تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 60
تاريخ التشريع : 24-04-1978
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2650| تاريخ العدد :24-04-1978| رقم الصفحة : 597| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1978|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

يلغى نص (مادة 2) من  قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، ويحل محله النص الاتي :-

مادة 2 :
اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية :-
1 – الشركة العامة للسيارات .
2 – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات .
3 – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية .
4 – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب .
5 – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية .
6 – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية .
ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية :-
1 – الشركة العراقية التجارية .
2 – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية .
3 – شركة المخازن العراقية .
4 – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة .
5 – الشركة العامة لتجارة المنسوجات .
6 – الشركة العامة لتجارة المعلبات .
ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .



المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

حيث وجد من الضروري تغير اسماء بعض المنشات التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، بما يتلاءم وطبيعة العمل التجاري الذي تمارسه فعلا، وتبديل صيغة الفقرة (ثانيا) من (مادة 2) من القانون التي تمنح بموجبها المنشات المذكورة الشخصية المعنوية، ليكون لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها .
لذلك شرع هذا القانون .