استناد
قرار رقم 83
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
المادة 1
تحذف كلمة شهرية الواردة في الفقرة 2 المعدلة من المادة الخامسة عشرة من قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم 58 لسنة 1969 وتحل محلها كلمة سنوية
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
على وزيري المالية والتربية تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2318 في 11 – 2 – 1974
الاسباب الموجبة
لما كان سعر الفائدة يحتسب نسبة الى السنة لا نسبة الى الشهر وبما ان نسبة الفائدة البالغة سبعة من المائة 7% شهريا تعتبر نسبة عالية جدا لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في القانون المدني لسعر الفائدة القانونية ولاجل جعل المقياس في احتساب الفوائد واحدا فقد شرع هذا القانون.