الاستناد
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، والقرار رقم 1500 (2003) والقرار رقم 1511 (2003)؛
واقرارا بان الفساد افة تصيب الحكومة الصالحة بالهلاك وتبتلي حالة الرخاء والازدهار؛
واعترافا بان الشعب العراقي يستحق قادة يتسمون بالنزاهة ويكرسون انفسهم لشفافية الحكم في العراق؛
وتاكيدا على ان الحكم الفعال يعتمد على ثقة الشعب العراقي بحاكمه، وعلى ان الفساد يزعزع تلك الثقة؛
وتاكيدا على ان الحكم النزيه الشفاف يعزز الرخاء الدائم للشعب العراقي ويشكل لهم وللمجتمع الدولي برهانا على نزاهة الحكام العراقيين؛
واشارة الى ان العراق كان منذ زمن طويل يمنع الفساد في الحكم، غير ان الفساد قد استشرى في البلاد اثناء حكم حزب البعث، لان تنفيذ اجراءات منع الفساد كان اعتباطيا ومتقطعا؛
واعترافا بان المعركة ضد الفساد هي نضال طويل الامد، يتطلب تعهدا دائما بتغيير السلوك على جميع اصعدة الحكومة؛
واعترافا بان سلطة الائتلاف المؤقتة ملتزمة بادارة شؤون العراق بفعالية، وان بناء قدرة عراقية على محاربة الفساد يساهم في الادارة المدنية؛
ونظرا الى ان ملجس الحكم يتصدر عملية وضع وتطوير استراتيجية مكافحة الفساد في العراق؛
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي :
تفويض السلطة
القسم (1)
يخول مجلس الحكم بموجب هذا الامر سلطة انشاء مفوضية عراقية معنية بالنزاهة العامة المفوضية، تكون جهازا مستقلا مسؤولا عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة؛ وتقوم المفوضية باقتراح تشريعات اضافية عند الضرورة وتنفيذ مبادرات لتوعية وتثقيف الشعب العراقي بغية تقوية مطالبة بايجاد قيادة نزيهة وشفافة تتسم بالمسؤولية وتخضع للمحاسبةز تم التباحث بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة حول النصوص والاحكام المقترحة لانشاء المفوضية، وهي النصوص والاحكام الواردة في الملحق ا.
الاحكام والشروط
القسم (2)
تخضع السلطات المفوضة بموجب نص القسم 1 من هذا الامر الى الاحكام والشروط التالية:
أ) يكفل مجلس الحكم انشاء المفوضية وقيامها بعملها بشكل ملائم يتماشى مع الاوامر واللوائح التنفيذية والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
ب) يكفل مجلس الحكم قيام المفوضية بعملها بصفتها الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، وانها تؤدي واجباتها بالتعاون مع الهيئة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة الهيئة ومع المفتشين العموميين في الوزارات العراقية.
ج) يتفهم مجلس الحكم ان للمفوضية والهيئة والمفتشين العموميين صلاحيات ومسؤوليات حددت مجالاتها بوضوح، ويقر بذلك. وبناء على ذلك، يكفل مجلس الحكم (1) ان تعمل الهيئة بصفتها المؤسسة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة، وان تظل مسؤولة عن الكشف عن اعمال الفساد والتبذير واساءة التصرف في الوزارات والمنظمات الحكومية العراقية الاخرى؛ (2) وان لا تحتفظ الهيئة بصلاحيات ادعائية او تنفيذية في مجال تطبيق القانون، وان تقوم باحالة جميع الادلة على اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العمومي في الوزارة ذات العلاقة؛ (3) وان المفتشين العموميين، بدورهم، عليهم تطبيق النظام في وزاراتهم والمحافظة عليه، وعليهم، علاوة على ذلك، التحقيق في جميع الامور المحالة اليهم وتقديم نتائج تحقيقاتهم وتوصياتهم الى الوزير صاحب العلاقة والى المفوضية للمراجعة النهائية واتخاذ التدابير الملائمة ؛ (4) وان المفوضية هي الجهاز الوحيد المخول للاستعانة بالاجراءات الجنائية من اجل البت والفصل في القضايا المتعلقة باساءة التصرف.
د) يعترف مجلس الحكم ان الغرض المنشود من تصميم هذا النظام هو تسهيل ادارة شؤون الحكم بشفافية ومكافحة الفساد على جميع المستويات، وذلك بتمكين الوكالات المشرفة على سير العمل من تادية عملها باستقلالية وضمان تنفيذ وتادية عمليات التحقيق بصورة منفصلة عن تنفيذ عمليات تطبيق القوانين على نحو يضمن عدم ترابط عمليات التحقيق بعمليات تطبيق القانون. ولذلك يضمن مجلس الحكم تطبيق هذا النظام على نحو يتطابق مع تصميمه.
هـ) في اطار تفويض السلطة المنصوص عليه في القسم 1، يخول مجلس الحكم سلطة تعديل القانون العراقي القائم وفقا لما ورد ذكره في الملحق ا، كما يخول سلطة السماح للمفوضية بمراجعة نظام موظفي الدولة وقواعد الضبط في القطاع الاجتماعي واصدار النص المنقح للنظام والقواعد.
و) في حال نشوء اي تعارض بين الاحكام الصادرة عن مجلس الحكم والاحكام الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ترجح الاحكام الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
ز) يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بصلاحيته لتعديل القانون النظامي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية، كما يحتفظ بصلاحية تعديل اي قوانين واجراءات اصدرتها المفوضية، وبسلطة التدخل بطريقة اخرى لمنع واقتلاع الفساد الحكومي في العراق، اذا تطلبت ذلك مصلحة العدالة في البلاد.
الدخول حيز النفاذ
القسم (3)
يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
ال. بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
28 يناير/ كانون الثاني، 2004
المفوضية المعنية بالنزاهة العامة
اقرار
اقرارا بان الفساد افة تصيب الحكومة الصالحة بالهلاك وتلحق البلاء بالرخاء والازدهار؛
واعترافا بان الشعب العراقي يستحق حكاما يتسمون بالنزاهة ويكرسون لشفافية الحكم في العراق؛
وتاكيدا على ان الحكم النزيه الشفاف يعزز الرخاء الدائم للشعب العراقي ويشكل لهم وللمجتمع الدولي برهانا على نزاهة الحكام العراقيين؛
واشارة الى ان العراق كان منذ زمن طويل يمنع الفساد في الحكم، غير ان الفساد قد استشرى في العراق منذ 17 يوليو/ تموز عام 1968 لان تنفيذ اجراءات منع الفساد كان اعتباطيا ومتقطعا؛
واعترافا بان المعركة ضد الفساد هي نضال طويل الامد، يتطلب تعهدا دائما بتغيير السلوك على جميع اصعدة الحكومة؛
فان مجلس الحكم يوافق على ما يلي :
القسم 1
الغرض
يشجع هذا القانون النظامي الحكم النزيه والشفاف بانشاء هيئة مستقلة فعلا لديها القدرة على تطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة، وتقوم باقتراح تشريعات اضافية، عند الضرورة، وتبادر بتنفيذ برامج لتوعية وتثقيف الشعب العراقي من شانها تقوية مطالبه لايجاد قيادة نزيهة وشفافة، تكون مسؤولة وخاضعة للمحاسبة. ويشجع هذا القانون النظامي الحكم النزيه والشفاف عن طريق الزام القادة العراقيين ان يثبتوا التزامهم بالسلوك الاخلاقي في تادية الخدمة العامة، والتزامهم بنص القسم الذي تعهدوا به والكشف عن مصالحهم المالية الشخصية؛ وعن طريق تقوية وتوضيح مبادىء السلوك الاخلاقي في تادية الخدمة العامة في العراق وفي قوانين العراق الجنائية التي تحرم الفساد العام.
القسم 2
تعريف المصطلحات
لاغراض هذا القانون، تطبق التعاريف التالية للمصطلحات: تشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد عدة اشخاص او اطراف او اشياء وتنطبق عليهم؛ وتشمل الكلمات الواردة بصيغة الجمع المفرد؛ وتشمل الكلمات الواردة بصيغة المذكر المؤنث.
1 ـ تعني عبارة الشخص اي شخص طبيعي او هيئة او شركة او اتحاد، او مصلحة او شراكة، او جمعية او مؤسسة نقابية او معهد او منظمة.
2 ـ تعني عبارة قانون العقوبات قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، بصيغته المعدلة.
3 ـ تعني عبارة قواعد واصول السلوك، نظام موظفي الدولة وقواعد الضبط في القطاع الاجتماعي، القرار رقم 144.
4 ـ تعني عبارة قضية فساد قضية جنائية تتعلق بحالة يشتبه انها تنطوي على خرق نص مما يلي:
ا ـ الفقرات 233، 234، 271، 272، 275, 276، 290, 293، او296 من قانون العقوبات؛
ب ـ الفقرات من 307 الى 341 الفصل السادس من قانون العقوبات؛
ج ـ اي بند من قانون العقوبات ينطبق عليه نص البنود 5، 6، او 7 من الفقرة رقم 135 التي اضيفت بواسطة القسم 6 من هذا الاجراء، او،
د ـ اي بند اخر من قانون العقوبات، تكون فيه وقائع الحالة التي يشتبه انها تنطوي على خرق مشابهة لحالات يشتبه انها تنطوي على خرق لنصوص الاحكام الوارد ذكرها في البنود الفرعية ا الى ج اعلاه.
5 ـ تعني عبارة الاشخاص الذين تسري عليهم تطلبات الكشف عن المصالح المالية.
ا ـ اعضاء مجلس الحكم ونوابهم؛
ب ـ الوزراء ونواب الوزراء؛
ج ـ المحافظون؛
د ـ القضاة؛
هـ ـ رئيس المفوضية، ونائبه، وجميع المدراء ومحققي المفوضية؛
و ـ اعضاء الهيئة التشريعية الوطنية لما بعد الانتقال؛
زـ والمسؤول التنفيذي الرئيسي للعراق اثناء فترة الانتقال وبعدها.
6 ـ تعني عبارة الانتقال اللحظة التي تتولى فيها ادارة عراقية ذات سيادة صلاحية الحكم في العراق بشكل كامل.
7 ـ تعني عبارة الهيئة التشريعية الوطنية قبل الانتقال مجلس الحكم. وتعني، بعد الانتقال، الهيئة المنوطة بصلاحيات وواجبات وضع التشريعات الوطنية.
القسم 3
المفوضية المعنية بالنزاهة العامة
يتم بموجب هذا القانون النظامي المفوضية المعنية بالنزاهة العامة المفوضية كجهاز حكومي منفصل ومستقل يتولى تنفيذ وتطبيق هذا القانون النظامي. وتقوم المفوضية بذلك عن طريق التحقيق في القضايا واحالتها الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات الجنائية بشانها، وعن طريق تعزيز ثقة الشعب في الحكومة العراقية من خلال قيام المسؤولين بالكشف عن مصالحهم المالية وغير ذلك من البرامج، وعن طريق تنمية ثقافة في الحكومة وفي القطاع الخاص تقدر النزاهة الشخصية واخلاقيات الخدمة العامة والخضوع للمحاسبة، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف. ويجوز للمفوضية ان تطور وتقترح سن تشريعات اضافية، وان تصدر لوائح تنظيمية يجيزها هذا الامر، وان تقوم باي عمل تراه ضروريا ومناسبا لتحقيق اهدافها.
القسم 4
الصلاحيات والواجبات
1 ــ تتمتع المفوضية بصلاحية التحقيق في قضية فساد، ولها ان تعرض على قاضي التحقيق، بواسطة محقق من الدرجة الاولى، قضية فساد تنطوي على اعمال تمت في الماضي حتى تاريخ 17 يوليو/ تموز من عام 1968. وعند عرض القضية على قاضي التحقيق، تصبح المفوضية طرفا في القضية.
2 ــ يجوز للمفوضية احالة معلومات تتعلق بمخالفات محتملة لقواعد السلوك الى رئيس الدائرة الحكومية التي توظف المخالف المستبه به او الى المفتش العام الملحق بتلك الدائرة، ويجوز لها ان ترفق بتلك المعلومات توصية باتخاذ اجراءات تاديبية، كما يجوز لها ان تمتنع عن ارفاق مثل هذه التوصية.
3 ــ تضع المفوضية اجراءات لاستلام مزاعم عن الفساد، بما فيها المزاعم المغفلة، ويقوم مكتب المحقق في الشكاوى باستلام تلك المزاعم والتحقيق فيها. وتتخذ المفوضية جميع التدابير المناسبة والضرورية الى الحد الاقصى الذي يسمح به القانون، لحماية هوية المخبرين الا اذا تنازل المخبر عن هذه الحماية.
4 ــ توظف المفوضية من بين توظفهم، مدقق المحاسبات المالية، ومحققين، ومحققين من الدرجة الاولى. ويخول المحقق من الدرجة الاولى بموجبه ممارسة الصلاحيات المكفولة في القانون العراقي لمحقق المحكمة، وله ان يمارس تلك الصلاحيات في اي منطقة من العراق. ويكون على القاضي ان يتعامل مع اي استمارة او طلب او اقتراح او معلومات او استمارة طلب او التماس يرد له من محقق من الدرجة الاولى بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع كل ما يرد له من محقق المحكمة.
5 ــ عندما يستهل قاضي التحقيق اجراءات التحقيق في قضية فساد، يقوم بابلاغ مدير الشؤون القانونية في المفوضية بذلك، ويطلع المفوضية بسير التحقيق اولا باول بناء على طلبها. ويجوز للمفوضية ان تختار في اي وقت تشاء ان تتحمل هي مسؤولية التحقيق. فاذا اختارت المفوضية ان تتحمل هذه المسؤولية، يحول قاضي التحقيق ملف القضية الكامل الى المفوضية فورا ويتعاون معها ويعلمها عن القضية ويتوقف عن القيام بالتحقيق الذي كان يجريه.
6 ــ تصدر المفوضية، بموجب ما ينص عليه القسم 7، لوائح تنظيمية ملزمة تقتضي من المسؤولين الكشف عن مصالحهم المالية. وتصمم هذه اللوائح لكسب ثقة الجمهور في نزاهة وشفافية الخدمات الحكومية. وتكون لهذه اللوائح قوة القانون وفعاليته، وتعدل من وقت لاخر وفقا لما تراه المفوضية مناسبا لتحقيق الاغراض المنشودة منها. وتتطلب الاجراءات كحد ادنى، الكشف عن المعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في الملحقا المرفق بهذا الامر.
7 ــ تصدر المفوضية نصا منقحا لقواعد السلوك لتوضيح معايير السلوك الاخلاقي التي يجب ان يلتزم بها موظفو الحكومة العراقية والتشديد عليها. وتتشاور المفوضية مع المركز الوطني للاستشارات وتطوير الادارة الحكومية اثناء مراجعتها لقواعد السلوك، كما تتشاور مع المفتشين العموميين في الوزارات العراقية. ويراعى ان تتناول قواعد السلوك ان واجبات موظفي الحكومة تشمل ما يلي :
أ ـ تبليغ السلطات المناسبة عن الفساد ؛
ب ـ العمل دون تحيز والامتناع عن التعامل مع اية مؤسسة او شخص على نحو غير منصف او تفضيل اية مؤسسة او شخص على نحو غير قانوني عند التعامل مع اي منهما ؛
ج ـ الامتناع عن الدخول في معاملات مالية مباشرة او غير مباشرة باستعمال معلومات رسمية غير متاحة للعموم ؛
د ـ تزويد المفوضية بمعلومات كاذبة او مضللة او غير كاملة عن غير معرفة ؛
هـ ـ الامتناع عن قبول الهدايا التي تتجاوز قيمتها مبلغاً رمزياً تحدده المفوضية , بأستثناء الهدايا الصادقة من اصدقاء قدامى صادقين ؛
و ـ الامتناع عن المشاركة شخصيا او فعليا في مسائل رسمية لها علاقة مباشرة بمصالحهم المالية او بمصالح ازواجهم زوجاتهم او بمصالح اقاربهم حتى الدرجة الثانية وتؤثر عليها بصورة متوقعة، الا اذا كان القانون يخول لهم القيام بذلك صراحة.
يجيب على كل موظف حكومي ان يوقع على تعهد خطي يلتزم بموجبه بقواعد السلوك كشرط ان شروط التوظيف. وعلى رؤساء الادارات الحكومية القيام بالعمل اللازم لضمان قيام الموظفين بالتوقيع على تلك التعهدات.
8 ــ يجوز للمفوضية ان تقترح على الهيئة التشريعية الوطنية تشريعات صممت للقضاء على الفساد وتنمية ثقافة الاستقامة والنزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة، والتعرض للاستجواب، والتعامل المنصف في الحكومة.
9 ــ توفر المفوضية لموظفي الحكومة وللشعب العراقي برامج عامة للتثقيف والتوعية تعتبرها المفوضية مناسبة لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعامل المنصف في الخدمات العامة. وينبغي عليها ان تفرض على العاملين الخضوع للاستجواب والتعامل غير المتحيز في الخدمات العامة. وتعمل المفوضية، في سبيل تنفيذ هذا الواجب المنوط بها، مع مسؤولين مختصين بالتعليم من اجل تطوير مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة.
10 ــ لا تمارس المفوضية وموظفوها التمييز اثناء تاديتهم لواجباتهم على اساس الانتماء الديني او الطائفي او العرقي، او الاثني، او على اساس النوع او على اساس الانتساب الى حزب او عقيدة سياسية او عشيرة او قبيلة. ويعتبر اي عمل تقوم به المفوضية اعتمادا على التمييز او مدفوعا به باطلا ولاغيا. ويجوز لمن يتعرض لاي عمل من اعمال التمييز المذكورة اعلاه ان يفع دعوى بذلك في القضاء.
11 ــ تراعي المفوضية، عند تنفيذ جميع عملياتها، الالتزام الصارم بالاجراءات القانونية المتعارف عليها وتضمن المحافظة عليها والانصياع لها.
القسم 5
التنظيم والمهام
1 ــ يكون للمفوضية رئيسا يتولى رئاستها لفترة خمس سنوات، ولا يجوز له ان يحتفظ الرئاسة لاكثر من فترتين، سواء كانت هاتان الفترتان متتاليتين او غير متتاليتين. يقوم مجلس الحكم بترشيح او رئيس للمفوضية ويعينه لتولي فترة الرئاسة الاولى، المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. ويتم تعيين رؤساء المفوضية بعد ذلك بواسطة المسؤول التنفيذي الرئيسي في العراق الذي يختار رئيس المفوضية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاة، يراعى بهم الاتسام باسمى معايير السلوك الاخلاقي والتحلي بسمعة النزاهة والامانة. ويخضع هذا التعيين لاقراره والموافقة عليه بواسطة اغلبية الاصوات في الهيئة التشريعية الوطنية. يجوز اقالة رئيس المفوضية بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة التشريعية الوطنية على ذلك، ويقال رئيس المفوضية من منصبه بسبب عدم الكفاءة او بسبب اساءته للتصرف على نحو خطير، سواء كان ذلك بصفته الرسمية او الشخصية، او بسبب تقصيره في تادية مهامه، او بسبب اسائته لاستخدام منصبه.
2 ــ يقوم رئيس المفوضية بما يلي:
ا ـ اجازة وادارة وضبط جميع عمليات المفوضية وضمان تادية المفوضية لواجباتها ضمن القانون؛
ب ـ اقتراح ميزانية المفوضية والموافقة على مصروفاتها؛
ج ـ توظيف وطرد وتاديب موظفي المفوضية وفقا لقواعد السلوك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويحدد رئيس المفوضية تدريب الموظفين ومؤهلاتهم؛
د ـ اضادر اللوائح التنظيمية المتعلقة بالكشف عن المصالح المالية وفقا للتوجيهات الواردة في هذا القانون النظامي وفي قواعد الاجراءات المبينة في القسم 4 3 من هذا القانون النظامي، وضمان الانصياع لها؛ و
هـ ـ اصدار التعديلات على قواعد السلوك وفقا لما ورد ذكره في القسم 4 7 من هذا القانون النظامي، والمساعدة في ضمان الانصياع لتلك القواعد.
يجوز لرئيس المفوضية تفويض مرؤوسيه في المفوضية لتنفيذ مهامه.
3 ــ يكون للمفوضية نائب لرئيسها، ويكون لها مدير للتحقيقات ومدير للشؤون القانونية ومدير للوقاية ومدير للتعليم والعلاقات العامة ومدير للعلاقات مع المنظمات غير الحكومية ومدير للادارة، يتولى كل منهم تنفيذ مهام وظيفته تحت امرة رئيس المفوضية وادارته وتوجيهاته، بعد قيامه بتعيين كل منهم.
4 ــ يكون نائب رئيس المفوضية المساعد الرئيسي لرئيسها، وله ان يقوم بعمل رئيس المفوضية وممارسة جميع الصلاحيات والسلطات والحقوق والمسؤوليات والمهام المرتبطة برئاسة المفوضية في حالة عجز رئيس المفوضية عن ممارسة مهامه.
5 ــ يكون مدير التحقيقات مسؤولا بالدرجة الاولى عن كشف الفساد في الحكومة العراقية. 5 والتحقيق فيه، ويكون مسؤولا عن وضع اجراءات استلام مزاعم الفساد والتحقيق فيها، بما فيها المزاعم المغفلة.
6 ــ يساعد مدير الشؤون القانونية رئيس المفوضية وينصحه بغية ضمان الامتثال للقانون العراقي، ويقدم لرئيس المفوضية اقتراحات بشان التشريعات التي ترفعها المفوضية الى هيئة التشريع الوطنية.
7 ــ يكون مدير الوقاية مسؤولا بالدرجة الاولى عن مساعدة رئيس المفوضية في تادية واجباته بموجب الاقسام الفرعية 4 6- 7 من هذا القانون النظامي.
8 ــ يساعد مدير التعليم والعلاقات العامة رئيس المفوضية على القيام بالمهام المفروضة على المفوضية بموجب نص القسم الفرعي 4 9 من هذا القانون النظامي، ويتولى تثقيف المسؤولين العموميين وموظفي الحكومة والجمهور حول المبادىء الاخلاقية للخدمة العامة وقواعد السلوك والاجراءات المطبقة على موظفي الحكومة بخصوص الكشف عن المصالح المالية، ويعمل مع وزارة التعليم ومع المسؤولين العاملين في مؤسسات التعليم الرسمية الاخرى على تطوير منهاجا وطنيا للمدارس بغية تعزيز السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة. وله ان يقوم بدراسات او باعداد التدريب او الحملات الاعلامية او المؤتمرات او الندوات او ما يشابه ذلك من نشاط اخر لتعزيز نشاط التعليم والعلاقات العامة، وله كذلك ان يعين المستشارين تعزيزا لهذا النشاط.
9 ــ يعمل مدير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية مع تلك المنظمات غير الحكومية من اجل تعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص، ويقوم بذلك عن طريق تطوير ونشر المواد وادارة برامج التدريب وممارسة نشاط الاتصال بالجمهور عبر اجهزة الاعلام، ويقوم كذلك باعمال اخرى تعزيزا لهذا النشاط.
10 ــ يكون مدير الادارة مسؤولا عن شؤون ادارة مكتب المفوضية وموظفيها ومواردها البشرية.
القسم 6
تعديلات قانون العقوبات
يعدل قانون العقوبات:
1ــ باضافة ما يلي الى نهاية الفقرة 135:
(5) اساءة استعمال المركز العام او الثقة المرتبطة به من اجل الحصول على مكتب شخصي؛ او عرض او منح او قبول بعض الامتيازات مخالفة للمهام المنوطة بالمركز العام او بالثقة الممنوحة لمن يشغل هذا المركز؛ والاساءة لحقوق الاخرين بصفة رسمية او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءات والمخالفات؛
(6) ارتكاب مخالفة في ما يتعلق بالاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية 2 (4) (أ) الى (د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، او تاييد من يرتكب مثل هذه المخالفة او يعيق محاولات الكشف عنها؛
(7) مخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة الوطنية بخصوص الكشف عن المصالح المالية.
2 ــ باضافة ما يلي الى نهاية الفقرة 136:
(4) اذا كان العمل ينطوي على مخالفة الاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية 2 (4) (أ) الى (د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، يفقد مرتكب المخالفة فورا وبصورة دائمة اهليته للعمل في وظيفة حكومية او للتعاقد على توفير بضائع او خدمات للحكومة. وقد تكون عقوبته في تلك الحالة، ما لم يقتضي نصا اخر في القانون عقوبة اكثر صرامة، السجن لمدة تصل الى عشر سنوات وغرامة تصل الى عشرة 10 ملايين دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي، ومصادرة جميع او اي من المبالغ المالية والاشياء والاصول الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة او من ممارسة نشاط يتعلق بها، وارغام المخالف على تعويض المتضررين.
القسم 7
الكشف عن المصالح المالية
1 ـ يقوم اول رئيس للمفوضية، خلال ثلاثين يوم من توليه لمنصبه، باصدار لوائح تنظيمية تقتضي من الاشخاص الذين تسري وتنطبق عليهم هذه اللوائح ان يقوموا، كحد ادنى، بالكشف سنويا عن المعلومات المطلوبة وتقديمها على الاستمارة الملحقة بهذه الوثيقة كالملحق ا.
2 ـ يكون الامتثال على وجه السرعة وبدون تاخير للوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية بموجب هذا القانون النظامي شرطا للتوظيف.
3 ـ تتيح المفوضية للجمهور امكانية الاطلاع على المعلومات وفحصها ونسخها هي والاستمارات المقدمة لها عملا باللوائح التنظيمية الصادرة بموجب هذا القانون النظامي والتي تقتضي من المسؤولين الكشف عن مصالحهم المالية.
4 ـ تقوم المفوضية بمراجعة التقارير التي يقدمها المسؤولون عن مصالحهم المالية وتدقق المعلومات الواردة فيها وتحقق فيها، وفقا لما يكون مناسبا، بغية ضمان الامتثال الصادق لمتطلبات الكشف عن المصالح المالية.
القسم 8
متطلبات تقارير الكشف عن المصالح المالية
بعد عملية الانتقال، يقدم رئيس المفوضية الى المسؤول التنفيذي الاعلى في العراق والى الهيئة التشريعية الوطنية تقريرا حول نشاط المفوضية، ويقدمه على الاقل مرة واحدة كل عام وتحتوي هذه التقارير احصائيات عن الحالات التي ورد للمفوضية بلاغات عنها وتلك التي حققت فيها والتي احالتها لجهات اخرى وتلك التي صرفت النظر عنها والتي احالتها الى القضاء كما تتضمن التقارير معلومات عن مبادرات المفوضية للاتصال بالجماهير. ويتيح رئيس المفوضية للجمهور امكانية الاطلاع على تلك التقارير.