البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ادوية|صحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : تعليمات رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع : 10-05-2010 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : التعديل الاول لتعليمات المكاتب العلمية لدعاية الادوية رقم(4)لسنة1998 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4152| تاريخ العدد :10-05-2010| رقم الصفحة : 7| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :0|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استناداً إلى أحكام المادة (التاسعة والخمسين) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1
تلغى المادة (22) من تعليمات المكاتب العلمية لدعاية الأدوية رقم (4) لسنة 1999 ويحل محلها ما يأتي :
المادة -22- يكون المكتب مسؤولاً عن متابعة نشاطات الشركات المجهزة التي لها تمثيل في العراق في دوائر الدولة ويجوز لممثلي الشركات المجهزة مراجعة تلك الدوائر مباشرة .
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الـدكتـور
صالح مهدي الحسناوي
وزيـر الصحـة