استناد
استنادا لاحكام المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة ، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي : -
المادة 1
يمنح منتسبي الجيش ووكالة دعم الدفاع ومنتسبي الشركة وحماية الحدود وحماية المنشات العراقية وهيئة الدفاع المدني وهيئة السجون في حالة استشهادهم او اصابتهم تعويضات العجز والوفاة والراتب التقاعدي المنصوص عليها في الامر رقم 63 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف ووفقا للشروط الواردة في الامر المذكور.
المادة 2
تمنح عوائل من يستشهد من المذكورين في البند اولا من هذا الامر مبلغا قدره 3.750.000 دينار على ان يسلم المبلغ الى زوجته وفي حالة كون الشهيد اعزب يسلم المبلغ الى والدته وفي حالة كونها متوفاة يسلم المبلغ الى والده.
المادة 3
يمنح كل من يستشهد من المواطنين او يصاب بعاهة مستديمة نتيجة عمل ارهابي وهم على ابواب مراكز التطوع بقصد التطوع ، الامتيازات الممنوحة للمذكورين في المركز التطوعي يخص القوات المسلحة ام قوات الامن الداخلي.
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالماده
يمنح كل من يستشهد من المواطنين او يصاب بعاهة مستديمة نتيجة عمل ارهابي تعويضا مناسبا على ان يتم تحديد مفهوم العمل الارهابي ومقدار التعويض بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية بعد مصادقة رئيس الوزراء عليها.
المادة 5
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 6 – 2004.
الدكتور اياد علاوي
رئيس الوزراء
الاسباب الموجبة
نظرا للدور الذي يقوم به ابناء القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي في فرض الامن وسيادة القانون وتكريما لمن يستشهد منهم او يصاب اثناء تاديته لواجبه او بسببه، ورغبة من الحكومة في تعويض من يستشهد او يتعرض للاصابة من المواطنين وهم يقصدون الانخراط في صفوف القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي، ولغرض تعويض المواطنين كافة ممن يستشهدون او يصابون نتيجة الاعمال الارهابية، فقد شرع هذا الامر.