيه .
7 ­ يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري . وعلى لجنة التقدير المباشرة فورا بتثبيت اوصاف الارض وتوابعها من منشات ثابتة ومغروسات ومزروعات بصورة مفصلة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف والقرار . ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلا او جزءا بعد تثبيت الوضع الراهن، على ان يبلغ القرار وفق ما جاء في الفقرة (5) من هذه المادة .
8 ­ يزود المجلس الزراعي في المحافظة دائرة الري المختصة بنسخ من قرار التقدير المصدق، ويتم دفع التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .
وفي حالة حصول خلاف بين المستحقين، يحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة، واكتساب قرارها بهذا الشان الدرجة النهائية» .






المادة 2

تحل عبارة (مديرية شؤون الاراضي العامة) محل عبارة (مديرية الاراضي والاستيلاء العامة)، وعبارة (رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة) محل عبارة (مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة)، وعبارة (دوائر التسجيل العقاري المختصة) محل عبارة (دوائر الطابو المختصة)، اينما وردت في  القانون رقم (138) لسنة 1971 .







المادة 3

1 ­ تحذف عبارة (الخاضعين لاحكام   قانون الاصلاح الزراعي رقم «117» لسنة 1970، الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ نفاذه) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : ­
«الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ شمولها بتلك الاحكام» .
2 ­ تحذف عبارة (في المادة الثانية من  قانون الاصلاح الزراعي رقم «117» لسنة 1970) الواردة في الفقرة (3) من  المادة السادسة، وتحل محلها عبارة : ­
«في القانون الخاص بتحديد الملكية الزراعية المشمولة به» . وتحل عبارة «تحديد الملكية الزراعية» محل عبارة «قانون الاصلاح الزراعي»، اينما وردت في الفقرة (1) من  المادة الخامسة، وفقرات المادة السادسة من القانون» .
3 ­ تحذف عبارة «بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي، وقبل نفاذه بالنسبة للاشخاص الخاضعين لاحكامه» من اخر الفقرة (1) من  المادة الثامنة من القانون، ويحل محلها : ­
«بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام» .






المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

تبين بنتيجة التطبيق العملي لاحكام  قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 حصول تداخل بين اختصاصات لجان التقدير ، ولجان الاراضي والاستيلاء ، ولذلك فقد اقتضى التوضيح بأن مهام لجان التقدير تقتصر على تقدير قيمة المنشآت الثابتة والمغروسات والمرزوعات الكائنة في الاراضي المشمولة باحكام القانون.
اما لجان الاراضي والاستيلاء ، فتختص بالتعويض العيني والنقدي عن الاراضي المستملكة بموجبه.كما وجد ان القانون جعل تقدير المغروسات والمنشآت وفق المقاييس الواردة في بيان المجلس الزراعي الاعلى المرقم (1) لسنة 1970 ، وحيث ان قيم المحدثات المذكورة عرضة للتغيير ولا تبقى ثابتة ، لذلك فقد اقتضى النص على ان تقديرها يتم وفق القواعد والمقاييس المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي والبيانات الصادرة بموجبه ، لكي تشمل بالتعديلات التي تجري على البيانات التي يصدرها المجلس الزراعي الاعلى بهذا الشأن ، وضماناً لوحدة التشريع والعدالة بين المواطنين في التعويض.وكذلك وجد ان الاسعار المثبتة في القانون للمزروعات الصيفية والشتوية ، لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية وتكاليفها الفعلية ، لذلك فقد نص على ان يتم التعويض عن المزروعات وفق الاسعار السائدة في المنطقة عند الكشف مع الاسترشاد بتكاليف الدونم من كل محصول بموجب تقديرات الدوائر الزراعية المختصة.
وبالنظر لالغاء مديرية الاراضي والاستيلاء العامة ، وحلول مديرية شؤون الاراضي العامة محلها ، واستحداث رئاسات المناطق الزراعية في كل محافظة ، واستبدال تسمية دوائر الطابو بدوائر التسجيل العقاري ، فقد اقتضى تصحيح التسميات الواردة في القانون تبعاً لذلك.وبالنظر لصدور  قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم (90) لسنة 1975 ، وتعديله لحدود الملكية الزراعية ضمن المنطقة المذكورة ، وشموله اشخاصاً لم يكونوا خاضعين لاحكام تحديد الملكية بموجب  قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 ، فقد وجب النص على مراعاة احكام ذلك القانون ، بالنسبة للمشمولين باحكامه ممن تقع اراضيهم ضمن مشاريع الري المستملكة . ولكل هذه الاسباب.
فقد شرع هذا القانون