تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار مجلس الوزراء
رقم التشريع : 386
تاريخ التشريع : 31-10-2012
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار مجلس الوزراء رقم (386) لسنة 2012 بشأن الموافقة على زيادة اتعاب المحاماة
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4268| تاريخ العدد :18-02-2013| رقم الصفحة : 58| عدد الصفحات :1|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

بناءً على ما عرضته وزارة المالية/الدائرة القانونية بموجب كتابها ذي العـدد : (6036) والمـؤرخ في 13/8/2012 .
قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السابعة والاربعين المنعقدة بتأريخ 30/10/2012 ما يأتي :-
الموافقة على زيادة اتعاب المحاماة استناداً الى احكام  المادة (63/البند ثانياً/الفقرة ثانياً-ج) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1997 لمبلغ لا يتجاوز (500,000) خمسمائة الف دينار يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى .(1)


علي محسن اسماعيل
الامين العام لمجلس الوزراء وكالة
31/10/2012


الهوامش

(1)- عدل هذا القرار بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 220 لسنة 2013 والذي يعدل على المادة رقم 63 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965