الاستناد
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 2003، وبعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي؛
وتذكيرا بان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 2003 دعا سلطة الائتلاف المؤقتة الى دعم وتحسين رفاهية الشعب العراقي وصالحة العام عن طريق ادارة الاراضي العراقية على نحو فعال، ودعاها كذلك، وعلى وجه التحديد، الى العمل على استعادة اوضاع الامن والاستقرار في البلاد؛
واعترافا بان الحوار المنفتح النشط المبني على تبادل المعلومات بحرية، ضروري لتنمية ديمقراطية عصرية، ولاجراء انتخابات حرة وعادلة في العراق، وان العنصر الاساسي لتحقيق ذلك هو تمكين جميع العراقيين من الوصول بحرية كاملة وبدون قيود الى وسائل الاعلام الحرة والمستقلة والمتنوعة والمتسمة بالنشاط والمهنية؛
واعترافا كذلك بان الاتصالات السلكية واللاسلكية تلعب دورا اساسيا في التنمية الاقتصادية للامم، وان ايجاد شعور بالثقة القانونية لدى رواد الاسواق من شانه تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار؛
واشارة الى حاجة اجهزة الاعلام، وخاصة الصحافة الى تطوير الية فعالة تستخدمها لاغراض الرقابة الذاتية، في نفس الوقت الذي تكفل فيه بناء بنية تحتية منظمة للاتصالات؛
وتاكيدا على ان دور الهيئة المسؤولة عن تطبيق اللوائح والانظمة هو حماية السلامة العامة ورفاهية المستهلك، وعلى ان انشاء هيئة مستقلة تتولى تطبيق اللوائح والانظمة وتكون مزودة بعدد مناسب من العاملين ستكون حصنا لحماية الحريات المنبثقة؛
نلاحظ ان الاستقلال هو مفتاح تحقيق الفعالية في تنظيم وتعزيز الاسواق التنافسية، وهو العنصر الرئيسي الذي يعود بالخير على المستهلك والمشاركين في السوق. ونلاحظ كذلك ان الاستقلال في هذا المضمون يعني عدم تعرض السوق والمشاركين فيه للرقابة او للتاثير غير المشروع من قبل اية هيئة او اي مشارك في السوق يخضع للرقابة، وعدم تعرض اي منهما للتدخل او الضغط السياسي غير الملائم من قبل اي حزب سياسي، وعدم تعرض اي منهما كذلك لتاثير المصالح الشخصية او لتضارب المصالح العائد لحوافز شخصية مثل امتلاك الحصص في الهيئات المشاركة في السوق.
وتكريسا للالتزام بالمبادئ الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة المنصوص عليهما في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي غيرها من الوثائق؛
واشارة الى ان الاتجاه الدولي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية يسير في اتجاه التقاء التقنية واساليب الارسال وانه يتطلب تنظيمات واضحة وشاملة، وان هيئة واحدة لتنظيم الاتصالات سوف تسمح بردود فعل سريعة وفعالة للظروف الاقتصادية والصناعية، وهي ضرورية في هذا القطاع الديناميكي ذو الاهمية الاقتصادية البالغة؛
وبالاشارة كذلك الى ان الاتصالات السلكية واللاسلكية، العصرية والفعالة، والبنى التحتية لخدمات المعلوماتية المتصلة بتلك الاتصالات، هي اتصالات ضرورية من اجل النمو الاقتصادي والرخاء في العراق ولتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيه، وان :
1) تطوير بنية تحتية كهذه، يتطلب نظاما سليما لتطبيق الانظمة يجوز التنبؤ به ويساعد على اجتذاب الاستثمارات في هذه القطاعات.
2) ايجاد هيئة تنظيمية شفافة ومنفتحة تعكس افضل المعاملات الدولية سوف تجتذب الاستثمار من القطاع الخاص وتعزز الثقة العامة والمساءلة،
3) تحقيق بنية تحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية العصرية يتطلب ويقتضي وجود سلطة تنظيمية تتطلع الى المستقبل وتطور السياسات التي تشجع وتوفر انظمة تقنية جديدة وخدمات جديدة للجمهور،
4) احد الاهداف السياسية لسياسة الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية، هو توفير خدمات الاتصالات العصرية لكافة المواطنين العراقيين باسعار معقولة؛
وبالاشارة كذلك الى ان توفير اكبر قدر ممكن من الجودة والمهنية في الاخبار والمعلومات المتاحة للجمهور امر له اهميته الحيوية من اجل توفير الاخبار والمعلومات المتاحة للجمهور وان :
1) توفر بيئة للبث تتسم بالحيوية والنشاط هو عنصر ضروري للتنمية الاقتصادية ولمجتمع مدني يؤدي وظائفه، لان وجود هذه البيئة يوفر للمجتمع ثقافة عامة ذات جودة، ومعرفة بالشؤون الحالية، ويقدم له البرامج الترفيهية،
2) انه لمن الاهمية بمكان تيسير التعددية القصوى في هذا المجال عن طريق تحقيق التوازن بين القطاع التجاري والقطاع العام، وهما القطاعان اللذين يوفران الخدمات على المستويات الوطنية والاقليمية والمحلية،
3) وجوب تشجيع ذلك عبر وضع سياسة واضحة ترمي الى توفير خدمات متنوعة يستفيد منها جميع المواطنين العراقيين وتضمن التطابق والتماشي مع المعايير المقبولة عموما،
4) التنظيم في هذا السياق، ينبغي ان يتيح للمواطنين اقصى قدر ممكن من ممارسة حرية التعبير، وفقا للتعريف الوارد لهذه الممارسة في المعاهدة الدولية، ويجب ان يشجع المواطنين على ممارسة التعددية والنقاش السياسي المتنوع، ويجب ان يمكن المواطنين من التعبير عن تعليقاتهم المستقلة غير المنحازة بدلا من كبحها؛
واعترافا بالاهمية الحيوية لانتقال السلطة الى المؤسسات العراقية الحاكمة؛
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي :
الغرض
القسم (1)
تمت صياغة هذا الامر لتحقيق الاغراض التالية :
1) تشجيع تعدد الهيئات العراقية التي تتولى تقديم خدمات الاتصالات والاعلام وتشجيع المنافسة بينها، الامر الذي يؤدي لتعزيز المعرفة والتنوع الثقافي لدى المواطنين الذين يستفيدون لاقصى درجة من الخيارات المتاحة لهم فيما يتعلق الامر الخدمات وجودتها؛
2) حماية مصالح المواطنين العراقيين بصفتهم مستهلكين لخدمات الاتصالات؛
3) وضع اطار العمل لجميع مقدمي الخدمات على نحو يضمن المنافسة الكاملة والعادلة بينهم؛
4) تشجيع التطور في الاعلام الالكتروني وفي شبكات الاتصالات من اجل تحقيق اكبر قدر من المنفعة لجميع المقيمين في العراق؛
5) ضمان تشغيل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات البث ونقل المعلومات بطريقة تتماشى مع معايير السلامة العامة؛
6) تعزيز وحماية حرية الاعلام، ومساعدة اجهزة الاعلام في العراق على تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل والحفاظ على تلك الممارسات التي تعمل على تقوية دور كلب الحراسة الذي تقوم به اجهزة الاعلام لرعاية المصلحة العامة ؛ و
7) انشاء هيئة تنظيمية منفتحة وشفافة، تعكس افضل الممارسات الدولية وتجتذب الاستثمار من القطاع الخاص وتعزز الثقة العامة والمساءلة.
تعريف المصطلحات
القسم (2)
1) تعنى عبارة الاذاعة اي بث او ارسال من موقع واحد الى مواقع متعددة، او اي بث او ارسال لاشارات او نصوص او صور او محتوى مسموع او مرئي او بيانات يتم ارسالها بالبرق او عبر الالياف البصرية، او الارسال الصوتي او اي وسيلة اخرى كهرومغناطيسية، بقصد ان يستقبلها الجمهور العام او جزء منه. ويراعى ان تعريف عبارة الاذاعة لا يتضمن خدمات المعلوماتية او خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2) تعني مدونة مدونات السلوك الاخلاقي، مجموعة واحدة او اكثر لمعايير السلوك الاخلاقي التي تحدد السلوك الاخلاقي لدى الصحفيين ومسؤوليتهم الاعلامية.
3) تعني مدونة مدونات ممارسة المهنة، مجموعة واحدة او اكثر من اللوائح التنظيمية او القواعد او المعايير الملزمة التي تحدد ممارسات الكيانات المرخص لها ان تقدم خدمات الاتصالات التي تتولى المفوضية تنظيمها.
4) تعنى عبارة الاتصالات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث المرئي والمسموع بما في ذلك البث المرئي بواسطة نظام الكابل، وخدمات المعلومات التي يتم توصيلها عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل البث والارسال.
5) تعنى عبارة خدمات المعلوماتية، استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية وامكانية الوصول لشبكة الانترنت لتزويد الاخرين بالقدرة على انتاج المعلومات او اكتسابها او تخزينها او تحويلها او معالجتها او استردادها او استخدامها او اتاحتها للاخرين، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة، والبيانات الصوتية والمرئية، ويشترط ان لا يتضمن تعريف عبارة خدمات المعلوماتية، خدمات البث والارسال او خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
6) تعني عبارة الاعلام، الكيانات التي توفر للجمهور العام او للمشتركين الاخبار او المعلومات او البرامج الترفيهية، وذلك باستخدام الوسائل المطبوعة او الافلام او شرائط الفيديو او التسجيلات الصوتية او خدمات الاتصال.
7) تعني عبارة طيف التردد الاشعاعي، مدى الترددات الكهرومغناطيسية المتاحة لتوفير الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات البث والارسال والمعلوماتية.
8) تعني عبارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، الارسال بواسطة الاسلاك او الالياف البصرية او الوسائل اللاسلكية او اية وسيلة كهرومغناطيسية اخرى، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، شبكات الاقمار الصناعية وشبكات الاعلام الارضية الثابت منها والمتنقل، والتي يختارها المستخدم دون احداث تغيير في محتوى المعلومات التي يتم ارسالها واستقبالها عبرها، وذلك شرط الا يتضمن تعريف الاتصالات السلكية واللاسلكية معنى خدمات البث والارسال او خدمات المعلوماتية.
انشاء المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام
القسم (3)
1) يتم بموجب ذلك انشاء هيئة ادارية مستقلة لا تسعى لتحقيق الربح يطلق عليها اسم المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام المفوضية، تتحمل وحدها دون غيرها مسؤولية ترخيص وتنظيم خدمات السلكية واللاسلكية والبث والارسال وخدمات المعلومات وغير ذلك من خدمات اجهزة الاعلام في العراق. وتلتزم هذه المفوضية في تادية واجباتها بمبادئ الموضوعية والشفافية، وعدم التمييز، ومراعاة التناسب وقواعد الاجراءات القانونية المتبعة.
2) تهتدي المفوضية بنص المادة 19 الوارد في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي المادة المتعلقة بحرية التعبير وما يرتبط بهذه الحرية من واجبات ومسؤوليات، وتهتدي المفوضية كذلك باللوائح التنظيمية والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتقيد بالاتفاق العام بشان التجارة في الخدمات اتفاق جاتس.
الهيكل التنظيمي للمفوضية
القسم (4)
تتالف المفوضية من مجلس مفوضين يتم تعيين احد اعضائه رئيسا للمجلس. وتتالف المفوضية من مدير عام ولجنة استطلاع ومجلس للطعن في الاحكام ومفتش عام وعدد من المجالس الاستشارية التي يرى مجلس المفوضين او المدير العام ضرورة لها. يجوز للمدير العام رجل كان ام امراة انشاء اي دوائر او وحدات او اقسام فرعية داخلية يعتبرها ضرورية، ويجوز له تعيين الموظفين في تلك الدوائر والوحدات على نحو يحقق الفعالية في تادية المهام التي كلفت المفوضية بتاديتها. يعين المدير العام احدى الدوائر او الوحدات او الاقسام الفرعية الداخلية لتكون نقطة الاتصال بقوات الائتلاف والقوات المسلحة العراقية. ويتولى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي ووزارة الاتصالات، تعيين اول رئيس لمجلس المفوضين وعضوين من اعضاء المجلس والمدير العام والمفتش العام، ويكون على هؤلاء المسؤولين المبادرة فورا بادارة عمليات واعمال المفوضية. يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة باقي اعضاء مجلس المفوضين بحلول 30 يونيو / حزيران 2004.
1) مجلس المفوضين
(أ) يتكون مجلس المفوضين من 9 اعضاء يقومون بتعيين احدهم رئيسا للمجلس.
(ب) يتلقى المجلس التقارير المرفوعة له من المدير العام ويشرف على اعدادها، ويوفر للمفوضية الارشادات المتعلقة بالاستراتيجية والميزانية، ويتبنى مدونة الممارسات المهنية وقواعد البث والارسال والاتصالات السلكية واللاسلكية ولوائحها التنظيمية، ويوافق في النهاية على ميزانية المفوضية ويحدد قواعد الاجراءات لعملياتها ولعمليات لجنة الاستماع.
(ج) يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر، وتتخذ جميع قراراته باغلبية اصوات الاعضاء شرط وجود ما لا يقل عن ستة من اعضاء المجلس في اجتماعات المجلس وادلائهم باصواتهم. وفي حال تساوي عدد اصوات اعضاء المجلس في اي مسالة معروضة على المجلس، يستخدم صوت الرئيس للبت في الامر.
(د) يكون المفوضين على مستوى عال من الخبرة في الشؤون القانونية والادارية والتجارية، والتنظيمية، وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والارسال والبث او الصحافة، ويكونوا من ذوي الخلق الرفيع الخالين من اي شوائب.
(هـ) تستمر هذه الولاية الاولى لرئيس مجلس المفوضين سنتان، ويتم تعيين اعضاء المجلس بالتناوب لفترات زمنية مبدئية مدتها سنتين او ثلاث او اربع سنوات لضمان تداخل وتعاقب فترات الخدمة في المجلس، تعزيزا لاستمرارية الخبرة فيه، يجوز اعادة تعيين رئيس المجلس واعضائه مرة واحدة. اما رؤساء المجلس واعضائه اللاحقين فيتم تعيينهم او اعادة تعيينهم من قبل رئيس الوزراء لفترات مدتها اربع سنوات، ويخضع هذا التعيين لاقراره بواسطة اغلبية اصوات اعضاء الهيئة الوطنية المخولة بسلطة التشريع.
و لا يجوز لاعضاء مجلس المفوضين تولي مناصب تنفيذية او تشريعية او قضائية على اي مستوى حكومي، سواء بالتعيين او بالانتخاب، اثناء مدة خدمتهم في المجلس، ولا يجوز لهم كذلك اثناء مدة خدمتهم في المجلس ان يشغلوا اي منصب في حزب سياسي سواء كان ذلك بالتعيين او بالانتخاب او عن طريق التطوع للعمل في مثل هذا المنصب.
(ز) لا يكون لاي عضو من اعضاء مجلس المفوضين اثناء فترة عضويته في المجلس، علاقات مالية او تجارية مع احد القائمين على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية او خدمات البث والارسال او مع احد مقدمي خدمات المعلوماتية او الخدمات الاعلامية، او مع اي فريق او مؤسسة تمثل مصالح القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية او خدمات البث والارسال او مقدمي المعلوماتية او الخدمات الاعلامية.
(ح) يتقاضى اعضاء مجلس المفوضين رواتبهم ويعوضون من ميزانية المفوضية عن مصاريفهم المجازة.
2) المدير العام
(أ) يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للمفوضية، ويكون مسؤولا عن كافة عملياتها بما في ذلك اعداد وتقديم ميزانية المفوضية، وذلك باستثناء تلك العمليات المخصصة لمجلس المفوضين بموجب هذا الامر. تكون مدة الخدمة للمدير العام اربع سنوات ويجوز اعادة تعيينه مرة واحدة فقط. وبعد انتهاء مدة خدمة المدير العام الاول للمفوضية، او بعد فصله عن العمل لسبب ما قبل انتهاء مدة الخدمة المحددة، يعين مجلس المفوضين مديرا عاما يشغل هذا المنصب بعد المدير العام الاول.
(ب) تكون للمدير العام خبرة على مستوى كبار المسؤولين في الشؤون القانونية والادارية والتجارية والتنظيمية، وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والارسال او الصحافة، ويكون من ذوي الخلق الرفيع الخالي من الشوائب.
(ج) لا يجوز للمدير العام تولي اي منصب تنفيذي او تشريعي او قضائي على اي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين او بالانتخاب او بالتطوع، ولا يجوز له اثناء فترة خدمته كمدير عام ان يتولى اي منصب في اي حزب سياسي بالتعيين او بالانتخاب او بالتطوع.
(د) لا يكون للمدير العام، اثناء فترة خدمته في الهيئة، اي علاقات مالية او تجارية مع احد القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية او خدمات البث والارسال او مقدمي خدمات المعلوماتية او الخدمات الاعلامية، ولا تكون له اي من تلك العلاقات مع اي فريق او منظمة او مؤسسة تمثل مصالح القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية او خدمات البث او مقدمي خدمات المعلوماتية او الخدمات الاعلامية.
3) لجنة الاستماع
(أ) تتالف لجنة الاستماع من خمسة اعضاء ممن لهم خلفية في مهنة القانون او في الحقول الوثيقة الصلة بهذه المهنة. يستمع اعضاء اللجنة لحالات تنطوي على خرق خطير وفادح لمدونات الممارسات المهنية والسلوك الاخلاقي وللتراخيص ويتخذون قرارات بشانها.
(ب) يعين مجلس المفوضين اعضاء لجنة الاستماع، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي والمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.
4) مجلس الطعن
(ا) يستمع مجلس الطعن المستقل، والمكون من ثلاثة اشخاص، الى ما يتلقاه من طعن في قرارات المفوضية، سواء كانت تلك القرارات قرارات اتخذها المدير العام او صدرت عن لجنة الاستماع.
(ب) يتالف مجلس الطعن من قاض ومحام له خبرة في مجال تنظيم الاتصالات، ومن عضو له خبرة مهنية او تجارية في مهنة القانون او في احد المجالات وثيقة الصلة بهذه المهنة. ينتخب مجلس الطعن احد اعضائه رئيسا.
(ج) يقوم المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين اعضاء اول مجلس للطعن، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي، ويتم تعيين عضوين 2 لفترة مدتها اربع سنوات 4، ويتم تعيين العضو الثالث لفترة مدتها سنتين 2. ويقوم وزير العدل او رئيس الهيئة التي تخلف الوزارة لاحقا بتعيين اعضاء مجلس الطعن بعد ذلك. ويجوز اعادة تعيين اعضاء مجلس الطعن مرة واحدة فقط.
(د) تكون جلسات مجلس الطعن الاثباتية علنية ومتاحة للجمهور، ما لم يقرر رئيس المجلس خلاف ذلك وتعلن للجمهور كافة قرارات مجلس الطعن.
(هـ) يتلقى اعضاء مجلس الطعن تعويضاتهم ومكافاتهم من وزارة العدل او من الهيئة التي تخلفها لاحقا، وذلك لضمان استقلال المجلس عن المفوضية.
5) المفتش العام. يتم بموجب ذلك انشاء مكتب للمفتش العام في المفوضية. يتم تعيين هذا المفتش العام وتشغيل مكتب المفتش العام وفقا للامر رقم 57 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص المفتشين العامين.
المهام
القسم (5)
(1) تدير المفوضية عمليات ترخيص خدمات الاتصالات والاعلام في العراق، وتضمن استخدام طيف التردد الاشعاعي بطريقة تعترف بقيمة هذا المورد وندرته.
(2) تضع المفوضية منهاجا تنظيميا للاتصالات السلكية واللاسلكية ولخدمات البث والارسال، وخدمات المعلوماتية، وذلك عن طريق القيام بما يلي :
ا) اعطاء الاولوية لاصدار بيان شامل عن سياسة الاتصالات العراقية بالتشاور مع خبراء معترف بهم دوليا في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبث والارسال، وخدمات المعلوماتية.
ب) وضع واصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة لتوفير المنافسة في العراق في مجالات تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والارسال والمعلوماتية.
ج) الشروع في العمل على وضع مشروع قانون شامل لتنظيم الاتصالات في العراق خلال 30 يوما من استهلال المفوضية لعملياتها.
د) وضع نظام لترخيص القائمين على تشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقائمين على عمليات البث والارسال ومقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والاذاعة والمعلوماتية، وذلك بالتشاور مع العاملين المسؤولين في ذلك المجال.
هـ) تحديد شروط الترخيص المطلوبة لضمان الاذعان للقواعد واللوائح التنظيمية والاوامر التي وضعتها المفوضية بموجب هذا الامر، ومراقبة تقيد المرخص لهم بشروط الترخيص المشار اليها.
و) وضع اجراءات وشروط ترى المفوضية انها ضرورية لتسجيل الشركات التي توفر خدمات المعلوماتية.
ز) استحداث مدونات للممارسات المهنية، بالتشاور مع المسؤولين العاملين في هذا المجال، تكون فعالة والزامية وتنظم عمليات المؤسسات المرخص لها. وتقوم المفوضية، كحد ادنى، بوضع وتطبيق مسودة للمعايير والقواعد تنظم ما يلي :
1ـ رسوم وشروط واحكام ربط الاتصالات :
2ـ توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والارسال والمعلوماتية على اساس تنافسي، بما في ذلك فرض الرسوم على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لا تخضع للمنافسة الفعالة؛
3ـ الوصول الى الطاقات المطلوبة لنشر وتشغيل الشبكات والخدمات، بما فيها حق مد الخطوط وربط الاعمدة؛
4ـ الوصول الى مصادر الترقيم؛
5ـ جودة الخدمات التي تقدمها الكيانات المرخصة؛
6ـ ممارسات في العمل تنطوي على التزوير والتضليل؛
7ـ مسؤولية البث والارسال؛
8ـ الاعلان والدعاية ورعاية البرامج او المشاريع؛
9ـ النشاط الاعلامي اثناء فترات الحملات الانتخابية؛
10ـ حماية حقوق التاليف والنشر؛
11ـ التفاوض على رسوم انهاء الخدمات بين موفري الشبكات وعلى رسوم التسوية الدولية بموجب التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ والتفاوض على ادارة هذه النفقات والرسوم عن طريق عمليات الشبكات وانظمة دعم طلبات الدفع والسداد؛
12ـ الاتفاقات الدولية لتحديد الرسوم المطلوبة والمستحقة على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية؛
13ـ تطوير وتعزيز سياسات تعميم الوصول الى الخدمات الهاتفية الاساسية التي تعتبرها المفوضية ضرورية؛
ح) تشجيع الصحافة على ممارسة حرية التعبير والسلوك المهني السليم عن طريق التعاون مع الاسرة الصحافية العراقية لتطوير مدونة السلوك الاخلاقي للصحفيين، والتشاور مع مندوبي الصحافة ومع اتحادات الصحفيين المحترفين ذات العلاقة من اجل تطوير وتطبيق نظام الرقابة الذاتية لتنفيذ نصوص مدونة السلوك الاخلاقي. لن تحتاج الصحافة المطبوعة للحصول على ترخيص من اجل العمل في العراق.
ط) تخطيط وادارة وتوزيع وتعيين طيف التردد الاشعاعي تبعا لاحتياجات المؤسسة العسكرية، ونشر خطة لاستخدام التردد الاشعاعي في العراق.
ي) ايجاد وتطبيق نظام لرسوم ترخيص مقدمي خدمات البث والارسال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ك) المطالبة بكشف وتوفير المعلومات اللازمة الكفيلة بتادية المفوضية لالتزاماتها التنظيمية على نحو مناسب.
ل) ادارة وتطبيق الشروط الواردة في جميع الاوامر ذات العلاقة الصادرة عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وتنفيذ سياسة الاتصالات المنصوص عليها في تلك الاوامر بعد انتقال سلطة الحكم الى الادارة العراقية الانتقالية؛ و
م) التنسيق مع كل من سلطة الائتلاف المؤقتة او سفارة الولايات المتحدة في بغداد، بعد انتقال سلطة الحكم الى الحكومة العراقية الانتقالية ووزرارة الاتصالات العراقية، ووزارة الدفاع وقائد قوات الائتلاف او قائد القوات متعددة الجنسية، بعد انتقال سلطة الحكم كاملة الى الحكومة الانتقالية العراقية بشان اي اعمال قد تؤثر على استخدامهم للاتصالات السلكية واللاسلكية، او لخدمات البث والارسال والمعلوماتية او الشبكات وطيف التردد الاشعاعي، وذلك لضمان عدم تعرض اي من تلك الاعمال مع المتطلبات العسكرية التي تقتضيها مصلحة الامن الوطني.
سلطة الصرف من العمل
القسم (6)
يجوز للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية، بناء على اصوات ثلثي اعضائها، انهاء خدمات المدير العام المعين او خدمات اي عضو من اعضاء مجلس المفوضين، وذلك اعتبارا من تاريخ انتقال كامل سلطة الحكم الى الحكومة العراقية الانتقالية الى حين تشكيل حكومة عراقية بموجب دستور دائم. وتنحصر صلاحية انهاء خدمات المدير المعين او اي عضو من اعضاء مجلس المفوضين في المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الى ان يتم انتقال كامل سلطة الحكم الى الحكومة العراقية الانتقالية. ولا يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية انهاء خدمات المدير العام او اي عضو من اعضاء المفوضية الا للاسباب التالية :
1) عدم قدرته على تادية مهامه بسبب المرض.
2) ادانته بارتكاب جريمة تكون عقوبتها السجن.
3) وجود تضارب للمصالح، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في مدونة السلوك الاخلاقي الخاصة بالمفوضية. ويشمل تضارب المصالح امتلاك احد افراد عائلة الشخص المعفي من العمل لاي هيئة مرخصة من قبل المفوضية او مشتركة معها في الحصول على هذا الترخيص، او امتلاك احد افراد عائلة الشخص المعفي لاسهم في تلك الهيئة، او انتمائه لمجلس ادارتها، او لمجلس رقابي يشرف عليها، او لاي مجلس اخر ينظم نشاط هذه الهيئة، او اذا كان احد افراد عائلة الشخص المعفي مديرا او رئيسا، او يشغل اي منصب اداري اخر في تلك الهيئة. كما يشمل مصطلح تضارب المصالح حالة عدم الوقوف امام هذا التضارب في المصالح ومعالجته بموجب نصوص مدونة السلوك الاخلاقي الخاصة بالمفوضية.
4) التخلف عن تادية الواجبات بموجب التشريعات ذات الصلة واللوائح الداخلية للمفوضية او لعقد العمل، بما في ذلك التخلف عن الاشتراك في ثلاث جلسات متتابعة او اكثر لمجلس المفوضين بالنسبة لاعضاء مجلس المفوضين، او
5) مخالفة قواعد مدونة السلوك الاخلاقي الخاصة بالهيئة او نصوص واحكام اي قانون اخر له علاقة بالامر.
تضارب المصالح
القسم (7)
لا يجوز للمدير العام او لاي عضو من اعضاء مجلس المفوّضين او لجنة الاستماع او مجلس الطعن رجلا كان ام امراة، العمل على اي مسالة تؤثر على ا مصالحه الشخصية او المالية؛ ب المصالح المالية للزوجة او الزوج او لاحد الابناء القاصرين؛ ج المصالح المالية للشريك في العمل؛ د المصالح المالية لاي مؤسسة يعمل فيها الشخص المذكور كموظف او مدير او شريك اساسي او مستخدم، او وصي؛ او هـ المصالح المالية لاي كيان يكون قد اعد ترتيبات مع الشخص المذكور لتوظيفه في هذا الكيان، او يكون الشخص المذكور بصدد التفاوض معه بغية حصوله على وظيفة فيه. ويجوز للشخص المعني في مثل هذه الحالات، ان يتخلص من المصالح المؤدية لهذا التضارب في المصالح، كما يجوز له ان يتنحى عن المشاركة في هذه المسالة. يطبق المدير العام احكام هذا القسم على موظفي الهيئة، وفقا لما يكون مناسبا.
الاعمال غير المواتية
القسم (8)
1) يضع مجلس المفوّضين معايير تستخدم لتقرير وقوع اي مخالفة لشروط الترخيص الاعلامي او لاي قاعدة من قواعد المفوضية او لوائحها الاخرى. تجيز هذه المعايير للمدير العام او للجنة الاستماع اصدار قرار بوقوع مخالفة ما، اما لجنة الاستماع فتتولى معالجة ما يُزعم وقوعه من اعمال تتجاوز خطورتها خطورة المخالفة.
2) يتولى المدير العام، في الحالات التي تخضع لسلطاته، مراجعة وقائع القضية، ويطلب المعلومات الاضافية، اذا دعت الحاجة لذلك، من مقدمي خدمات البث والارسال او خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، او خدمات المعلوماتية المعنيين. يصدر المدير العام رجلا كان ام امراة قراره على وقائع القضية الاثباتية، بحيث يتضمن تحليله لها رايه بخصوص وقوع اي خرق او مخالفة او عدم وقوع اي من ذلك، وحجم الضرر الناتج عن مثل هذا الخرق او المخالفة، اينما كان ذلك مناسبا، وخطورة المخالفة، وما اذا كانت هناك ظروف او عوامل تخفف من فداحة العمل وخطورته او تشدد من فداحته وخطورته.
3) في الحالات الاخرى، او في حالة استمرار المخالفات او تكرر وقوعها، تقرر لجنة الاستماع وقوع المخالفة او عدم وقوعها، على النحو التالي:
(أ) يقدم المدير العام الشكوى الى لجنة الاستماع. وتُتاح لمقدم خدمات البث والارسال او مقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية او مقدّم خدمات المعلوماتية المعني، فرصة كاملة وكافية للرد على الشكوى؛
(ب) تصدر لجنة الاستماع قرارها في موضوع الشكوى بعد استماعها للحجج وادلة الاثبات المعروضة عليها. ويُرفع قرار اللجنة الى المدير العام لتنفيذه. يجب ان يصدر قرار لجنة الاستماع كتابيا وان يحدد وقوع او عدم وقوع الخرق او المخالفة؛ كما يجب على هذا القرار تقييم مدى الضرر الذي نتج عن وقوع المخالفة وفداحة المخالفة التي ادت لوقوع الضرر، حيثما كان ذلك مناسبا، ويجب كذلك على القرار ان يذكر ما اذا كانت هناك ظروف او عوامل مخففة لفداحة الخرق او المخالفة او مشددة لها.
4) في حالة وجود اسباب تدعو المدير العام للاعتقاد ان احدى العمليات تشكل خطرا يهدد السلامة العامة او النظام، يجوز له العمل فورا على تعليق هذه العملية، الى حين قيام لجنة الاستماع بالاسراع في مراجعة الامر على وجه السرعة.
5) يجوز الطعن لدى مجلس الطعن في قرارات المفوضية، سواء كانت صادرة عن المدير العام او عن لجنة الاستماع. ويقدم طلب الطعن في قرار المفوضية خلال 30 يوم من صدور القرار عن المدير العام او عن لجنة الاستماع. ويجب على اي طرف في موضوع القرار يرغب في معارضة طلب الطعن او التعليق عليه، القيام بذلك في غضون 15 يوم من تاريخ تقديم طلب الطعن. وبعد انتهاء مدة الخمسة عشر يوم، يجوز لمجلس الطعن ان يعقد جلسة استماع او ان يطلب من الاطراف تقديم المستندات والاقوال كتابيا. ويجب على مجلس الطعن بعد ذلك اصدار قراره في موضوع الطعن خلال فترة 30 يوم من تاريخ جلسة الاستماع الاولى في طلب الطعن او من تاريخ تقديم المستندات والاقوال المكتوبة.
6) تكون قرارات المدير العام ولجنة الاستماع ملزمة وتبقى نافذة وسارية المفعول، الى حين البت في اي طعن بشانها ينظر فيه مجلس الطعن. ويجوز لمجلس الطعن، بعد الاستماع لحجج الاطراف المعروضة عليه في حينه، ان يؤيد قرار المدير العام او لجنة الاستماع او يسقطه، كما يجوز لمجلس الطعن احالة القرارات او الاوامر المعروضة عليه الى المدير العام او لجنة الاستماع. تكون القرارات التي يؤيدها مجلس الطعن قرارات نهائية.
7) تكون جميع القرارات، سواء كانت صادرة عن المدير العام او لجنة الاستماع او مجلس الطعن، قرارات كتابية وتتاح للجمهور.
8) يجوز لاي شخص يعتبر نفسه مظلوما نتيجة قاعدة او لائحة ما، او نتيجة ما ورد في مدوّنة الممارسات المهنية او نتيجة قرار اصدرته المفوضية، ان يطعن في هذه القاعدة او اللائحة او في مدوّنة الممارسات المهنية او في القرار، ويقدم طلب الطعن لمجلس الطعن بموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم.
التطبيق
القسم (9)
(1) يجوز للمفوضية تطبيق وفرض العقوبات المناسبة والمتناسبة المذكورة ادناه بغية تامين الانصياع لشروط الترخيص واحكامه ونصوص مدونة الممارسات المهنية ونصوص القواعد واللوائح الاخرى، وذلك باستثناء ما لم يرد بشانه في هذا الامر تحديدا نص اخر.
ا) اصدار التحذيرات.
ب) طلب نشر اعتذار.
ج) طلب تخفيف الضرر الذي تعرض له المستهلك او اصلاح الضرر الذي لحق به.
د) فرض غرامات مالية، وفرض الحجز على الحسابات المصرفية ذات العلاقة، في حالة عدم دفع الغرامات في موعدها.
هـ) تعليق التراخيص.
و) مصادرة التجهيزات التي يُتاح بموجبها الوصول الى مقر عمليات صاحب الترخيص.
ز) تعليق العمليات.
ح) توقيف العمليات؛
ط) انهاء العمل بالترخيص او سحبه.
(2) يجوز للمفوضية ان تطلب من السلطات العراقية التي تتولى تطبيق القانون تقديم الدعم والمساعدة لها، وعلى هذه السلطات الاستجابة لطلب تقديم المساعدة بدون تاخير، وعليها تقديم المساعدة بصورة مهنية ومسؤولة. وفي حالة تعذر الحصول على الدعم والمساندة من جهاز الشرطة العراقي، يجوز للمفوضية، علاوة على ذلك، ان تطلب من قوات الائتلاف مساندة جهود التطبيق، ويُراعى في ذلك تماشي الطلب مع مقتضيات العمليات العسكرية لتلك القوات.