تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تربية وتعليم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 5
تاريخ التشريع : 11-02-1974
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم 58 لسنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2318| تاريخ العدد :11-02-1974| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1974| رقم الصفحة :13|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الغاء صندوق تقاعد معامي المدارس الاهلية رقم 58 لسنة 1969 المعدل، رقمه 151 لسنة 1976

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

قرار رقم 83
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-



المادة 1

تحذف كلمة شهرية الواردة في الفقرة 2 المعدلة من المادة الخامسة عشرة من  قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم 58 لسنة 1969 وتحل محلها كلمة سنوية



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 3

على وزيري المالية والتربية تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2318 في 11 – 2 – 1974



الاسباب الموجبة

لما كان سعر الفائدة يحتسب نسبة الى السنة لا نسبة الى الشهر وبما ان نسبة الفائدة البالغة سبعة من المائة 7% شهريا تعتبر نسبة عالية جدا لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في  القانون المدني لسعر الفائدة القانونية ولاجل جعل المقياس في احتساب الفوائد واحدا فقد شرع هذا القانون.