تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اقتصاد
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 73
تاريخ التشريع : 25-11-1941
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون منع الاحتكار رقم (73) لسنة 1941
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1974| تاريخ العدد :29-11-1941|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1941| رقم الصفحة :270|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم (11) لسنة 1942

 
عدد مواد التشريع :11   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي :



المادة 1

يكون لكلمة الاحتكار المعنى التالي لغرض هذا القانون :
الاحتكار - حصر القسم الكبير من اي نوع من البضاعة او الغلاء الممنوع احتكارها في يد شخص واحد او اشخاص قليلين بقصد رفع السعر بصورة غير اعتيادية .



المادة 2

للجنة التموين المركزية ان تعين وتعلن اي نوع من البضاعة او الغلاء ممنوع احتكاره .



المادة 3

(ا) للجنة التموين المركزية او من تخوله اللجنة ان تطالب باعلان في الجرائد المحلية والراديو ان امكن من اي شخص ان يزودها في الاوقات التي تعينها بجدول يتضمن الكميات والاوصاف الحقيقية للحاجيات والمواد التي تعينها اللجنة في الاعلان سواء اكانت مملوكة له او تحت تصرفه او في حيازته باي صورة كانت او كان قد توسط بجلبها لحساب شخص اخر او كانت اوراقها مرهونة لديه .
( ب) على الشخص الذي تشمله احكام الفقرة(ا) اعلاه ان يقدم الجدول المطلوب خلال المدة المبنية في الاعلان .



المادة 4

(ا) للجنة التموين المركزية او من نخوله عندما ترى لزوما لذلك ان توفد احد المفتشين الى الاماكن (غير دور السكنى) المخزونة فيها الحاجيات والمواد للتاكد من صحة الجداول المقدمة اليها ولها ان تجري التفتيش بالذات او بواسطة من تنتدبه على الاماكن (غير دور السكنى) التي تعتقد ا فيها مواد وحاجيات مشمولة في الاعلان المذكور في المادة الثالثة اعلاه .
(ب) يجري التفتيش على دور السكنى اذا مست الحاجة الى ذلك بعد اخذ اجازة بالتحري من احد حكام الجزاء من الدرجة الاولى والثانية .



المادة 5

للجنة التموين المركزية عندما ترى لزوما ان تطلب الاوراق والمستندات والسجلات والدفاتر المثبتة لصحة الجداول المقدمة لها .



المادة 6

(ا) يعتبر كل من ثبت انه احتكر قد ارتكب عملا مخلا بالنظام العام ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على الالفي دينار او بالحبس لا تقل عن (15) يوما ولا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين .
(ب) على وزير الاقتصاد ان يبيع الاموال المحتكرة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بالسعر المعين او الذي تعينه لجنة التموين المركزية يعطى بدل المبيع الى المحتكر بعد تنزيل المصاريف . وعلى المحكمة ان تقرر مصادرة الاموال المحتكرة اذا تكر فعل الاحتكار وتسلمها الى وزارة الاقتصاد .



المادة 7

يعاقب كل من خالف احكام المادة الثالثة او المادة الرابعة من هذا القانون وكل من قدم من علم بيانات غير حقيقية حسب المادة الخامسة من هذا القانون بالعقبات المنصوص عليها في الفقرتين (ا)و(ب) من المادة السادسة اعلاه .



المادة 8

ينظر ويبت في المخالفات لاحكام هذا القانون وعقوبتها من قبل المحاكم الجزائية . ولوزير الاقتصاد ان يحيل اية مخالفة الى احكام الجزاء المعينين بموجب المادة الرابعة من مرسوم صيانة الامن العام وسلامة الدولة رقم (56) لسنة 1940



المادة 9

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .