تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 25-09-1989
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمات بشان تعديل التعليمات رقم 1970/3 - تشكيل لجنة الاراضي والاستيلاء بقرار
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3274| تاريخ العدد :25-09-1989| رقم الصفحة : 605| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1989|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكامالمادة (15) من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :



المادة 1

تلغى الفقرة (1) من المادة الأولى من التعليمات رقم (3) لسنة 1970. ويحل محلها ما يلي :

1- تشكل لجنة الأراضي والإستيلاء بقرار من وزير الزراعة والري برئاسة موظف ذي خبرة بشؤون الأراضي (يفضل أن يكون حقوقيا) وعضوية موظف زراعي ومساح وممثل عن الفلاحين يرشحه الإتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة.




المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

                                        وزير الزراعة والري وكالة