تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ابحاث علمية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 73
تاريخ التشريع : 17-12-1941
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام البعثات رقم (73) لسنة 1941
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1981| تاريخ العدد :16-12-1941|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1941| رقم الصفحة :229|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب نظام البعثات رقم (48) صادر بتاريخ 1954

 
عدد مواد التشريع :16   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

بعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من   قانون المعارف العامة رقم 57 لسنة 1940 وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء امرت بوضع النظام الاتي :



المادة 1

لوزارة المعارف ان ترسل طلابا" لدراسة العلوم والفنون والصنائع المختلفة الى خارج العراق لسد حاجاتها وحاجة الوزارات والمصالح كافة (عدا البعثات العسكرية) ولها ايضا" ان ترسل من بين موظفيها من تحتاج الى ارساله للدراسة والاختصاص . وللوزارات الاخرى ايضا" ان ترسل من بين موظفيها من تحتاج الى ارساله للتخصص او للتطبيق العملي على حساب ميزانيتها وان تعهد الى وزارة المعارف بادارة شؤون هؤلاء .



المادة 2

للوزارات ان تطلب الى وزارة المعارف سد احتياجاتها الفنية والعلمية بارسال طلاب في البعثات . وتقوم وزارة المعارف باحضار قائمة بعدد الطلاب الذين ترغب بايفادهم لكل فرع من الفروع وكذلك باحضار قائمة اخرى تحتوي على طلبات الوزارات المختصة حسب الفروع وتعرضها على مجلس الوزراء لاقرار العدد الذي سيرسل لكل فرع .



المادة 3

وزارة المعارف هي التي تقوم بانتقاء الطلاب لغرض البعثات العلمية .



المادة 4

يشترط في طالب البعثة توافر المزايا والشروط التالية : ـ
اـ الامتياز في درجات السلوك . فلا يرسل الا من كانت درجته في السلوك جيدة وكان حسن السمعة .
ب ـ ان يكون جيد الصحة وان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية ما لم يكن الموفد موظفا في دوائر الحكومة .
ج ـ ان يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية فما فوق او ما يعادل ذلك من الشهادات التي تعترف بها وزارة المعارف او من معهد فني او مهني لفروع الصناعة والفنون الجميلة والفنون البيتية والرياضة البدنية .
دـ ان يكون معدله في الامتحانات العامة او اخر امتحانات اجتازها في المعاهد الموازية للثانوية او العالية 75% على الاقل وان تكون درجاتها في الفرع الذي سيتخصص فيه لا تقل عن 80% وذلك بشرط ان لا يكون اكمالا بسبب رسوب .
هـ ـ ان تكون درجاته في الامتحانات المدرسية في السنتين الاخيرتين جيدة وان لا يقل معدله فيها عن 66% في كل سنة ولم يكن اكمالا بسبب رسوب .
و ـ ان يجتاز اختبارا يجري بالمقابلة الشخصية في وزارة المعارف ولوزارة المعارف ان تجري اختبارات خاصة تحريرية او تطبيقها لفرض الايفاد في البعثات العلمية .



المادة 5

يراعى تمثيل الالوية في ارسال البعثات العلمية واذا لم يتوافر العدد الكافي من لواء ما فيؤخذ بدله من المجموع العام للعراق حسب تسلسل الدرجات في الامتحان العام او ما يوازيه .



المادة 6

تقوم وزارة المعارف بالانفاق على سفر طلاب البعثة ودراستهم وما تتطلب من اجور ولوازم وكتب واعاشة ومداواة ومخصصات جيب وملابس ونفقات عائلية للموظفين وفق تعليمات يقرها مجلس المعارف على ان يؤخذ راي وزارة المالية فيما يخصص النفقات العائلية للموظفين .



المادة 7

على وزارة المعارف ان تاخذ الضمانات الكافية من اولياء الطلاب او كفلائهم باعادة المصروفات الواقعة عند عدم نجاح عضو البعثة من الوجهة العلمية او الاخلاقية وفقا لشروط العقد المقرر لذلك .



المادة 8             الاحكام المرتبطة بالماده

يلزم الطلاب الذين يوفدون بالبعثة بخدمة الحكومة فيما اذا احتاجت الى خدماتهم وعلى الحكومة ان تستحصل ما انفق عليهم فيما اذا امتنعوا عن الخدمة وفق شروط العقد .



المادة 9

لوزارة المعارف ان تساعد الطلاب الذين ذهبوا للتحصيل على نفقتهم الخاصة من مخصصات البعثات العلمية وذلك عندما تكون حالتهم المالية تستدعي المساعدة بشرط ان يكونوا ممن عرفوا بالاجتهاد والمواظبة على التحصيل بشهادة خاصة من المعهد الذي يدرسون فيه . ولا يشترط تطبيق المادتين السابعة والثامنة بحق هؤلاء .