الاستناد
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 2003،
واعترافا بان الشعب العراقي قد عانى طويلا من انتهاكات رهيبة لحقوقه الانسانية الاساسية، وحرياته الاساسية، وبان تطبيق حكم القانون ونظام حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية، وكذلك تبني الموازين الدولية لحقوق الانسان واحياء الموازين التقليدية العراقية للمعاملة الانسانية، هي امور حيوية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للمجتمع العراقي،
وتعزيزا لاهداف مجاس الحكم المعنية بانشاء وزارة مسؤولة تتولى مواجهة الانتهاكات الوحشية لحقوق الانسان التي وقعت في الماضي، وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص المتواجدين في الاراضي العراقية مستقبلا،
وتذكيرا بالمذكرة رقم 6 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة باعلان تعيين وزير انتقالي لحقوق الانسان،
واعترافا بالتزامات العراق التي يتحملها بموجب المعاهدات الدولية بشان حقوق الانسان والتي هو طرف فيها، بما فيها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية التخلص من جميع اشكال التفرقة العنصرية، واتفاقية التخلص من جميع اشكال التمييز ضد المراة، واتفاقية حقوق الطفل،
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي :
انشاء الوزارة
القسم (1)
1 ـ تنشا بموجب هذا الامر وزارة حقوق الانسان.
2 ـ يتم بموجب هذا الامر اقرار جميع الافعال والقرارات المتخذة من قبل الوزير الانتقالي لحقوق الانسان فيما بعد ، الوزير الانتقالي المتعلقة بمنصبه والتي تقع ضمن صلاحياته ، كما يتم علاوة على ذلك اقرار جميع الافعال والقرارات التي اتخذتها الوزارة ضمن صلاحياتها منذ تعيينها من قبل مجلس الحكم في 3 سبتمبر/ايلول 2003. وتعتبر وزارة حقوق الانسان، لتحقيق اغراض هذا الاقرار، منشاة منذ 3 سبتمبر/ايلول 2003.
وظيفة الوزارة ومهامها
القسم (2)
1 – تعمل وزارة حقوق الانسان عبر برامج مناسبة على انشاء خدمات ومبادرات ودراسات، وايجاد اوضاع تؤدي الى حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في العراق. وتعمل كذلك لمنع انتهاك حقوق الانسان في العراق.
2 – تقدم وزارة حقوق الانسان توصيات رسمية، وفقا لما يعتبر لازما، تتعلق بانشاء مؤسسات جديدة او اصلاح مؤسسات قائمة وادارتها باسلوب فعال لمنع انتهاك حقوق الانسان في العراق.
3 – ويشمل ذلك تنسيق الدعم المناسب من المصادر الخارجية ومنها المنظمات غير الحكومية والدولية والامم المتحدة والقوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546” . (1)
4 – تطور وزارة حقوق الانسان ما يلزم من سياسات وتنفذ ما يلزم من برامج لوضع هذا الامر موضع التنفيذ.
5 – تكون وزارة حقوق الانسان نقطة الوصل في الادارة العراقية الانتقالية، فيما يتعلق بالعلاقات مع مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان، ومع لجنة الامم المتحدة عن وضع المراة ومع منظمات اخرى دولية وقومية وغير حكومية معنية بحقوق الانسان.
6 – تقدم وزارة حقوق الانسان النصح للمشرعين عما اذا كان التشريع المقترح متماشيا مع القانون الدولي لحقوق الانسان، بما في ذلك الالتزامات التي اخذها العراق على عاتقه بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي اقرها.
التنظيم
القسم (3)
1 ـ يقوم الوزير الانتقالي بوضع الهيكل التنظيمي لوزارة حقوق الانسان، ويحدد عدد اقسامها واداراتها وفقا لما يراه ضروريا ومناسبا. ويضمن الوزير الانتقالي على اقل تقدير تطوير وتنفيذ البرامج والسياسات الكفيلة بمجابهة الاعمال الوحشية التي ارتكبها نظام الحكم البعثي، ويضمن وجود المؤسسات المعنية بذلك وانها تعمل لحماية الحقوق الاساسية لجميع افراد الشعب العراقي بمن فيهم النساء والاطفال. ويضمن ايضا ان هذه المؤسسات تلقى العون المطلوب لتحقيق اهدافها، وان الشعب العراقي يتلقى العلم والمعرفة حول حقوق الانسان الاساسية، بما فيها المعايير والمبادئ المتصلة بالقانون الدولي لحقوق الانسان. ويضمن الوزير الانتقالي ان العراق يلعب دورا فاعلا في المبادرة بالحوار حول قضايا حقوق الانسان على الساحتين الاقليمية والعالمية.
2 ـ يضمن الوزير الانتقالي، كحد ادنى، انجاز الاحتياجات الادارية التالية لوزارة حقوق الانسان الجديدة: توظيف وتدريب اموظفين اكفاء، تطوير دائرة مالية، ترشيح مفتش عام ومستشار قانوني اعلى للوزارة، اقامة مبنى واحد على الاقل للوزارة، وايجاد مكتبين في الوزارة: مكتب لادارة المعلومات والتقنية ومكتب للعلاقات الصحافية.
3 ـ يجوز للوزير الانتقالي انشاء هيئة استشارية مؤلفة من ممثلين عن الوزارات الاخرى تتولى تنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الانسان والحريات الاساسية لافراد الشعب في العراق، وتعمل هذه الهيئة لضمان ان التشريعات الجديدة التي تم تبنيها، تاخذ بعين الاعتبار التزامات العراق بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي اقرها العراق ووافق عليها.
4 ـ يجوز للوزير الانتقالي انشاء المكاتب الاقليمية التي يرى انها ضرورية ومناسبة، لتسهيل وتنفيذ عمل وزارة حقوق الانسان على المستوى المحلي .
الموظفون والادارة
القسم (4)
1 ـ يجوز لوزارة حقوق الانسان تعيين وتوظيف موظفين وفقا للقانون العراقي، وفقا لما جرى عليه من تعديل بموجب الاوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ويخضع ذلك لقيود الميزانية المقررة ويتماشى مع الامر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ومع اي تنفيذ لاحكامه يكون مصرح به.
2 ـ تتطابق رواتب موظفي وزارة حقوق الانسان مع جدول الرواتب المطبق على موظفي الحكومة العراقية.
الأملاك
القسم (5)
تمنح وزارة حقوق الانسان حق استعمال الاملاك اللازمة لتنفيذ وانجاز مهامها، وذلك وفقا لما ينص عليه الامر رقم 9 الصادر بتاريخ 8 يونيو/حزيران 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة بشان ادارة واستعمال الاملاك العراقية العامة.
الميزانية
القسم (6)
تنسق وزارة حقوق الانسان ميزانيتها مع وزارة المالية.
تعليمات ادارية
القسم (7)
يجوز للوزير الانتقالي، بالتشاور مع المستشار الاعلى لحقوق الانسان في سلطة الائتلاف المؤقتة، اصدار تعليمات ادارية يحدد فيها جميع الامور الضرورية للقيام بالواجبات المنصوص عليها بموجب هذا الام{. يجب الا تتناقض هذه التعليمات مع اي من الاوامر او التعليمات او المذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، او مع اي قانون عراقي او التزام يتحمله العراق بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتي يكون هو طرف فيها.
المدة والأولوية
القسم (8)
يظل هذا الامر ساري المفعول ما لم يتم الغاؤه من قبل المدير الاداري، او نسخه بواسطة تشريع يحل محله وتصدره حكومة عراقية معترف بها دوليا. وتكون لهذا الامر الاولوية على جميع القوانين والمنشورات بقدر تضارب احكام ونصوص هذه القوانين والمنشورات مع هذا الامر.
الدخول حيز النفاذ
القسم (9)
يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
ال. بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
19 فبراير/شباط 2004