تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 61
تاريخ التشريع : 01-01-2004
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : تعديل الامر رقم 45 المتعلق بتسجيل المنظمات غير الحكومية
رقم الصفحة : 67| عدد الصفحات :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  الغي بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 100 تاريخ 28/06/2004

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 2003،
واشارة الى ان الامر رقم 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة يتطلب من  المنظمات غير الحكومية القيامب اجراءات التسجيل،
وادراكا منا لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالعمل على ادارة العراق بطريقة فعالة، وعلى ضمان تحقيق الرفاهية للشعب العراقي،
واشارة الى ان الحاجة لايجاد طريقة مركزية لتسجيل  المنظمات غير الحكومية، والى الحاجة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنسيق انشطتها،
واصرارا منا على ضمان امن الشعب العراقي ومنع سوء استخدام  المنظمات غير الحكومية لتحقيق اغراض غير قانونية او اغراض تستهدف الاحتيال،
وادراكا منا للحاجة الى المزيد من الوقت لتفعيل قدرة مكتب مساعدة  المنظمات غير الحكومية،
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي :




التعديل

المادة 1

1 – يعدل نص المادة الخامسة 5 من القسم رقم 9 من الامر رقم 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، والمتعلقة بتسجيل  المنظمات غير الحكومية، وتصبح صياغة النص النهائية على الشكل التالي:
تقدم المنظمة غير الحكومية بحلول 1 مايو/ايار، 2004 قائمة باسماء جميع الموظفين الاجانب العاملين لديها توضح فيها مؤهلاتهم ومسوؤلياتهم. ويتم تحديث هذه القائمة عند رفع التقارير الخاصة بانشطتها الى مكتب مساعدة  المنظمات غير الحكومية. وترفع هذه التقارير اربع مرات في العام، ويرفع التقرير الاول في اليوم الاول 1 من شهر مايو/ايار 2004، وترفع التقارير بعد ذلك كل ثلاثة اشهر في اليوم الاول من ايام الشهر بعد مرور ثلاثة اشهر على رفع اخر تقرير.
2 – يعدل نص المادة السابعة 7 من القسم رقم 9 من الامر رقم 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، والمتعلق بتسجيل  المنظمات غير الحكومية، وتصبح صياغة النص النهائية على الشكل التالي:
على جميع  المنظمات غير الحكومية التي استهلت عملها في العراق قبل صدور هذا الامر الامتثال لاحكامه بحلول اليوم الاول 1 من شهر مايو/ايار 2004.


الدخول حيز النفاذ

المادة 2

يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

ال. بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
23 فبراير/شباط 2004