تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 71
تاريخ التشريع : 24-11-1941
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (71) لسنة 1941
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1972| تاريخ العدد :24-11-1941|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1941| رقم الصفحة :263|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 18 لسنة 1950

 
عدد مواد التشريع :18   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي :



المادة 1

يقصد بالتعابير الاتية الواردة في هذا القانون المعاني المقابلة لها :
(1) " للجنة" – لجنة مراقبة التحويل الخارجي المؤلفة بموجب المادة الثانية من هذا القانون .
(2) التحويل الخارجي - اية عملة او حوالة او كمبيالة او اعتماد او رصيد حساب مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية والعملة الاسترلينية واية عملة اخرى من عملات منطقة الاسترليني يعلن عنها وزير المالية من وقت لاخر .
(3) " منطقة الاسترليني" – المناطق التي يعلن عنها وزير المالية من وقت لاخر .
(4) الشخص المجاز - الشخص المخول من قبل وزير المالية بالتعاطي بالتحويل الخارجي .



المادة 2

(1) لغرض مراقبة التحويل الخارجي تؤلف في وزارة المالية لجنة من الاشخاص التاليين :
(ا) رئيس يعينه مجلس الوزراء
(ب)مندوب عن الاشخاص المجازين عينه وزير المالية بالاستشارة مع الاشخاص المجازين .
(ج) موظف من وزارة المالية يعينه وزير المالية .
(د) عضو من غرفة تجارة بغداد يعينه وزير المالية بناء على اقتراح الغرفة .
(2) يتم النصاب من ثلاثة اشخاص وعند غياب الرئيس ينتخب الاعضاء الحاضرون واحدا منهم رئيسا .
(3) تتخذ قرارات اللجنة باكثرية الاصوات وعند تساويهم فللرئيس صوت الرجحان .
(4) عدا ما هو وارد في الفقرتين الثانية والثالثة على لجنة ان تضع نظامها الداخلي بشان كافة الامور الاخرى المتعلق بادارة اعمالها .
(5) للجنة ان تعين شخصا بعنوان يوافق عليه وزير المالية لتنفيذ اوامرها .
(6) يتقاضى رئيس اللجنة واعضاؤها المخصصات التي يقررها وزير المالية .



المادة 3

(1) لا يجوز لاي شخص ان يشتري او يبيع او يقترض او يقض او يهب او يتهب اي تحويل خارجي او يقوم باية معاملة اخرى بشان الا من او الى شخص مجاز من قبل وزير المالية .
(2) تسري الفقرة (1) من هذه المادة على اية تادية باية عملة غير مشمولة بتعريف التحويل الخارجي اذا اجريت هذه التادية الى شخص غير مقيم في منطقة الاسترليني .
(3) لا يجوز لاي شخص ان يقتني من اي شخص غير مقيم في منطقة الاسترليني او يبيع له اية اسهم او سندات الا باجازة من اللجنة .



المادة 4

لغرض هذا القانون يعين وزير المالية من يعتبرون غير مقيمين في منطقة الاسترليني وفي حالة الشك تكون شهادته نهائية حول اعتبار الشخص مقيما في منطقة الاسترليني او عدمه .



المادة 5

لا يجوز للشخص المجاز ان يقوم بدون اجازة من اللجنة باي عمل من الاعمال المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة (3) الا للاغراض التالية :
(ا) لتدارك الاحتياجات المعقولة لتجار او عمل يتعاطى به في العراق .
(ب) لانجاز مقاولة معقودة قبل تنفيذ هذا القانون .
(ج) لايفاء نفقات السفر او النفقات الشخصية الاخرى بنسبة معقولة .



المادة 6

(1) تعين الاجازة التي يمنحها وزير المالية نوع المعاملات التي يجوز للشخص المجاز التعاطي بها وللجنة ان تصدر من وقت لاخر تعليمات تعين فيها نوع وشروط المعاملات التي يجوز له اجراؤها .
ولا يجوز للشخص المجاز ان يجري اية معاملة الا بمقتضى العليمات المصدرة من اللجنة .
(2) لوزير المالية بناء على توصية اللجنة ان يلغي الاجازة اذا اقتنع بان صاحب الاجازة لم يمثل احكام هذه المادة .



المادة 7

لوزير المالية : ان يصدر من وقت لاخر اوامر ينشرها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية يطلب فيها من كافة الاشخاص ا الاشخاص المجازين ان يعرضوا عليه او يجعلوا ان يعرض عليه للبيع التحويل الخارجي الذي في حوزتهم وذلك من النوع وبالسعر المعينين في الامر .



المادة 8

(1) لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي نوع من البضائع من العراق الى اية منطقة واقعة خارج منطقة الاسترليني ما لم يقنع اللجنة بان ثمن البضائع سيدفع بمقتضى الشروط المعينة من قبل اللجنة .
(2) وزير المالية ان يستثنى اية منطقة من احكام هذه المادة او يوسع نطاق تطبيق هذه المادة فيجعلها سارية على اية منطقة اخرى .



المادة 9

(1) مع مراعاة الاعفاات التي يعلن عنها وزير المالية لا يجوز لاي شخص – الا باجازة من اللجنة ان يخرج من العراق او يجلب الى العراق اية اوراق نقدية او حوالات بريدية او ذهب او سندات او عملة اجنبية .
(2) مع مراعاة الاعفاات التي يعلن عنها وزير المالية لا يجوز لاي شخص الا باجازة من اللجنة ان يشتري او بيع اوراقا نقدية مصرح باية عملة غير العملة العراقية او ينقل ملكيتها بطريق اخر .
(3) لا تقيد الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة قيام الشخص المجاز باي عمل واقع ضمن نطاق صلاحيته .